التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
432 443 - حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا مسعر قال: حدثنا محارب بن دثار، عن جابر بن عبد الله قال: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال ضحى- فقال: " صل ركعتين". وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. [1801، 2097، 2309، 2385، 2394، 2406، 2470، 2603، 2604، 2718، 2861، 2967، 3087، 3089، 3090، 4052، 5079، 5080، 5243، 5244، 5245، 5246، 5247، 5067، 6387 - مسلم: 715 - فتح: 1 \ 537] .


وهذا التعليق ذكره مسندا في غزوة تبوك مطولا.

ثم ساق البخاري حديث جابر: أتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو في المسجد -قال مسعر: أراه قال ضحى- فقال: "صل ركعتين". وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.

وهذا الحديث هو حديث الجمل الذي اشتراه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من جابر، وقد ذكره البخاري في سبعة عشر موضعا: هنا، والحج، والوكالة، والاستقراض في موضعين، والشفاعة في وضع الدين، والهبة، [ ص: 521 ] والشروط، والجهاد في أربعة مواضع منه والنكاح في ثلاثة مواضع منه، والنفقات، والدعوات.

وقد أوضحتها والكلام عليه في "شرح العمدة" فسارع إليه تجد ما يشفي الغليل مع فائدة بديعة أبداها السهيلي فيه.

وأخرجه مسلم في الصلاة، والبيوع، والجهاد، وأبو داود، والنسائي في البيوع.

واختلف الرواة عن جابر في ألفاظه: فمنهم من ساقه بطوله، ومنهم من ساق ذكر التزويج فقط، ومنهم من ساق ذكر الجمل دون ذكر [ ص: 522 ] التزويج، ولم يسق هنا ما بوب عليه، وقد ذكره كذلك في البيوع، ومن عادته الإحالة على أصل الحديث.

وحظنا منه هنا استحباب الصلاة في المسجد عند القدوم من السفر، ووقت الدين والزيادة فيه، وهو داخل في قوله: "خياركم أحسنكم قضاء"، وعن مالك منع لزيادة العدد دون الصفة إذا كانت بغير شرط، وأجازها عيسى بن دينار، والقاضي أبو محمد، وسنتكلم -إن شاء الله- في كل موضع بما يليق به، إن شاء الله الوصول إليه، وحذف ابن بطال هذا الباب فلم يشرحه هنا.

التالي السابق


الخدمات العلمية