التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
418 428 - حدثنا مسدد قال: حدثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فنزل أعلى المدينة، في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف، فأقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فيهم أربع عشرة ليلة، ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدي السيوف، كأني أنظر إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - على راحلته، وأبو بكر ردفه، وملأ بني النجار حوله، حتى ألقى بفناء أبي أيوب، وكان يحب أن يصلي حيث أدركته الصلاة، ويصلي فيمرابض الغنم، وأنه أمر ببناء المسجد، فأرسل إلى ملإ من بني النجار فقال: " يا بني النجار، ثامنوني بحائطكم هذا". قالوا: لا والله، لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فقال أنس: فكان فيه ما أقول لكم، قبور المشركين، وفيه خرب، وفيه نخل، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد، وجعلوا عضادتيه الحجارة، وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون، والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهم وهو يقول:

[ ص: 458 ] "

اللهم لا خير إلا خير الآخره فاغفر للأنصار والمهاجره".

[انظر: 234 - مسلم: 524 - فتح: 1 \ 524] .


أما ما ترجمه أولا من نبش قبورهم واتخاذ مكانها مسجدا، فحديث أنس مطابق له الذي ذكره بعد حيث أمر بقبور المشركين فنبشت وجعل مكانها المسجد.

وأما ما ترجمه ثانيا من قوله: (وما يكره من الصلاة في القبور) فحديث عائشة عن أم سلمة وأم حبيبة، مطابق له.

وحديث: "لعن الله اليهود" سيأتي مسندا في الجنائز وآخر المغازي من حديث عائشة، وأن ذلك كان في مرضه الذي لم يقم منه، ويأتي قريبا في باب بعد الصلاة في البيعة من حديثها وابن عباس، وذلك آخر ما تكلم به: "قاتل الله اليهود.. " إلى آخره.

وذكره قريبا من حديث أبي هريرة: "قاتل الله اليهود.. " إلى آخره.

[ ص: 459 ] وأخرجه من حديث زيد بن ثابت مرفوعا: "لعن الله اليهود.. " إلى آخره.

وهو يوافق رواية البخاري إذ فيها ذكر اليهود خاصة، وذكر شيخنا قطب الدين في "شرحه" أن بعض الفضلاء في الدرس قال: إن وجه المناسبة بين قوله: هل تنبش قبور المشركين ويتخذ مكانها مسجدا، وبين قوله: "لعن الله اليهود"، وأن البخاري أراد بقوله: (هل تنبش؟) الاستفهام ثم ذكر حديث أنس بعده، فكأنه قال: وهل يتخذ مكانها مسجدا؟ لقوله: "لعن الله اليهود"، فيكون التعليل لقوله؟ (ويتخذ مكانها مسجدا).

ثم قال البخاري: ورأى عمر أنس بن مالك يصلي عند قبر، فقال: القبر القبر. ولم يأمره بالإعادة.

وهذا الأثر رواه وكيع بن الجراح في "مصنفه" -فيما حكاه ابن [ ص: 460 ] حزم- عن سفيان بن سعيد، عن حميد، عن أنس قال: رآني عمر أصلي إلى قبر فنهاني، وقال: القبر أمامك. قال: وعن معمر، عن ثابت، عن أنس قال: رآني عمر أصلي عند قبر فقال لي: القبر لا تصل إليه، قال ثابت: فكان أنس يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلي فيتنحى عن القبور.

ورواه أبو نعيم في كتاب الصلاة عن حريث بن السائب قال: سمعت الحسن يقول: بينما أنس يصلي إلى قبر فناداه عمر: القبر! القبر! فظن أنه يعني القمر، فلما رأى أنه يعني القبر تقدم وصلى وجاز القبر، وسيأتي الكلام على الصلاة في المقابر، حيث ذكره المصنف قريبا.

ولما لم يأمر أنسا بالإعادة دل على الإجزاء، وإليه ذهب جمع فقالوا: النهي محمول على الكراهة بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" وقيل: يحمل النهي على مقابر المشركين؛ لأنها حفرة من حفر النار، وقد صلى الشارع على قبر سوداء.

ثم ذكر البخاري بعد ذلك حديث عائشة وأنس.

أما حديث عائشة فأسنده عن محمد بن المثنى، ثنا يحيى، عن هشام؛ أخبرني أبي، عن عائشة، أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير، فذكرتا للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: "إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، وصوروا فيه تلك الصور، فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة".

[ ص: 461 ] والكلام عليه من أوجه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه أيضا في هجرة الحبشة، بالسند والمتن، وفي الصلاة في البيعة، كما ستعلمه قريبا، وأنه يقال للكنيسة: (مارية)، وأخرجه مسلم في الصلاة.

ويحيى هو ابن سعيد القطان، وتابعه وكيع وجماعات، وممن رواه عن يحيى أحمد.

ثانيها:

اسم أم حبيبة رملة، وأم سلمة هند على المشهور فيهما، وقيل: اسم أم سلمة رملة أيضا.

ثالثها:

(المسجد) بفتح الجيم وكسرها: الموضع الذي يسجد فيه، وقيل: بالفتح: موضع السجود، وبالكسر المكان، وقيل: بالفتح مطلقا.

و(الكنيسة): متعبد النصارى، وقد سلف أن اسمها مارية.

و(المارية) بتخفيف الياء: البقرة، وبتشديدها: الملساء.

[ ص: 462 ] رابعها:

فيه: دلالة على تحريم تصوير الحيوان خصوصا الآدمي الصالح، ومن حمل النهي على المسجد القائم، أو على التنزيه فهو غالط، كما أوضحته في "شرح العمدة"، وإنما صور أولئك ليتذكروا أفعالهم إذا رأوهم فخلف من بعدهم خلف جهلوا ذلك فعظموها، فحذر الشارع عن مثل ذلك سدا للذرائع في غيره.

خامسها:

فيه: أيضا منع بناء المساجد على القبور، ومقتضاه التحريم، كيف ثبت اللعن عليه، وقوله: "اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد"، استجاب الله دعاءه فله الحمد والمنة، وأما الشافعي والأصحاب [ ص: 463 ] فصرحوا بالكراهة، قال البندنيجي: والمراد أن يسوى القبر مسجدا فيصلى فوقه.

وقال: إنه يكره أن يبني عنده مسجدا فيصلى فيه إلى القبر؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" أخرجه مسلم.

قال ابن القاسم: وكره مالك المساجد المتخذة على القبور، وأما مقبرة داثرة بني فيها مسجد يصلى فيه فلم أر به بأسا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد فمعناهما واحد.

سادسها:

قوله: ("وصوروا فيه تيك الصور") هو بالياء في تيك اسم يشار به إلى المؤنث مثل ذا للمذكر.

وقوله: ("شرار الخلق") هو جمع شر مثل بحر وبحار، أما أشرار فقال يونس: واحدها شر أيضا مثل: زند وأزناد، وقال الأخفش: شرير، يتيم وأيتام.

وأما حديث أنس فاسنده عن مسدد، ثنا عبد الوارث، عن أبي التياح، عن أنس قال: قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة فنزل أعلى المدينة، في حي.. الحديث بطوله.

[ ص: 464 ] والكلام عليه من وجوه:

أحدها:

هذا الحديث أخرجه البخاري أيضا في باب الهجرة والوصايا في موضعين منه، والحج، والبيوع في باب صاحب السلعة أحق بها، والوقف.

وأخرجه مسلم في الصلاة، ووقع في "أطراف المزي" عن خلف أن مسلما رواه أيضا في الهجرة عن إسحاق بن منصور، عن عبد الصمد، وصوابه: البخاري.

ثانيها:

قوله: (قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة). اختلف الناس في وقت قدومه - صلى الله عليه وسلم - المدينة، فذكر ابن إسحاق وغيره أنه خرج إلى المدينة لإهلال ربيع الأول، وقدم المدينة لثنتي عشرة ليلة مضت منه.

وقال عبد الرحمن بن المغيرة: قدمها يوم الإثنين لثمان خلون منه.

[ ص: 465 ] وقال ابن الكلبي: خرج من الغار ليلة الإثنين أول يوم من ربيع الأول، وقدم المدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت منه وقيل: قدمها لليلتين خلتا من ربيع الأول حكاه ابن الجوزي.

وقال الحاكم في "الإكليل": تواترت الأخبار بوروده - صلى الله عليه وسلم - قباء يوم الإثنين لثمان خلون من ربيع الأول، وفي "طبقات ابن سعد": أنه - صلى الله عليه وسلم - خرج من الغار ليلة الإثنين لأربع ليال خلون من شهر ربيع الأول، فقال يوم الثلاثاء بقديد، وقدم على بني عمرو بن عوف لليلتين خلتا من ربيع الأول -ويقال: لاثنتي عشرة ليلة خلت منه- فنزل على قيس بن كلثوم بن الهدم -وهو الثبت عندنا- ولكنه كان يتحدث مع أصحابه في منزل سعد بن خيثمة، وكان يسمى منزل العزاب، فلذلك قيل: نزل على سعد بن خيثمة.

قالوا: وأقام ببني عمرو بن عوف يوم الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، وخرج يوم الجمعة فجمع -يعني: ببني سالم- ومعه مائة، وهو على القصواء، لا يمر بدار من دور الأنصار إلا قالوا: هلم يا نبي الله إلى القوة والمنعة والثروة، فيقول لهم خيرا، ويدعو لهم، ويقول: "إنها مأمورة فخلوا سبيلها"، فلما بركت عند مسجده جعل الناس يكلمونه في النزول عليهم.

وجاء أبو أيوب فحط رحله، فأدخله منزله، قال - صلى الله عليه وسلم: "المرء مع [ ص: 466 ] رحله". وجاءه أسعد بن زرارة، فأخذ بزمام راحلته فكانت عنده، وهذا الثبت.

وأقام بمنزل أبي أيوب سبعة أشهر، وكان موضع المسجد إذ ذاك يصلي فيه رجال من المسلمين، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باليتيمين فساومهما بالمربد، ليتخذه مسجدا، فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله، فأبى حتى ابتاعه منهما بعشرة دنانير، وأمر أبا بكر أن يعطيهما ذلك.

وفي "المغازي" لأبي معشر: وشراه أبو أيوب منهما، وأعطاه رسول الله فبناه مسجدا، وفي "الإكليل" للحاكم: لما بركت الناقة على باب أبي أيوب خرج جوار من بني النجار يضربن بالدفوف، وهن يقلن:


نحن جوار من بني النجار... يا حبذا محمدا من جار

فقال لهن: "أتحببنني؟ " فقلن: نعم يا رسول الله، فقال: "وأنا والله أحبكن" قالها ثلاثا. وأغرب البرقي فقال: قدمها ليلا.

[ ص: 467 ] ثالثها:

قوله: (فنزل أعلى المدينة، في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوف)، علو المدينة ما كان من جهة نجد. و(بنو عمرو بن عوف) هم بنو عمرو بن عوف بن مالك بن أوس أخي الخزرج ابني حارثة، وهم أهل قباء، فنزل على كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس، وكان شيخا كبيرا، أسلم قبل وصوله - صلى الله عليه وسلم - المدينة.

وقيل: بل نزل على سعد بن خيثمة، أبي خيثمة الأوسي، والصحيح أنه نزل على كلثوم، وقد أسلفنا الخلاف المذكور أيضا.

وفي "المغازي" لموسى بن عقبة: قدم بني عمرو بن عوف يوم الإثنين هلال شهر ربيع الأول فمكث فيهم ثلاث ليال، ويقول بعض الناس: بل مكث أكثر من ذلك، واتخذ فيهم مسجدا، وهو الذي ذكر في القرآن أنه أسس على التقوى.

رابعها:

قوله: (فأقام فيهم أربع عشرة ليلة) كذا ثبت في الصحيحين، وقد سلف من كلام ابن سعد أنه أقام أربعا معينة، وأنه جمع ببني سالم يوم الجمعة، وهي أول جمعة جمعت في الإسلام، وخطب بهم.

خامسها:

قوله: (ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف).

النجار: اسم تيم اللات، وقيل له: النجار؛ لأنه اختتن بقدوم، أو ضرب [ ص: 468 ] رجلا بقدوم، أو فجرحه رجل بقدوم، وهو ابن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج.

و(بنو النجار) قبيلة كبيرة من الخزرج، وإنما طلبهم؛ لأنهم كانوا أخواله؛ لأن هاشما جده تزوج سلمى بنت عمرو بن زيد من بني عدي بن النجار بالمدينة، فولدت له عبد المطلب جد رسول الله - صلى الله عليه وسلم.

سادسها:

قوله: (وأبو بكر ردفه) هو بكسر الراء، وكان لأبي بكر ناقة فلعله تركها في بني عمرو بن عوف لمرض وغيره، ويجوز أن يكون ردها إلى مكة ليحمل عليها أهله، وعندي أنه يجوز أن تكون موجودة، وتركها لشرف الإرداف خلفه - صلى الله عليه وسلم؛ لأنه تابعه والخليفة بعده.

وقوله: (بفناء أبي أيوب) الفناء: بكسر الفاء: المتسع أمام الدار، وروى ابن عساكر في "كتابه" في ترجمة تبع: أن تبع بن حسان الحميري لما قدم مكة وكسا الكعبة، وخرج إلى يثرب، وكان في مائة ألف وثلاثين ألفا من الفرسان، ومائة ألف وثلاثة عشر ألفا من الرجالة، ولما نزلها أجمع أربعمائة رجل من الحكماء العلماء، وتبايعوا أن لا يخرجوا منها، فسألهم عن الحكمة في مقامهم؛ فقالوا: إن شرف البيت، وشرف هذه البلدة بهذا الرجل الذي يخرج يقال له: محمد - صلى الله عليه وسلم - فأراد تبع أن يقيم، وأمر ببناء أربعمائة دار؛ لكل رجل من الحكماء المذكورين دار، واشترى لكل منهم جارية وأعتقها، [ ص: 469 ] وزوجها منه، وأعطاهم عطاء جزيلا، وأمرهم بالإقامة إلى وقت خروجه، وكتب كتابا، وختمه بالذهب، ودفع الكتاب إلى عالم عظيم فصيح كان معه يدبره، وأمره أن يدفع الكتاب لمحمد - صلى الله عليه وسلم - إن أدركه وإلا من أدركه من ولده وولد ولده أمدا إلى حين خروجه، وكان في الكتاب أنه آمن به وعلى دينه، وخرج تبع من يثرب فمات في بلاد الهند، ومن موته إلى مولد نبينا - صلى الله عليه وسلم - ألف سنة سواء، والذين نصروه - صلى الله عليه وسلم - من أولاد أولئك الأربعمائة، وفي رواية: أنهم كانوا الأوس والخزرج.

وذكر القصة أيضا ابن إسحاق في كتاب "المبتدأ وقصص الأنبياء عليهم السلام" أنه بنى للنبي - صلى الله عليه وسلم - دارا ينزلها إذا قدم المدينة فتداول الدار الملاك إلى أن صارت لأبي أيوب، وهو من ولد ذلك العالم الذي دفع إليه الكتاب، ولما خرج النبي - صلى الله عليه وسلم - أرسلوا إليه كتاب تبع مع رجل يسمى أبا ليلى، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أنت أبو ليلى؟ " -ومعه كتاب تبع الأول- فبقي أبو ليلى متفكرا، ولم يعرف رسول الله فقال: من أنت؟ فإني لم أر في وجهك أثر السحر، وتوهم أنه ساحر، فقال: "أنا محمد"، هات الكتاب، فلما قرأه قال: "مرحبا بتبع الأخ الصالح"، ثلاث مرات، وفي "سير ابن إسحاق" اسمه تباب أسعد أبو كرب، وهو الذي كسا البيت الحرام.

وفي "نفائس الجوهر في أنساب حمير": كان يدين بالزبور، وذكر ابن أبي الدنيا أنه حفر قبر بصنعاء في الإسلام فوجد فيه امرأتان عند رءوسهما لوح من فضة مكتوب فيه بالذهب: هذا قبر [ ص: 470 ] حبى ولميس -وروي: حبى وتماضر- ابنتي تبع، (ماتتا) وهما يشهدان أن لا إله إلا الله، ولا يشركان به شيئا، وعلى ذلك مات الصالحون قبلهما.

وفي "معجم الطبراني" مرفوعا: "لا تسبوا تبعا"، وذكر السهيلي: أن دار أبي أيوب هذه صارت بعده إلى أفلح مولى أبي أيوب، واشتراه منه بعدما خرب المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بألف دينار، بعد حيلة احتالها عليه المغيرة، فأصلحه المغيرة، وتصدق به على أهل بيت فقراء بالمدينة.

سابعها:

قوله: (ويصلي في مرابض الغنم). فيه إباحة ذلك، وقد عقد له البخاري قريبا بابا، ويأتي إيضاحه إن شاء الله.

[ ص: 471 ] ثامنها:

قوله: ("ثامنوني بحائطكم") أي: قدروا ثمنه لأشتريه منكم، وبايعوني فيه.

وفيه: أن رب السلعة أولى بالسوم كما ترجم له البخاري فيما نبهنا عليه، وأن البائع أولى بتسمية الثمن الذي يطلبه.

و(الحائط): البستان المحوط، ويؤيده قوله بعد ذلك: (وفيه نخل) وجاء في رواية: (أنه كان مربدا للتمر)، وهو الموضع الذي يجعل فيه التمر لينشف، وقد جاء أن بعضه كان كذا، وبعضه كان كذا، فلا اختلاف إذن.

تاسعها:

قوله: (لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله)، وفي رواية الإسماعيلي: (إلا من الله). وهذا نص على أنهم لم يأخذوا له ثمنا، وإنما وهبوه له - صلى الله عليه وسلم - وقد أسلفنا فيما مضى أنه اشتراه منهما بعشرة دنانير، وفي "طبقات ابن سعد" أنه اشتراه من بني عفراء بذلك، فإن صح فلم يقبله إلا بالثمن؛ لأنه كان ليتيمين، وهما سهل وسهيل أبناء رافع بن عمرو بن أبي عمرو من بني النجار، كانا في حجر أسعد بن زرارة، وقيل: معاذ بن عفراء، وقال معاذ: يا رسول الله، أنا أرضيهما. فاتخذه مسجدا.

[ ص: 472 ] العاشر:

قوله: (وفيه خرب) الرواية المعروفة -كما قال ابن الجوزي- فتح الخاء المعجمة وكسر الراء جمع خربة كما يقال: كلم وكلمة، قال النووي: وكذا ضبطناه.

وقال الخطابي: حدثناه الخيام -بكسر الخاء وفتح الراء- وهو جمع الخراب وهو ما تخرب من البناء في لغة بني تميم، وهما لغتان فصيحتان رويتا، قال: ولعل صوابه ضم الخاء جمع خربة، وهي الخروق في الأرض، إلا أنهم يقولونها في كل ثقبة مستديرة في أرض أو جدار قال: ولعل الرواية (خرف جمع الخرفة، وهي جمع الخرف).

قال: وأبين من ذلك في الصواب -إن ساعدته الرواية- أن يكون جدبا جمع جدبة، وهو الذي يليق بقوله: (فسويت)، وإنما يسوى المكان المحدود منه، أو موضع من الأرض فيه خروق، فأما الخرب فإنه يعمر ولا يسوى.

قال عياض: وهذا التكلف لا حاجة إليه؛ فإن الذي ثبت في الرواية صحيح المعنى، كما أمر بقطع النخل لتسوية الأرض، أمر بالخرب فرفعت رسومها وسويت مواضعها لتصير جميع الأرض مبسوطة مستوية للمصلين، وكذلك فعل بالقبور.

[ ص: 473 ] قال ابن الأثير: وروي بالحاء المهملة، والثاء المثلثة يريد به الموضع المحروث للزراعة.

قلت: ويؤيده رواية ابن أبي شيبة في "مصنفه": فأمر بالحرث فحرث.

الحادي عشر:

قوله: (فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقبور المشركين فنبشت) إنما نبشت؛ لأنه لا حرمة لها، لا يقال: كيف جاز ذلك؛ لأن القبر مختص بمن دفن فيه، قد حازه فلا يباع ولا ينقل عنه؛ لأنه يجوز أن تكون مغصوبة، وكذلك باعها ملاكها أو يكون من يحبسهم وليس بلازم، إنما اللازم يحتبس للمسلمين إذ هم أهل القرب أو دعت الضرورة والحالة هذه إلى نبشهم فجاز.

قال ابن بطال: ونبش قبورهم ليتخذ مكانها مسجدا، لم أجد فيه نصا لأحد من العلماء غير أني وجدت اختلافهم في نبش قبورهم طلبا للمال، وأجاز ذلك الشافعي والكوفيون وأشهب، وأكثر الفقهاء، وقال الأوزاعي: لا يفعل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لما مر بالحجر قال: "لا تدخلوا بيوت الذين ظلموا إلا أن تكونوا باكين مخافة أن يصيبكم مثل ما أصابهم".

فنهى أن ندخل عليهم بيوتهم، فكيف قبورهم، (وقد أباح دخولها على وجه البكاء، واحتج من أجاز ذلك بحديث أنس في الباب، [ ص: 474 ] وبحديث أبي داود في نبش قبر أبي رغال، حيث أخبر الشارع أنه دفن معه غصن من ذهب فاستخرجوه، فإذا جاز أن نبشها للمال فللانتفاع بمواضعها أولى، ولا يدخل بناء المساجد عليها تحت لعنة اليهود في اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - أخبر أنهم يقصدونها بالعبادة.

الثاني عشر:

اتخاذه - صلى الله عليه وسلم - مسجده في تلك البقعة دليل على أن القبور إذا لم يبق فيها بقية من الميت أو من ترابه المختلط بصديده جازت الصلاة فيها، وأن الأرض التي دفن فيها الموتى إذا درست يجوز بيعها؛ لأنها باقية على ملك صاحبها وورثته من بعده، وجواز نبش القبور الدارسة.

الثالث عشر:

قوله: (وبالنخل فقطع). فيه: جواز قطع الأشجار المثمرة للحاجة والمصلحة؛ إما لاستعمال خشبها، أو ليغرس موضعها غيرها، أو لخوف سقوطها على شيء يتلفه، أو لاتخاذ موضعها مسجدا، وكذا قطعها في بلاد الكفار إذا لم يرج فتحها؛ لأن فيه نكاية وغيظا لهم وإرغاما.

الرابع عشر:

قوله: (فصفوا النخل قبلة المسجد). كذا في "الصحيح"، وفي "مغازي ابن بكير" عن ابن إسحاق: جعلت قبلة المسجد من اللبن، ويقال: بل من حجارة منضودة بعضها على بعض، وسيأتي في [ ص: 475 ] "الصحيح" أن المسجد كان على عهده - صلى الله عليه وسلم - مبنيا باللبن، وسقفه الجريد، وعمده من خشب النخل، فلم يزد فيه أبو بكر شيئا.

ولعل المراد بالقبلة جهتها لا القبلة المعهودة اليوم، فإن ذلك لم يكن ذلك الوقت، وورد أيضا أنه كان في موضع المسجد الغرقد، فأمر أن يقطع، وأن القبور السالفة كانت في المربد، وأنها كانت قبور جاهلية، وأنها لما نبشت أمر بالعظام أن تغيب وكان في المربد ماء مستنجل فسيروه حتى ذهب، وجعلوا طوله مما يلي القبلة إلى مؤخره مائة ذراع، وفي هذين الجانبين مثل ذلك، فهو مربع، ويقال: كان أقل من المائة، وجعلوا الأساس قريبا من ثلاثة أذرع على الأرض بالحجارة، ثم بنوه باللبن، وجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - ينقل الحجارة معهم بنفسه ويقول:


هذا الحمال لا حمال خيبر...     هذا أبر ربنا وأطهر

وجعل قبلته إلى بيت القدس وجعل له ثلاثة أبواب، بابا في مؤخره، وبابا يقال له: باب الرحمة، وهو الباب الذي يدعى باب عاتكة، والثالث يدخل منه - عليه السلام - وهو الباب الذي يلي آل عثمان، وجعل طول الجدار قامة وبسطة، وعمده الجذوع، وسقفه جريدا، فقيل له: ألا تسقفه فقال: "عريش كعريش موسى"، خشيبات وتمام الأمر أعجل من ذلك، ثم بناه غير واحد بعده، كما ستعرفه في باب بنيان المسجد.

[ ص: 476 ] الخامس عشر:

قوله: (وجعلوا عضادتيه الحجارة): العضادة بكسر العين المهملة: جانب الباب.

وقوله: (وجعلوا ينقلون الصخر): قال السهيلي: وفي "جامع معمر بن راشد" أن عمار بن ياسر كان ينقل في بنيان المسجد لبنتين لبنتين، لبنة عنه ولبنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والناس ينقلون لبنة لبنة، فقال - صلى الله عليه وسلم - له: "للناس أجر ولك أجران، وآخر زادك من الدنيا شربة لبن، وتقتلك الفئة الباغية".

وسيأتي أصل الحديث في البخاري في باب التعاون في بناء المسجد.

السادس عشر:

قوله: (وهم يرتجزون)، والنبي - صلى الله عليه وسلم - معهم وهو يقول:

"اللهم لا خير إلا خير الآخره... فاغفر للأنصار والمهاجره" [ ص: 477 ] كذا في "الصحيح"، وعند الحاكم: وكان المهاجرون والأنصار ينقلون اللبن أو التراب لبناء المسجد وهم يقولون:


نحن الذين بايعوا محمدا...     على (الجهاد) ما بقينا أبدا

وفي لفظ: والنبي - صلى الله عليه وسلم - ينقل التراب معنا، وقد وارى التراب بياض (إبطيه) وهو يقول:


"اللهم لولا أنت ما اهتدينا...     ولا (صمنا) ولا صلينا
فأنزلن سكينة علينا...     إن الألى قد بغوا علينا
وإن أرادوا فتنة أبينا"

وفي الصحيحين من حديث سهل مثل هذا في حفر الخندق لما رآهم يحفرون وينقلون التراب فقال: "اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للمهاجرين والأنصار" ومعنى (يرتجزون): يتعاطون الرجز، واختلف أهل العروض والأدب في الرجز: هل هو شعر أم لا؟ مع اتفاقهم على أن الشعر لا يكون شعرا إلا بالقصد فإن جرى كلام موزون بغير قصد فلا يكون [ ص: 478 ] شعرا، وعليه يحمل ما جاء عن الشارع من ذلك؛ لأن الشعر حرام عليه بنص القرآن، وصحح القرطبي أن الرجز من الشعر.

لأن الشعر كلام موزون يلتزم فيه قوافي، والرجز كذلك، وأيضا فإن قريشا لما اجتمعوا وتراءوا فيما يقولون للناس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قائل: هو شاعر. فقالوا: والله لتكذبنكم العرب قد عرفنا الشعر كله قرضه ورجزه، ومقبوضه ومبسوطه، فذكروا الرجز من جملة أنواع الشعر، قال: وإنما أخرجه من الشعر من أشكل عليه إنشاد الشارع إياه، وليس بشيء؛ لأن من أنشد القليل من الشعر أو قاله أو تمثل به على وجه الندور لم يستحق اسم شاعر، ولا يقال فيه أنه يعلم الشعر، ولا ينسب إليه.

ولو كان كذلك للزم أن يقال على الناس كلهم شعراء، ويستدل بذلك على جواز إنشاد الشعر، والارتجاز في حال العمل، والاستعانة بذلك على الأعمال لتنشيط النفوس، وتسهيل الأعمال، وجزم غيره بأنه لا يطلق عليه شعر إنما هو كالكلام المسجع، بدليل أنه يقال لصانعه: راجز لا شاعر، وأنشد رجزا لا شعرا، وقيل: إن ما قاله الشارع ليس برجز، ولا بموزون، وقد اختلف هل يحل له الشعر، وعلى القول بنفي الحكاية عنه، اختلف هل يحكي بيتا واحدا؟ فقيل: لا يتمه إلا متغيرا، وأبعد من قال: البيت الواحد ليس شعرا، ولما ذكر قول طرفة:


ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا

[ ص: 479 ] قال؟

"ويأتيك من لم تزود"

فقال أبو بكر: يا رسول الله، لم يقل هكذا، وإنما قال:


ويأتيك بالأخبار من لم تزود

فقال: "كلاهما سواء" فقال: أشهد أنك لست بشاعر، ولا تحسنه، ولما سمع آخر ينشد فيما ذكره السمعاني في "ذيله":


يا أيها الرجل المحول رحله...     هلا نزلت بآل عبد الدار
هلا نزلت بهم تريد قراهم...     منعوك من جوع ومن إقتار

قال أبو بكر: أهكذا هو؟! إنما كنا نسمع:


يا أيها الرجل المحول رحله...     انزل ببني عبد مناف

فقال أبو بكر: يا رسول الله إنما هو:


يا أيها الرجل المحول رحله...     هلا نزلت بآل عبد مناف
هلا نزلت بهم تريد قراهم...     منعوك من جوع ومن إقراف

فقال: "هما واحد"، قال: وزعم الخليل أن المشطور والمنهوك ليسا من الشعر، قال الليث: وأنكر ذلك عليه، فقال: لأحتجن عليهم بحجة من أنكرها كفر، فعجبنا حين سمعنا قوله وهو قد جرى على لسانه - صلى الله عليه وسلم - ذلك، ولو كان شعرا لما جرى على لسانه.

قال: وقد أنشد:


ويأتيك من لم يزود

قال: وقد علمنا أن هذا القسم الأول لا يكون شعرا إلا بالثاني، ولما أنشده على ما ذكرنا خرج أن يكون شعرا، قال: فهذا يدل على أن مشطور الرجز ليس بشعر؛ لأنه قد روي عنه أنه كان يقول:

[ ص: 480 ]

هل أنت إلا إصبع دميت...     وفي سبيل الله ما لقيت

فلو كان شعرا لم يجر على لسانه، وكذا المنهوك، وهو قوله:


أنا النبي لا كذب...     أنا ابن عبد المطلب

فإن يكن هذا صنع له فقد جرى على لسانه، وقد قيل: معنى قوله تعالى: وما علمناه الشعر أي: صنيعه، وهي الآية التي له، فأما أن يحفظ ما قال الناس فليس بممتنع عليه.

خاتمة: من جملة تراجم البخاري على هذا الحديث باب: إذا وقف جماعة أرضا مشاعا فهو جائز، وقد أسلفنا أنه - صلى الله عليه وسلم - اشتراه.

يقول ابن بطال: حجة من أجاز وقف المشاع بعد أن نقل أنه قول مالك، وأبي يوسف، والشافعي، خلافا لمحمد بن الحسن؛ بناء على أصلهم في الامتناع من إجازة المشاع أن بني النجار جعلوا حائطهم وقفا، وأجازه النبي - صلى الله عليه وسلم - وكان ذلك وقفا لمشاع عجيب منه.

التالي السابق


الخدمات العلمية