هذا الحديث أخرجه في الطلاق ( nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم هنا )، وهذا الرجل هو العجلاني.
وفيه من زيادة الأحكام: نفي الولد والتحاقه بالمرأة وانقطاعه عنه إلا إذا أكذب نفسه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه ضرب الحد.
وفيه أيضا: الملاعنة بحضرة الإمام -كما سلف- وحضره سهل أيضا، وهو دال على أنه يراعي حضور الجماعة، وأقلهم عدا أربعة، لكن الأصح عندنا أنه على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، وبه قال [ ص: 36 ] nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، وانفرد عثمان بن سليمان البتي، حيث قال: لا فرقة بين المتلاعنين، وهما على نكاحهما، والسنة قاضية عليه، نعم قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا بد من حكم الحاكم بها.