424 [ ص: 503 ] 54 - باب: الصلاة في البيعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور. وكان nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل.
أما أثر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فلا يحضرني من أسنده، وإنما روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة في "مصنفه"عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد، عن حميد، عن بكر قال: كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من نجران أنهم لم يجدوا مكانا أنظف ولا أجود من بيعة، فكتب: انضحوها بماء وسدر وصلوا.
وأما أثر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فرواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة من طريق خصيف -وهو متكلم فيه- عن مقسم، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه كره الصلاة في الكنيسة إذا كان فيها تصاوير. والبيعة للنصارى كالكنائس، وقيل: اليهود.
وقد سلف في باب نبش قبور مشركي الجاهلية بما فيه، وشيخ nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري فيه: nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد بن سلام كما صرح به nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم وغيره.
واختلف العلماء في الصلاة في البيع والكنائس، فكره nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس الصلاة فيها من أجل الصور.
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه قال: انضحوها بماء وسدر وصلوا، كما سلف، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، ذكره إسماعيل بن إسحاق عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قال: أكره الصلاة في الكنائس، لما يصيب فيها أهلها من لحم الخنازير والخمور وقلة احتفاظهم من النجس، إلا أن يضطر إلى ذلك من شدة طين أو مطر إلا أن يتيقن أنه لم يصبها نجس، وكره الصلاة فيها الحسن.
وأجاز الصلاة فيها nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين، [ ص: 505 ] ورواية عن الحسن، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي، وصلى nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري في كنيسة (يحنا) بالشام.
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب: وهذا الباب غير معارض للباب السالف: من صلى وقدامه نار أو تنور، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس: إنا لا ندخل كنائسكم من أجل الصور، وإنما ذلك على الاختيار والاستحسان دون ضرورة تدعو إليه، والاختيار أن لا يبتدى فيها الصلاة، ولا إلى شيء من معبودات الكفار، ألا ترى أنه - عليه السلام - عينت له النار في صلاة الخسوف، ولم يبتد الصلاة إليها وتمت صلاته.