التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
407 39 - باب: إذا بدره البزاق فليأخذ بطرف ثوبه

417 - حدثنا مالك بن إسماعيل قال: حدثنا زهير قال: حدثنا حميد، عن أنس، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورئي منه كراهية -أو رئي كراهيته لذلك وشدته عليه- وقال: " إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما يناجي ربه -أو ربه بينه وبين قبلته- فلا يبزقن في قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه". ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه، ورد بعضه على بعض قال: "أو يفعل هكذا". [انظر: 241 - مسلم: 551 - فتح: 1 \ 513] .


ثم ساق حديث أنس في ذلك.

وقد عرفت فقه ذلك كله في باب: الحك قبله بها، فيهما: تنزيه المسجد، وإكرام القبلة، وقوله في حديث أبي هريرة: ("ولا عن يمينه، فإن عن يمينه ملكا") بين فيه علة ذلك، وهو إكرام الملك، وتنزيهه لا يقال: إن عمومه أنه ليس على يساره ملك.

وقال الطبري: الأمر بالدفن إنما هو في الحال التي يخشى فيها أن يصيب جلده أو ثوبه. وقال ابن بطال: إنما كان في المسجد خطيئة لنهي الشارع عنه، ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - عرف أن أمته لا تكاد تسلم من ذلك فعرفهم كفارتها، وهذا إذا كان عن قصد، وإن غلبته فقد ندب إلى دفنها وحتها وإزالتها، ومن فعل ما ندب إليه فمأجور.

التالي السابق


الخدمات العلمية