430 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16222صدقة بن الفضل قال: أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=11994سليمان بن حيان قال: حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال: رأيت nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=hadith&LINKID=650412يصلي إلى بعير، وقال: رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعله. [507 - مسلم: 502 - فتح: 1 \ 527] .
اعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال: ليس في الحديث بيان أنه صلى في موضع الإبل، إنما صلى إليه، لا في موضعه، وليس إذا أنيخ بعير في موضع صار ذلك عطنا أو مأوى للإبل، وموضعا لها تعرف به.
ثانيها:
فيه: جواز الصلاة إلى الحيوان، ونقل ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، أنه لا يصلي إلى الخيل والحمير لنجاسة أبوالها.
وهو مذهب للخشوع المطلوب في الصلاة، وبالكراهة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي، وبعدهما nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وصاحباه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم: لا بأس بالصلاة فيها إن سلمت من مذاهب الناس، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ: يعيد في الوقت.
[ ص: 484 ] وغلا بعضهم فأفسد الصلاة فيها كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم الظاهري؛ فقال: والصلاة جائزة إلى البعير، وفي معاطنه باطلة مع العمد والجهل، فلا تحل الصلاة في عطنها، وهو الموضع الذي توقف فيه الإبل عند ورودها الماء وتبرك، وفي المراح والمبيت، قال: فإن كان لرأس واحد أو لرأسين فالصلاة فيه جائزة، وإنما تحرم الصلاة إذا كان لثلاثة فصاعدا، وكانه أخذه من لفظ الإبل، وأنه اسم جمع.
ثالثها:
استدل به nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي وغيره على طهارة أبوالها وأرواثها، قال: ولا يعارضه النهي عن الصلاة في معاطنها؛ لأنها موضع إقامتها عند الماء واستيطانها، وما ذكره لا نسلم له.
رابعها:
قوله: (هبت) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري السالفة؛ أي: ثارت من مبركها وقيده nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي هب على لفظ ما لم يسم فاعله، وصوب nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض الأول.