4885 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن عبد الله، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان -غير مرة- عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري، عن nindex.php?page=showalam&ids=16870مالك بن أوس بن الحدثان، عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قال: nindex.php?page=hadith&LINKID=654506كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله - صلى الله عليه وسلم - مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكانت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خاصة، ينفق على أهله منها نفقة سنته، ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع، عدة في سبيل الله. [ انظر:2904 - مسلم:1757 - فتح: 8 \ 629]
هذا الحديث أخرجه أيضا في الجهاد والمغازي والنفقات والاعتصام والخمس مطولا ومختصرا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 366 ] ووقع في بعض نسخ nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بإسقاط nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وهو من الرواة عنه، وإلا فقد قال هو: بعده ( عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ) بهذا الإسناد. وصرح nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بقول عمرو ، إنما سمعه nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال الجياني: سقط من نسخة nindex.php?page=showalam&ids=13486ابن ماهان، والحديث محفوظ لعمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
والحديث قد يحتج به nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على أن الفيء لا يقسم وإنما هو ملك موكول إلى اجتهاد الإمام، وكذلك الخمس عنده، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة يقسمه أثلاثا. nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي يخمسه، وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر انفراده به، وكان له - عليه السلام - أربعة أخماس وخمس الخمس الباقي، فكان له أحد وعشرون سهما والباقي الأربعة المذكورة في الآية: ما أفاء الله على رسوله الآية. ويتأول قوله هنا: كانت أموال بني النضير. أي: معظمها.
وفيه من الأحكام أيضا:
جواز ادخار قوت سنة لعياله إذا كان من غلته، أما إذا اشتراه فأجازه قوم ومنعه آخرون إذا أضر بالناس كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في الاحتكار مطلقا. وفيه أن ذلك لا يقدح في التوكل، فإن سيد المتوكلين فعله، لكنه - عليه السلام - لم يدخر لنفسه شيئا، وإنما كان يفعل ذلك لأهله ; لحقوقهم ورفع مطالبتهم، ومع ذلك كان أهله يتصدقن كفعله هو بما يفضل له.
[ ص: 367 ] و ( الكراع ): بضم الكاف هو من ذوات الظلف خاصة، ثم كثر ذلك حتى سميت به الخيل، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=13147ابن دريد في "المجرد" أنه اسم لجميع الخيل إذا قلت: السلاح والكراع، وأطلقه ابن التين.
و ( السلاح ): يذكر ويجوز تأنيثه كما قال في "الصحاح"، وهو ما أعد للحرب من آلة الحرب مما يقاتل به.
وقوله: ( مما لم يوجف ) أي: يسرع، يقال: أوجف الفرس إذا أسرع، وأوجفته: حركته وأتعبته.