4747 - حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي، عن nindex.php?page=showalam&ids=17240هشام بن حسان، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: nindex.php?page=hadith&LINKID=654378أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بشريك بن سحماء، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: " البينة أو حد في ظهرك". فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة. فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: " البينة وإلا حد في ظهرك" فقال هلال: والذي بعثك بالحق إني لصادق، فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد، فنزل جبريل، وأنزل عليه والذين يرمون أزواجهم [ النور: 6] فقرأ حتى بلغ إن كان من الصادقين [ النور: 9] فانصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - فأرسل إليها، فجاء هلال، فشهد، والنبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب". ثم قامت فشهدت فلما كانت عند الخامسة وقفوها، وقالوا: إنها موجبة. قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها ترجع، ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم، فمضت. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أبصروها فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليتين خدلج الساقين، فهو لشريك بن سحماء". فجاءت به كذلك، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن". [ انظر: 2671 - فتح: 8 \ 449]
وفيه: أن القذف موجب للحد ولاعن، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا حد عليه وإن لم يلاعن حبس حتى يلاعن قال: لأنه - عليه السلام - لم يجعل عليه حدا، وهو وقت البيان، لكن قد بينه في حديث هلال، وهو الأول كما سلف، وإذا بين الشيء لا يلزمه تكراره، وجواب بعض المالكية فيما حكاه ابن التين: لم يحد ; لأنه لم يطالب، ولأن شريكا كان ذميا، وهو غير جيد ; لأنه صحابي أحدي -كما سلف- فإسلامه متقدم على هذا بسنتين.
وإن قذفها ولم يسم الرجل قيل: يحد، فيه قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي ، والمنع هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة .