4469
[ ص: 31 ] 2 - باب: قوله:
والخامسة أن لعنت الله عليه إن كان من الكاذبين [ النور: 7]
4746 - حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود أبو الربيع، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16799فليح، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن
nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، nindex.php?page=hadith&LINKID=654377أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأى مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه؟ أم كيف يفعل؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من التلاعن، فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " قد قضي فيك وفي امرأتك". قال فتلاعنا، وأنا شاهد عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ففارقها فكانت سنة أن يفرق بين المتلاعنين وكانت حاملا، فأنكر حملها وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها. [ انظر: 423 - مسلم: 1492 - فتح: 8 \ 448]