وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: الأمر بالدفن إنما هو في الحال التي يخشى فيها أن يصيب جلده أو ثوبه. وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال: إنما كان في المسجد خطيئة لنهي الشارع عنه، ثم إنه - صلى الله عليه وسلم - عرف أن أمته لا تكاد تسلم من ذلك فعرفهم كفارتها، وهذا إذا كان عن قصد، وإن غلبته فقد ندب إلى دفنها وحتها وإزالتها، ومن فعل ما ندب إليه فمأجور.