ثم ساق حديث معاذ بن فضالة، ثنا هشام عن يحيى، عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال في الحرام: يكفر.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب: 21]. كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هنا.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم، عن هشام قال: كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير أنه يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=17389يعلى بن حكيم ، عن سعيد ، فذكره.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير عن هشام أيضا كذلك، فلعله عبر بـ ( عن ) عن الكتابة المذكورة.
وقد سلف الكلام على ذلك في تفسير سورة المنافقين، وقد أظهرها هناك وأخفاها هنا، ويجوز أن يكون لقي يحيى بعد ذلك فحدثه. وسيأتي في الطلاق من حديث nindex.php?page=showalam&ids=17108معاوية بن سلام، عن nindex.php?page=showalam&ids=17298يحيى بن أبي كثير ، عن يعلى ابن حكيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير سمع nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول: nindex.php?page=hadith&LINKID=75574إذا حرم امرأته فليس بشيء لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب: 21]
[ ص: 426 ] يحتمل قوله: ( فليس بشيء ) يثبت التحريم كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي ، يؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : وسئل فقال: ليست عليك بحرام، أغلظ الكفارة عتق رقبة. ووقع في نسخة أبي ذر : ( عن يحيى بن حكيم، عن سعيد . وهو خطأ، وصوابه ما سلف كما نبه عليه الجياني.
وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : يلزمه كفارة الظهار وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=15992وابن جبير nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق. وهذا الحكم من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس هو مرفوع لتلاوة الآية الكريمة عقبه، ولفعل الشارع له.
فمذهبنا أنه إن نوى الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فظهار، أو تحريم عينها لم تحرم، وعليه كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينا، وإن لم ينو شيئا فالأظهر أن عليه كفارة يمين. وقيل: لغو لا شيء فيه أصلا
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهبا:
أحدها، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أنه يقع به الثلاث، سواء كانت مدخولا بها أم لا، لكن لو نوى أقل من ثلاث قيل: في المدخول بها خاصة. وهو قول علي وزيد والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14152والحكم.
ثانيها: أنه يقع الثلاث، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها، قاله ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=12873وعبد الملك بن الماجشون.
ثالثها: يقع في المدخول بها ثلاث وغيرها واحدة، قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم.
رابعها: يقع واحدة بائنة، المدخول بها وغيرها، وهي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
[ ص: 427 ] خامسها: يقع واحدة رجعية، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15136عبد العزيز بن أبي سلمة .
سادسها: يقع ما نوى، ولا يكون أقل من واحدة، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
سابعها: وإن نوى واحدة أو عددا أو يمينا فله ما نوى وإلا فلغو، قاله النووي.
ثامنها: مثله، إلا أنه إذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين، قاله nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
تاسعها: مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي السالف، وهو قول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين.
عاشرها: إن نوى الطلاق وقعت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاث، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة، وإن لم ينو شيئا فيمين، وإن نوى الكذب فلغو، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه.
الحادي عشر مثل العاشر: إلا أنه إذا نوى الاثنتين وقعتا، قاله nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر .
الثاني عشر: أنه تجب فيه كفارة ظهار وقد سلف.
الثالث عشر: أنها يمين يلزم فيها كفارة يمين، قاله nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وبعض التابعين. وعنه ليس بشيء.
الرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلا، ولا يقع به شيء ; بل هو لغو، قاله nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبو سلمة nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ.
[ ص: 428 ] ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في الحرام أنها يمين تكفر عن أبي بكر وعمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس في آخرين ; لأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إنما لزمته الكفارة بيمينه لا لتحريمه ما أحل الله له، فلا حجة لمن أوجب فيه كفارة يمين.
وقال ابن التين: أخذ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة بما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه يكفر كفارة يمين فيما عدا الزوجة واستدلا بقوله: لم تحرم ما أحل الله لك [ المائدة: 87] ثم جعله يمينا بقوله: تحلة أيمانكم واحتج القاضي أبو محمد بقوله تعالى: لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم [ المائدة: 87] وبقوله: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق [ يونس: 59] الآية. فتوعده على فعل ذلك ومنعه منه يدل على أنه لا يتعلق به حكم، وهذا كله إذا قاله لزوجته.
أما إذا قاله لأمته ; فمذهبنا أنه إن نوى عتقها عتقت، أو تحريم عينها فكفارة يمين ولا يكون يمينا، وإن لم ينو شيئا وجبت كفارة يمين على الأصح. وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه لغو في الأمة لا يترتب عليه شيء. وعامة العلماء -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض-: عليه كفارة يمين بنفس التحريم. وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : يحرم عليه ما حرمه في أمته وطعام وغيره، ولا شيء عليه حتى يتناوله، فيلزمه حينئذ كفارة يمين.
[ ص: 429 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وهذه نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة بخلاف سائر الأمم، ألا ترى أن إسرائيل لما حرم على نفسه ما حرم لزمه ذلك التحريم، ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام لم يجعل له أن يحرم إلا ما حرم الله عليه.
فائدة:
قال nindex.php?page=showalam&ids=14423الزمخشري في هذه السورة: إن قلت: هل كفر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بذلك ; قلت: عن الحسن أنه لم يكفر ; لأنه كان مغفورا له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وإنما هو تعليم للمؤمنين. وعن مقاتل أنه - عليه السلام - أعتق رقبة في تحريم مارية.
وأخرجه في الطلاق والنذور والأيمان، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
واختلف في التي شرب في بيتها العسل، فعند nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري زينب كما ترى، وأن القائلة له: ( أكلت مغافير ). nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : إسناده صحيح غاية.
[ ص: 430 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي: إنه الصحيح. وهو أولى لظاهر الكتاب في قوله: وإن تظاهرا عليه فهما ثنتان لا ثلاث. وفي رواية: أنها nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة، وأن القائلة: ( أكلت مغافير ) nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية. وأيضا ذكرها في النكاح.
وفي "تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد " أنها nindex.php?page=showalam&ids=93سودة، كان لها أقارب أهدوا لها من اليمن عسلا، والقائل له nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة. ويؤيد الأول أن أزواجه كن حزبين، قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة: أنا nindex.php?page=showalam&ids=93وسودة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة nindex.php?page=showalam&ids=199وصفية فى حزب، وزينب nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة والباقيات في حزب.
ومعنى ( تواطأت ). اتفقت، وهو بالهمز.
والمغافير -بفتح الميم ثم غين معجمة ثم بعد الألف فاء- جمع مغفور، وحكى فيه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة مغثورا بثاء مثلثة. قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : ويروى به أيضا، وميم مغفور أصلية. وقال الفراء : زائدة، وواحده: مغفر، وحكى غيره: مغفر وقيل: مغفار. وقال nindex.php?page=showalam&ids=15080الكسائي : مغفر. وقال ابن قتيبة : ليس في الكلام مفعول إلا مغفور ومغرود، وهو ضرب من الكمأة، ومنخور وهو المنخر، ومعلوق واحد المعاليق.
والمغفور : صمغ أو شبيهه حلو كالناطف، وله رائحة كريهة ينضحه شجر يسمى العرفط -بعين مهملة مضمومة وراء مضمومة أيضا- نبات مميز، له ورقة عريضة تنفرش على الأرض وله شوكة وثمرة بيضاء كالقطن، مثل زر قميص، خبيث الرائحة. ووقع للمهلب أن رائحة [ ص: 431 ] العرفط والمغافير حسنة.
وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال في النكاح أيضا، وهو خلاف ما يتضمنه الحديث واللغة، فإنهم قالوا: إنه من شجر العضاه، وهو كل شجر له شوك. وقد أسلفنا أن رائحته كريهة.
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : وهو خبيث الرائحة، وتخبث رائحة راعيته ورائحة ألبانها حتى يتأذى بروائحها وأنفاسها الناس فيتجنبونها، وهو معنى قول أبي زياد : والعرفط زخمة ريح. وجاء في كتاب النكاح: جرست نحله العرفط، وهو بجيم وراء والسين المهملة - أي: أكلت. وأصل الجرس: الصوت الخفي، يقال: سمعت جرس الطير. أي صوت مناقيرها على ما تأوله. قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : كنت في مجلس nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج فروى حديثا أنه يسمعون جرش طير الجنة. قالها بالشين المعجمة، فقلت: جرس -بالسين المهملة- فنظر إلي وقال: خذوها عنه، هو أعلم بها. وفي كتاب الخليل: الجرش -بالشين المعجمة- الأكل.
وقيل: المغافير: هي البظر. وذكره ابن غلبون في "تذكرته" وكان - عليه السلام - يكره أن توجد منه رائحة، ويتوقى كل طعام ذي رائحة.