أحدهما : حديث عبيد بن السباق السالف في آخر تفسير سورة براءة .
ثانيهما : حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب ، أن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حدثه ، أن nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة بن اليمان قدم على عثمان ، وكان يغازي أهل الشام في فتح إرمينية وأذربيجان مع أهل العراق . فذكر الحديث في نسخ المصاحف ; وقال في آخره : قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : وأخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15786خارجة بن زيد بن ثابت : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت قال : فقدت آية من الأحزاب . . فالتمسناها فوجدناها مع nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت : من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب : 23] فألحقناها في سورتها في المصحف .
معنى (يغازي : يغزو ) ، وإرمينية : بكسر أوله ، وفتحه ابن
[ ص: 22 ] السمعاني ، وتخفف ياؤها وتشدد كما قاله ياقوت ، وقال صاحبا "المطالع " : بالتخفيف لا غير . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : بلد معروف سميت بكون الأرمن فيها ، وهي أمة كالروم ، وقيل : سميت بأرمون بن لمطي بن يومن بن يافث بن نوح . قال أبو الفرج : ومن ضم الهمزة غلط ; قال : وبكسرها قرأته على أبي منصور اللغوي ; وقال : هو اسم أعجمي ، وأقيمت -كما قال nindex.php?page=showalam&ids=14369الرشاطي - سنة أربع وعشرين في خلافة عثمان على يد سليمان بن ربيعة الباهلي . قال : وأهلها بنو الرومي بن إرم بن سام بن نوح .
وأذربيجان -بفتح أوله بالقصر والمد وبفتح الباء وكسرها وكسر الهمزة أيضا ، حكاه ابن مكي في "تنقيبه" - بلد بالجبال من بلاد العراق يلي كور إرمينية من جهة المغرب . وقال أبو إسحاق البحيري : الفصيح ذربيجان . وقال الجواليقي : الهمزة في أولها أصلية ، لأن أذر مضموم إليه الآخر .
وقوله : (وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب . . ) إلى آخره . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=13941موسى بن إسماعيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، به . هذا إذا
[ ص: 23 ] لم يكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عطفه على السند الذي قبله .
فصل :
إن قلت : ما وجه نفور nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت مع فضلهما عن جمع القرآن .
قلت : بينه nindex.php?page=showalam&ids=12605ابن الباقلاني بقوله : لم نجد الشارع قد بلغ في جمعه إلى الحد من الاحتياط من تجليده وجمعه بين لوحين وكرها أن يجمعاه جزعا أن يحلا أنفسهما محل [من] يجاوز احتياطه للدين احتياط رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما (نبههما ) nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : هو والله خير ، وخوفهما من تغير حال القرآن في المستقبل لقلة حفظته ومصيره إلى حالة الخفاء بعد الاستفاضة والظهور علما صواب ما أشار به وأنه خير ، وأن فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليس على الوجوب ولا تركه لما تركه على الوجوب ، إلا أن يكون قد بين أن مثل فعله لما فعله أو تركه لمثل ما تركه لازم لنا واجب علينا ، فلما علمنا أنه لم يحظر جمعه ولا منع منه بسنة ولا بنص ولا هو مما يفسده العقل ويحيله ولا يقتضي فساد شيء من الدين ولا مخالفته ، وأما صواب ما أشار به nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأسرعا إليه كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وسائر الصحابة في رجوعهم إلى رأي nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق في قتاله أهل الردة واستصوبوه ، وقد يشمئز الإنسان أحيانا من فعل المباح المطلق ; لفرط احتياط ثم يتبين له بعد خلافه ، كرجل قيل له : قد سقط عنه فرض الجهاد والصيام والصلاة قائما ; لزمانة وعجز ، فأنكر مفارقة العادة عند أول وهلة ، فلما تأمل ذلك علم جوازه .
فإن قلت : فما وجه حمل عثمان الناس على مصحفه وقد سبقه nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق إلى ذلك ؟ قلت : سلف في آخر سورة التوبة وجهه .
فصل :
قد أسلفنا آخر سورة التوبة الجمع بين الروايتين آخر سورة [التوبة ] وآية الأحزاب ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب بأن آية التوبة وجدت مع أبي خزيمة وهو معروف من الأنصار وقد عرفه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس وقال : نحن ورثناه ، والتي في الأحزاب ليست صفة رسول الله ووجدت مع nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت وهو غير أبي خزيمة ، فلا تعارض ، والقصة غير القصة ، وآية الأحزاب سمعها زيد وخزيمة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهما شاهدان على سماعها منه . وإنما أثبت التي في التوبة بشهادة أبي خزيمة وحده لقيام الدليل على صحتها في صفته - عليه السلام - ، فهي قرينة تغني عن طلب شاهد آخر .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : في أمر عثمان بتحريق الصحف والمصاحف حين جمع القرآن جواز تحريق الكتب التي فيها أسماء الله تعالى ، وأن ذلك إكرام لها وصيانة عن الوطء بالأقدام وطرحها في ضياع من الأرض ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16248 (طاوس ) ، عن أبيه أنه كان يحرق الصحف إذا
[ ص: 25 ] اجتمعت عنده الرسائل فيها : بسم الله الرحمن الرحيم . وحرق nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير كتب فقه كانت عنده يوم الحرة ، وكره إبراهيم أن تحرق الصحف إذا كان فيها ذكر الله ، وقول من حرقها أولى بالصواب كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال .
وقال أبو بكر بن الطيب : جائز للإمام تحريق الصحف التي فيها القرآن إذا أداه الاجتهاد إلى ذلك .
وأكثر الرواة تقوله هنا بالخاء المعجمة ، ورواه المروزي بالحاء المهملة ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي الوجهان .
قال ابن عطية : ورواية المهملة أحسن ، ومن حرقها دفنها بعد ، وهذا حكمه في ذلك الزمن ، أما الآن قيل : الغسل أولى إذا دعت الحاجة إلى إزالته ، وما فعله عثمان رضي الله عنه ; فلاختلاط الشاذ بالمتواتر وخشية التحريف أيضا أو الإحراق لإذهاب عينه رأسا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : قد أحرق عثمان والصحابة المصاحف بعد أن غسلوا منها بالماء ما قدروا عليه .
قال النووي : وكان ذلك صيانة لمصحف عثمان ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي عن nindex.php?page=showalam&ids=14155الترمذي الحكيم أن من حرمة القرآن ألا نتخذ الصحيفة إذا بليت ودرست وقاية للكتب ، فإن ذلك جفاء عظيم ولكن يمحى بالماء ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري : لا يحرق مصحف الغال ، وكان بعض السلف يستشفي بغسالته .