حدثنا يحيى، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، أنا nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب، عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، nindex.php?page=hadith&LINKID=650405أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد هذا الحديث ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا، وفي الطلاق والاعتصام، والتفسير في سورة النور مطولا ومختصرا، ويحيى هذا قال الجياني: نسبه nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن فقال: يحيى بن موسى خت، وقيل: هو يحيى بن جعفر بن أعين البيكندي، وقد روى عنهما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "صحيحه" عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق، والقضاء جائز في المسجد عند عامة [ ص: 438 ] العلماء، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: جلوس القاضي في المسجد للقضاء من الأمر القديم المعمول به، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب: وكان من مضى من القضاة لا يجلسون إلا في رحاب المسجد خارجا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: لا بأس أن يقضي في بيته أو حيث أحب، واستحب بعضهم الرحاب وفي "المعونة": الأولى أن يقضي في المسجد، وكان شريح وابن أبي ليلى يقضيان فيه، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب كراهية ذلك، قال: لو كان لي من الأمر شيء ما تركت اثنين يختصمان في المسجد، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي كراهته في المسجد، إذا أعده لذلك دون ما إذا أنفقت له حكومة فيه، أو في حديث: nindex.php?page=hadith&LINKID=932003 "جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم وخصوماتكم" ولا يعترض على هذا باللعان؛ لأنها أيمان، ويراد بها الترهيب؛ ليرجع المبطل، وقد ترجم كتاب: الأحكام، باب: من قضى ولاعن في المسجد، وفيه زيادة على ما في هذا الحديث كما ستعلمه هناك، إن شاء الله، وفيه أن اللعان يكون في المساجد، ويحضره العلماء أو من استخلفه الحاكم، فإن أيمان اللعان تكون في الجوامع؛ لأنها مقاطع الحقوق.