التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4470 [ ص: 32 ] 3 - باب: قوله: ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين [ النور: 8]

4747 - حدثني محمد بن بشار، حدثنا ابن أبي عدي، عن هشام بن حسان، حدثنا عكرمة، عن ابن عباس: أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " البينة أو حد في ظهرك". فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم [ النور: 6] فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين [ النور: 9] فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليها، فجاء هلال، فشهد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب". ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء". فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن". [ انظر: 2671 - فتح: 8 \ 449]


ذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "البينة أو حد في ظهرك" الحديث.

ويأتي مسندا في الشهادات والطلاق.

[ ص: 33 ] وأخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه .

وفيه: أن القذف موجب للحد ولاعن، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا حد عليه وإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن قال: لأنه - عليه السلام - لم يجعل عليه حدا، وهو وقت البيان، لكن قد بينه في حديث هلال، وهو الأول كما سلف، وإذا بين الشيء لا يلزمه تكراره، وجواب بعض المالكية فيما حكاه ابن التين: لم يحد ; لأنه لم يطالب، ولأن شريكا كان ذميا، وهو غير جيد ; لأنه صحابي أحدي -كما سلف- فإسلامه متقدم على هذا بسنتين.

وإن قذفها ولم يسم الرجل قيل: يحد، فيه قولان للشافعي ، والمنع هو قول مالك وأبي حنيفة .

فصل:

وفيه:

وعظ الإمام وعرض التوبة على المذنبين.

[ ص: 34 ] والبدأة بالزوج في اللعان. فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة ، وهو مشهور مذهب مالك .

وأن ألفاظه هي المذكورة في القرآن.

وأن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي، وأنه يلاعن بينهما. وأن من فهم منهم الإقرار بشيء لا يؤاخذ به حتى يقر، وأن اللعان من قيام.

فصل:

معنى فتلكأت تبطأت وتوقفت. و( نكصت ): رجعت.

وقوله: ( "أبصروها" ) هو بقطع الهمزة مفتوحة من أبصر يبصر، يقال: أبصرت الشيء إذا رأيته، وبصرت به إذا صرت به بصيرا، وكذا قوله في حديث عويمر : "انظروا".

التالي السابق


الخدمات العلمية