يقال: ( إناه ): إدراكه، أنى يأني أناء. وفي نسخة: أناة، والوجه: أنيا. لعل الساعة تكون قريبا [ الأحزاب: 63] إذا وصفت صفة المؤنث قلت: قريبة وإذا جعلته ظرفا ولم ترد الصفة نزعت الهاء من المؤنث، وكذلك لفظها في الاثنين والجميع والذكر والأنثى.
ثم ساقه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : أنا أعلم الناس بهذه الآية، آية الحجاب وساق الحديث. وفي آخره: فضرب الحجاب، وقام القوم.
ثم ساق عن nindex.php?page=showalam&ids=15106إسحاق بن منصور ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16424عبد الله بن بكر السهمي، عن حميد، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس قال: أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بنى بزينب، فأشبع الناس خبزا ولحما ثم خرج إلى حجر أمهات المؤمنين. . الحديث وفي آخره: وأنزلت آية الحجاب. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم: أنا يحيى، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد الطويل ، سمع nindex.php?page=showalam&ids=9أنسا ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
ويحيى هذا هو ابن أيوب الغافقي، استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، واحتج به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض: فرض الحجاب مما اختص به أزواجه، فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين، فلا يجوز لهن كشف ذلك لشهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات، إلا ما دعت إليه ضرورة من براز كما في حديث حفصة لما توفي nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنهما سترها النساء عن أن يرى شخصها، فلما توفيت زينب جعلوا لها قبة تستر شخصها.
وقد أسلفنا ذلك في الصلاة في الحجاب أحد ما وافق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيه ربه تعالى، ولا خلاف أن غيرهن يجوز لهن أن يخرجن لما يحتجن إليه من أمورهن الجائزة بشرط أن تكون ( بذة ) الهيئة خشنة الملبس، تفلة الريح، مستورة الأعضاء، غير متبرجة بزينة ولا رافعة صوتها.
وقوله: ( بني على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب بخبز ولحم ) وقد سلف قريبا اختلاف الرواية فيه، والجمع مما ذكرته.
وقوله: ( وبقي ثلاثة ) وفي الرواية الأخرى: رجلان. لعله باعتبارين: كانوا ثلاثة ذهب واحد وبقي اثنان، وهو أولى من قول [ ص: 136 ] ابن التين: إحداهما وهم.
وقوله: ( وضع رجله في أسكفة الباب ) هي عتبته التي يوطأ عليها، كما قاله الخليل.
وقوله: ( وفي يده عرق ) هو بفتح العين وبسكون الراء، عظم عليه لحم. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : العرق: البضعة من اللحم. وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس : العراق: العظم إذا أخذ لحمه، وفلان معروق اللحم: إذا كان قليل اللحم.
وقال الفراء : كانت الصحابة يدخلون على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقت الغداء، فإذا طعموا أطالوا الجلوس، وسألوا أزواجه الحوائج، فاشتد ذلك على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فنزلت، فشق ذلك على بعض، وتكلم [ ص: 137 ] بعضهم في ذلك وقالوا: أننهى أن ندخل على بنات عمنا إلا بإذن ومن وراء حجاب، لئن مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لأتزوجن بعضهن، فقال أبو بكر وذووه لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ونحن أيضا لا ندخلن عليهن إلا بإذن؟ فنزلت لا جناح عليهن في آبائهن الآية. وأنزل في التزويج وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله .
وقال مقاتل : كانوا يجلسون عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل الطعام وبعده، وكان ذلك في بيت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة. وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، كان ذلك يؤذيه ويستحيي أن يقول لهم: قوموا، وربما خرج وهم في بيته يتحدثون.
والجمع بين هذه الأقوال -والله أعلم- أن بعض الرواة ضم قصة إلى أخرى، ونزلت الآية عند المجموع، وكان ذلك سنة خمس من الهجرة، وكان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقع في ظنه نفرة عظيمة في أن يطلع أحد على حرم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتى صرح له بقوله: احجب نساءك. ولم يزل ذلك عنده إلى أن نزل الحجاب، وبعده قصد أن لا يخرجن أصلا، فأفرط في ذلك بحيث أنه أفضى إلى الحرج والمشقة والإضرار بهن، فإنهن محتاجات إلى الخروج كما قال - عليه السلام -: nindex.php?page=hadith&LINKID=654421 "قد أذن لكن أن تخرجن لحاجتكن" ثم جاء الحجاب الثاني كما سلف. وما تقدم من كراهته - عليه السلام - لم يظهره، وأظهره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فاجتمعت القضايا.
ودعوى من ادعى أن هذه المصلحة التي أشار بها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر خفيت على غيره يرده ما ذكرناه.
[ ص: 138 ] فائدة:
تزويجه بزينب إما سنة ثلاث -كما قاله أبو عبيدة - وفيه نظر، لأن الحجاب كان حين زواجها سنة خمس، لا جرم أن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال: كان سنة خمس. وقيل غير ذلك كما سلف في الصلاة.
فائدة أخرى:
( انكفأت ) في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بالهمز. أي: انقلبت وانصرفت. ووقع لبعض الرواة: انكفت بتركه، وكأنه لما سهل الهمزة بقيت الألف ساكنة فلقيها ساكن فحذفت، والصواب الأول كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي .
فائدة أخرى:
بيوت بضم الباء وكسرها وهما قراءتان، والكسر عن عاصم وجماعة أهل الكوفة، ولا يراه البصريون ويقولون: إن الضم بعد الكسر لا يوجد في كلام العرب. والمختار عند أهل الكوفة أيضا الضم.