قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : ( ترجئ ): تؤخر. أرجه: أخره. أسنده nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من حديث علي بن أبي طلحة عنه، والهمز أكثر وأجود.
وهذه الآية نزلت -كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي عن المفسرين- حين طلب أزواجه - عليه السلام - زيادة النفقة وشبه ذلك، فهجرهن شهرا حتى نزلت فيهن آية التخيير فأمر أن يخيرهن.
وعلى أنهن أمهات المؤمنين فلا ينكحن أبدا، وعلى أنه يؤوي إليه [ ص: 124 ] من يشاء ويرجي من يشاء، فيرضين به منهن، قسم لهن أم لم يقسم فيرضين بذلك.
وقال قوم: لما نزلت آية التخيير أشفقن أن يطلقهن، فقلن: يا نبي الله اجعل لنا من مالك ونفسك ما شئت ودعنا على حالنا، فنزلت.
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في الآية أربعة أقوال:
أحدها: تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء منهن، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ثانيها: تترك نكاح من تشاء من أمتك، قاله الحسن.
ثالثها: تعتزل من شئت من أزواجك ولا تأتيها بغير طلاق، وتأتي من تشاء فلا تعتزلها، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
الرابع: تقبل من تشاء من المؤمنات اللواتي وهبن أنفسهن وتترك من تشاء، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14468السدي وعكرمة .
ثم ساق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الباب حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... الحديث.
وأخرجه أولا من حديث عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم الأحول، عن معاذة به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
وظاهر قولها: ( أغار ) إلى آخره. . يدل على أن الآية نزلت في الواهبة نفسها، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي . وظاهر استئذانه أنه لم يخرج أحدا، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : ما علمت أنه أرجأ أحدا من أزواجه. وصححه nindex.php?page=showalam&ids=15466الواحدي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة : أطلق له أن يقسم بينهن كيف شاء، فلم يقسم إلا بالقسط.
روى عبد في "تفسيره" عن أبي رزين أن الآية لما نزلت آوى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وزينب، فكان يقسم بينهن سواء، لا يفضل بعضهن على بعض، وأرجأ nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة nindex.php?page=showalam&ids=149وجويرية nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية nindex.php?page=showalam&ids=10583وأم حبيبة، وصححه بعضهم، وجعل nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة في المؤويات، وهو غريب.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : إن نساء وهبن أنفسهن لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( فدخل ) ببعضهن وأرجأ بعضهن ولم يفارقهن حتى توفي، ولم ينحكن بعده، منهم أم شريك.
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إن صح سنده كأنه أرجأهن ولم يقبلهن، وإن كن حلالا له، ولما أرجأ خولة تزوجها nindex.php?page=showalam&ids=5559عثمان بن مظعون .
أحدها: أم شريك، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عنها، وهي بنت جابر بن ضباب بن حجر، من بني عامر بن لؤي. قاله مقاتل ، وكانت تحت أبي العسر الدوسي، فولدت له شريكا nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلما، ثم مات عنها.
ثانيها: nindex.php?page=showalam&ids=156ميمونة بنت الحارث ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
ثالثها: زينب بنت خزيمة الأنصارية، أم المساكين، قاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
وهذا الحديث أخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17011ابن فضيل، عن هشام ، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها، قال: ورواه أبو سعيد المؤدب، ومحمد بن بشر، وعبدة، عن هشام ، عن أبيه، عنها، يزيد بعضهم على بعض.
أما رواية nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث منصور بن أبي مزاحم، عنه.
[ ص: 127 ] وأما رواية nindex.php?page=showalam&ids=16925محمد بن بشر فأخرجها من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12137أبي كريب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11804أبو أسامة ومحمد بن بشر، عن هشام به. وأما رواية عبدة فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة، عنه، عن هشام به.
وقال السهيلي: اسمها غزية، وقيل: غزيلة، وقيل: إن الواهبة ليلى بنت الخطيم. وعند أبي عبيدة أن فاطمة بنت شريح وهبت نفسها له ; فنزلت وامرأة مؤمنة وعند nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : وهبت امرأة من الأنصار نفسها له. وقوله للجونية: nindex.php?page=hadith&LINKID=702644 "هبي لي نفسك" إنما قاله لها وهي زوجه. أي: مكنيني، فليس مما نحن فيه.
والثاني: لا، وذلك من خصائصه، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا يحل ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب قال: وبه قالت الأمة جميعها أن الهبة محرمة على البشر بعده ; لقوله: خالصة لك من دون المؤمنين ثم روى بإسناد عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء جوازها.
[ ص: 128 ] وعند nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم صحته بلفظ الهبة إذا أراد به النكاح، كما إذا قال: وهبت لك ابنتي، وأراد به النكاح. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز: لم يختلف أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه يفسخ قبلها، فإن بنى بها فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وعبد الملك: لا فسخ. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن عبد الحكم: يفسخ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، لا يصح عنده إلا بأحد لفظين: إما التزويج أو الإنكاح، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري وربيعة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه كما سلف، وأبو عبيد nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود: ينعقد بلفظ الهبة والبيع والتملك والصدقة. وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : انعقادها بذلك إذا ذكر المهر، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي على nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قوله: لا ينعقد النكاح بما سماه الله الطلاق فإنه ينعقد بالكنايات، وجوابه: أن النكاح نوع تعبد فاختص، بخلافه، أما سيدنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فالأصح انعقاد نكاحه بلفظ الهبة ; للآية السابقة، وعلى هذا لا يجب مهر بالعقد، ولا بالدخول كما هو مقتضى الهبة.
وحكاه الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب .
وهل يشترط لفظ النكاح من جهته أم يكفي بلفظ الإتهاب؟
فيه وجهان لأصحابنا:
أحدهما: لا يشترط -كما في حق المرأة، وأصحهما: نعم ; لقوله تعالى: أن يستنكحها فاعتبر في جانبه النكاح.
[ ص: 129 ] قال أصحابنا: وينعقد نكاحه بمعنى الهبة حتى لا يجب مهر ابتداء ولا انتهاء، وفي وجه غريب أنه يجب المهر، والذي خص به هو انعقاد نكاحه بلفظ الهبة دون معناها. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي مرة بسقوط المهر، وقال أخرى: اختلف أصحابنا فيمن لم يسم لها مهرا في العقد، هل يلزمه لها مهر المثل؟ على وجهين. وجه المنع أن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى.
الثالثة:
أغرب nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي فحكى خلافا عن العلماء: هل كانت عنده - عليه السلام - امرأة موهوبة أم لا؟ من أجل اختلاف القراء في فتح ( أن ) وكسرها من قوله: إن وهبت نفسها فعلى الثاني يكون شرطا مستقبلا، وعلى الأول يكون خبرا عن ماض، قال: وعليه اختلف في من هي؟ فذكر بعض ما أسلفناه من الأقوال.
وأصحهما: لا، كما لو أراد واحد من الأمة طلاق زوجته لا يمنع منه، وإن رغبت فيه، ولأن البدل معناه مفارقتهن أولا والتزويج بأمثالهن بدلا عنهن، وذلك مجموع أمرين، فلا يقتضي المنع من أولهما، وادعاء الحجر على الشارع في الطلاق بعيد. وفي وجه ثالث أنه يحرم عقب اختيارهن، ولا يحرم إذا انفصل عنه.
وذكر النحاس في الآية أقوالا منها: أنها منسوخة بالسنة، وهو أولاها.
قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: ما مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى حل له النساء. صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي . وكذا قالت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة بزيادة: إلا ذات محرم، وقال تعالى: ترجي من تشاء منهن ويجوز أن تكون nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أرادتها، والآية وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي متأخرة في النزول، كما وقع ذلك في قوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا إلى قوله: وعشرا [ البقرة: 234] لأنه ناسخ لقوله: متاعا إلى الحول [ البقرة: 240] وإن كان متأخرا عنه في التلاوة، فقد يسبق التالي إلى معرفة الحكم الذي استقر. ومنها أنها محكمة.