تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري: عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة. [ انظر:4785 - مسلم:1475 - فتح: 8 \ 520]
( قال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة : القرآن والسنة. ) هذا رواه الحنظلي عن أحمد بن منصور ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عنه.
ثم قال: تابعه nindex.php?page=showalam&ids=17171موسى بن أعين، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري قال: أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وأبو سفيان المعمري: عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة.
الشرح:
قوله: ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ) يجوز أن يكون عن nindex.php?page=showalam&ids=16442كاتب الليث - أبي صالح عبد الله بن صالح- فإن الحديث عنده وليس هو عند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ممن يخرج له في الأصول إلا في موضع واحد في البيوع، صرح بسماعه منه، وروايته عنه.
ومتابعته nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق أخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث محمد بن يحيى عنه، ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17418يونس بن عبد الأعلى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد وموسى بن علي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة ، وعن محمد بن عبد الأعلى، عن محمد بن ثور، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قال: هذا خطأ، ولا أعلم من الثقات تابع nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا على هذه [ ص: 117 ] الرواية. وأفاد ابن عساكر أن معاوية بن صالح الصدفي رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وكذا رواه محمد بن ثور nindex.php?page=showalam&ids=16418وابن المبارك والحسن بن أبي الربيع الجرجاني .
وقوله: ( وأبو سفيان المعمري ) اسمه محمد بن حميد البصري، ولقب بالمعمري ; لأنه رحل إلى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، مات سنة اثنتين وثمانين ومائتين، روى له nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا.
ووجهه الآية المذكورة وفي سبب نزولها أقوال محل الخوض فيها كتب التفسير، وقد أوضحت القول فيها في كتاب "غاية السول في خصائص الرسول"، فلما نزلت آية التخيير بدأ nindex.php?page=showalam&ids=25بعائشة كما نص عليه في الحديث.
وحقيقته أن يجعل الطلاق إلى المرأة، فإن لم تطلق فليس بشيء، كما لو فوتته لا يمضي، فلما بدأ بها اختارته، ثم اخترنه باقي نسائه، وبه قال الأكثرون، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : إلا فاطمة بنت الضحاك الكلابية، وكان قد دخل بها، فاختارت الحياة الدنيا وزينتها، فسرحها، فلما كان في زمن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وجدت تلقط البعر وتقول: إني [ ص: 118 ] اخترت الدنيا على الآخرة، فلا دنيا ولا آخرة، زاد ابن الطلاع: وكانت تقول: أنا الشقية، قال: وكانت تحته قيلة بنت قيس، وأنه أوصى بتخييرها في مرضه فاختارت فراقه قبل الدخول. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي : هل كان التخيير ( بين ) الدنيا والآخرة أو بين الطلاق والمقام؟ فيه قولان للعلماء أشبههما بقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي الثاني، وقال بعد: إنه الصحيح.
وكذا فرض الخلاف nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ، وعبارته: هل كان في البقاء أو الطلاق، أو بين الدنيا فيفارقهن أو بين الآخرة فيمسكهن ولم يخيرهن في الطلاق، وقال: ذكره الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، ومن الصحابة: علي، فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عنه أنه قال لم يخير رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نساءه إلا بين الدنيا والآخرة.
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : المعنى في تخييره: إن اخترتن الدنيا فأخبرنني حتى أطلقكن، ولا يكون من تخيير المرأة إذا اختارت نفسها وقع الطلاق، فإنه كناية في حقه، أو يكون جوابا عن سؤالها فهو كناية من جانبها أيضا قبلته بلفظ الاختيار.
وفرع nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي فقال: فعلى الأول لا شيء حتى تطلق، وعلى الثاني فيه وجهان: أحدهما: أن تخييره كتخيير غيره ويرجع فيه إلى نيته ونيتها، وثانيهما: أنه صريح في الطلاق لخروجه مخرج التغليظ.
[ ص: 119 ] وحاصل الخلاف: هل هو صريح أو كناية، ومذهب الأربعة والجمهور، -كما قاله النووي- أن من خير زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقا، ولا تقع به فرقة، وروي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث : أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة، سواء اختارت زوجها أم لا، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وغيره من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، قال القاضي: لا يصح عنه. وقال ربيعة: يقع رجعيا وإن اختارت زوجها. وحكى الرازي الحنفي خلافا عن السلف فيمن خير امرأته، فقال علي: إذا اختارت زوجها فواحدة رجعية، أو نفسها فبائنة. وعنه: لا شيء في الأول، وقال عمر ( بن ) عبد الله : لا شيء في الثاني، وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت : في ( أمرك بيدك ) وإن اختارت نفسها رجعية.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر في الخيار: إن اختارت زوجها فلا شيء، أو نفسها فبائن إذا أراد الزوج الطلاق، ولا يكون ثلاثا وإن نوى، وقال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري : إن اختارت زوجها فلا شيء أو نفسها فواحدة، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الخيار: إنه ثلاث إذا اختارت نفسها، وإن طلقت نفسها واحدة لم يقع شيء، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون عن أكثر أصحابهم أنها طلقة بائنة، وقيل: رجعية.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة- رضي الله عنها- ( خيرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعد ذلك علينا شيئا ) دال على اختيارها زوجها لم يكن طلاقا، [ ص: 120 ] بخلاف اختيارها نفسها، وأن المخيرة إذا اختارت نفسها فهي مطلقة، بهذا، يملك زوجها رجعتها. ثم حكى عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أنها إذا اختارت نفسها فرجعية، وبه قال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
وروي: بائن، روي عن علي، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه، وقيل: ثلاث، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث وقبلهما nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري .
فائدة:
قوله: ( "فلا تعجلي" ) قاله شفقة عليها، فإنه خاف أن يحملها صغر سنها وقلة تجربتها على اختيار الفراق فيجب فراقها، وقد يقتدي بها غيرها من نسائه.
وقوله: ( "حتى تستأمري أبويك" ) صريح في أنها لو أوقعت الطلاق لوقع، وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس فقال: الطلاق للرجل، وقيل: إنما أمره الله بالتخيير ; لعلمه أنهن يخترنه، وهذا لا يعلم في غير أمهات المؤمنين. قال هذا القائل: فيكره أن يخير الرجل المرأة، ورد عليه باستعمال السلف له.