هي مدنية ونزلت بعد هل أتى وقبل: لم يكن كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=14467السخاوي ، وهي سورة النساء: الصغرى كما قاله مقاتل والقصرى كما سيأتي.
( ص ) ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : إن ارتبتم : إن لم تعلموا أيحضن أو لا يحضن واللائي قعدن عن الحيض، واللائي لم يحضن بعد، فعدتهن ثلاثة أشهر ) هذا ثابت في بعض النسخ، فالمعنى: إن شككتم أن الدم [ ص: 412 ] الذي يظهر منها لكبرها من الحيض أو الاستحاضة. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري وغيره أيضا. وقال آخرون: إن ارتبتم في حكمهن فلم تدروا ما الحكم في عدتهن.
( ص ) ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد : وبال أمرها جزاء أمرها ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، عن حجاج، عن nindex.php?page=showalam&ids=16087شبابة، عن nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=16406ابن أبي نجيح عنه. وقيل: بما فيه أمرها.
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما nindex.php?page=hadith&LINKID=654528أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فتغيظ فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم قال: "ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها فتلك العدة كما أمر الله".
وأشار nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم إلى حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير قال عبد الله : فردها ولم يره شيئا. قال: وكل الأحاديث تخالف ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير ، وقال غيره: لم يرو nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير أنكر منه.
[ ص: 413 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع في nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أثبت من nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، والأثبت من الحديثين أولى أن يقال به. وأشار nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي إلى ضعفه. وقال أبو عمر : لم يقل هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر غير nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير .
قلت: وإن توبع nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير عليه حيث رواه محمد بن عبد السلام الخشني عن nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما في الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : لا يعتد بذلك. فلا يقاوم ما صح.
ولما رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير عنه: طلقت امرأتي ثلاثا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فردها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى السنة. قال: ورواته كلهم شيعة.
إذا علمت ذلك فقام الإجماع على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاها، فإن أوقعه أثم ووقع، وأمر بالرجعة، وشذ بعض أهل الظاهر حيث قال: بعدم الوقوع، ولا عبرة به. وانفرد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بوجوب الرجعة. وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا، وخالفه الثلاثة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وفقهاء المحدثين وسائر أهل الكوفة.
وقام الإجماع على أن الطلاق للسنة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه واحدة، فإن طلقها في طهر مسها فيه أو في الحيض فليس للسنة. زاد nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وألا يتبعها في العدة طلاقا آخر. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا طلقها في كل طهر طلقة كان سنيا، والأحسن عنده أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، فكلاهما عنده طلاق سنة، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود ، واختلف ما يقع الطلاق في الحيض هل هو تعبد أو لتطويل العدة لا أنه لا تعتد به، وتستأنف ثلاث حيض غيره.
وقيل: لأنها لا تدري: هل تعتد بالحمل أو بالحيض ; لأن الحامل تحيض ; فإن قلت: ما السر في أمره بالمراجعة، ثم بتأخر الطلاق إلى [ ص: 415 ] طهر بعد الطهر الذي يلي هذا الحيض؟
قلت: فائدة التأخير من أوجه:
أحدها: وهو جواب أصحابنا ; لئلا تصير الرجعة بغرض الطلاق فأمسكها زمنا يحل له فيه الطلاق وتظهر فائدة الرجعة.
ثانيها: عقوبة له توبة من معصيته باستدراك جنايته.
ثالثها: لأن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه كالقرء الواحد، فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلقها في الحيض، وكان كمن طلق في طهر مرتين.
رابعها: أنه نهى عن طلاقها في الطهر ليطول مقامه معها، فلعله يجامعها فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقها فيمسكها.
تنبيهات:
أحدها: تغيظ - عليه السلام - لإيقاع الطلاق حالة الحيض، وهو ظاهر في الزجر عنه.
ثانيها: فرع nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك على الأمر بالمراجعة أنه إن أبى أجبره الحاكم بالأدب، فإن أبى ارتجع الحاكم عليه وله وطؤها بذلك على الأصح. قالوا: فما يتوارثان بعد مدة العدة، ولو راجعها في الحيض، ثم طلق في الطهر الذي يليه، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لا يجبر على الرجعة. والمشهور عندهم أنه لا يؤمر بها من طلق في طهر مس فيه. وقال القاضي في "معونته" يؤمر به ولا يجبر عليه.
ثالثها: يراجعها ما بقي من العدة شيء. قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب: ما لم تطهر من [ ص: 416 ] الثانية. وادعى nindex.php?page=showalam&ids=13629ابن وضاح أن قوله: "ثم يمسكها" إلى آخره من قول الراوي ونازعه غيره فيه.
فرع:
القول قولها: أنا حائض. ولا تكشف وفاقا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون، لأنها مؤتمنة عليه بخلاف البيع، وخالف nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ; لأنه مدعي السنة.
فائدة:
قوله: "فتلك العدة كما أمر الله" حجة على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في أنها إذا طلقت حال الطهر تعتد به خلافا له، وذلك إشارة إلى الحال التي أمر فيها بالطلاق، وهي حالة الطهر، لا يقال: إن تلك للحيض ; لأنها حال عند معتد بها.
فائدة:
اسم زوجة nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنه - آمنة بنت غفار. نبه عليه ابن باطيش.