التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4471 [ ص: 35 ] 4 - باب: قوله: والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين [ النور: 9]

4748 - حدثنا مقدم بن محمد بن يحيى، حدثنا عمي القاسم بن يحيى، عن عبيد الله وقد سمع منه، عن نافع، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رجلا رمى امرأته فانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين. [5306، 5313، 5314. 5315، 6748 - مسلم: 1494 - فتح: 8 \ 451]


ذكر فيه حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا رمى امرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمر بهما فتلاعنا كما قال الله، ثم قضى بالولد للمرأة وفرق بين المتلاعنين.

الشرح:

هذا الحديث أخرجه في الطلاق ( ومسلم هنا )، وهذا الرجل هو العجلاني.

وفيه من زيادة الأحكام: نفي الولد والتحاقه بالمرأة وانقطاعه عنه إلا إذا أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة وجماعة: إذا أكذب نفسه ضرب الحد.

وفيه أيضا: الملاعنة بحضرة الإمام -كما سلف- وحضره سهل أيضا، وهو دال على أنه يراعي حضور الجماعة، وأقلهم عدا أربعة، لكن الأصح عندنا أنه على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، وبه قال [ ص: 36 ] أبو حنيفة ، وانفرد عثمان بن سليمان البتي، حيث قال: لا فرقة بين المتلاعنين، وهما على نكاحهما، والسنة قاضية عليه، نعم قال أبو حنيفة : لا بد من حكم الحاكم بها.

التالي السابق


الخدمات العلمية