حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15698حجاج بن منهال ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد : سمعت سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654639 "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " . قال : وأقرأ أبو عبد الرحمن في إمرة عثمان حتى كان الحجاج ، قال : وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا .
حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم ، ثنا سفيان ، عن علقمة فذكره بلفظ : "إن أفضلكم " إلى آخره .
[ ص: 123 ] الشرح :
تابع nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=16833قيس بن الربيع ، ذكر الحافظ أبو العلاء الحسن بن أحمد الهمذاني العطار في "الهادي في القراءات " أنه تابع جماعة فعددهم فوق الثلاثين ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، وقيس الذي ذكرناه ; قال : وتابع سفيان nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ثم عددهم عشرين نفسا ، وفي "صحيح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري " ، وبعده nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان إشعار أنهم حملوا ذلك من هذين الجبلين ، على أن علقمة سمعه أولا من سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن ثم سمعه بعد من أبي عبد الرحمن نفسه ، فرواه أولا كذلك ثم ثانيا كما حكاه .
وأما أبو الحسين القشيري ، فإنه عدل فيما أرى عن إخراجه في كتابه ، وعلله بثلاث علل : الاختلاف الذي ذكرناه ، ووقف من وقفه ، وإرسال من أرسله ، وبما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة أنه قال : لم يسمع أبو عبد الرحمن من عثمان . وقيل لأبي حاتم : [سمع ] من عثمان ؟ قال : روى عنه لا يذكر سماعا .
والجواب : أن الخلاف بين سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة لا يوجب القدح ; لأنهما إذا اختلفا فالحديث حديث سفيان كما نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ونحوه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، وقال يحيى بن سعيد : ما أحد عندي يعدل nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، وإذا خالفه سفيان أخذت بقول سفيان .
[ ص: 124 ] وأما الإعلال بالوقف والإرسال ; لأن الحافظ إذا زاد قبلت زيادته إجماعا ، اللهم إذا كان هو الذي رواه زائدا وناقصا فقد يتوقف فيه لأجل ضبطه ، اللهم إلا إذا كان إماما صاحب فتوى أو ممن مذهبه تقطيع الحديث .
وأما الثالث فقال بعضهم : إن الأكابر من الصدر الأول قالوا : إن أبا عبد الرحمن قرأ القرآن على عثمان وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، ثم إن المعاصرة كافية عند قوم كما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وغيره وقد تعاصرا جزما ، وصرح بعضهم بسماعه منه . nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري شرطه ذا ، وأخرج له في "صحيحه " ، وقال : تعلم القرآن في أيام عثمان حتى بلغ أيام الحجاج . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، عن ابن بشار ، عن يحيى بن سعيد ، عن سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة ; كلاهما عن علقمة ، عن سعد ، عن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن . وحكم nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني على يحيى بن سعيد بالوهم فيه كونه ذكر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16102وشعبة عن علقمة ، عن سعد ، فيحتمل أن يكون يحيى لما جمع بينهما ساق الحديث على لفظ nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وروايته ، وحمل حديث nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري على حديث nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
قلت : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في فضائل القرآن مفصلا فقال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12129عبيد الله بن سعيد ، ثنا يحيى عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وسفيان ، حدثهما علقمة عن سعد ، عن أبي عبد الرحمن ، عن عثمان مرفوعا ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : nindex.php?page=hadith&LINKID=665202 "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " قال سفيان : "أفضلكم " .
[ ص: 125 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى المكي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ، عن علقمة ، عن سعد أيضا ; فتابع يحيى ، ورواه سعيد بن سالم القداح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومحمد بن أبان ، عن صالح الكوفي ، عن علقمة ، عن سعد . وروى أبو الحسن سعيد بن سلام العطار البصري هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16885محمد بن أبان ، عن علقمة ، عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11795أبان بن عثمان بن عفان ، عن أبيه عثمان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : ووهم في ذكر أبان في إسناده . فإن ثبتت روايته فالحديث غريب ، على أنه يحتمل أن يكون السلمي سمعه من أبان ، ثم من عثمان . وروى nindex.php?page=showalam&ids=16275عاصم بن علي في إحدى الروايتين عنه عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17074مسعر ، عن علقمة ، عن سعد بن عبيدة ، عن السلمي ، عن علي . فإن ثبت ذلك فهو غريب جدا ، ورواه محمد بن بكير الحضرمي ، عن شريك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16273عاصم بن بهدلة ، عن السلمي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود .
[ ص: 126 ] الرواة فيه ما يوهم رفعه ، روى أبو يحيى إسحاق بن سليمان الرازي ، عن الجراح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، عن علقمة ، عن السلمي ، عن عثمان رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=665202 "خيركم من تعلم القرآن وعلمه " ، وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق . وهذا الأخير من قول أبي عبد الرحمن كما نبه عليه الحفاظ nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحاق بن راهويه وغيره . على أن هذه الزيادة وحدها جاءت متصلة من هذه الطريق إلى عثمان مرفوعا .
ورواها أيضا وحدها nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد الخدري مرفوعا ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي
[ ص: 127 ] وروي نحوه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=14070وللحاكم -وقال : صحيح الإسناد - عن أبي ذر مرفوعا : "إنكم لا ترجعون إلى الله بشيء أفضل مما خرج منه " يعني : القرآن .
فصل :
الحديث دال على أن قراءة القرآن من أفضل أعمال البر كلها ; لأنه لما كان من تعلم القرآن وعلمه أفضل الناس وخيرهم دل على ما قلناه ; لأنه إنما أوجب له الخيرية والفضل من أجل القرآن ، وكان له فضل التعليم جاريا ما دام كل من علمه باقيا .
فصل :
إن قلت أيما أفضل تعلم القرآن أو تعلم الفقه ؟ قلت : الثاني أفضل . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي : تعلم اللازم منه فرض على الأعيان ، وتعلم جميعهما فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط الحرج عن الباقين ، وقد استويا في الحالتين ، فإن فرضنا الكلام فيها على قدر الواجب في حق الأعيان فالتشاغل في الفقه أفضل ، وذلك راجع إلى حاجة الإنسان ; لأن الفقه أفضل من القراءة ، وإنما كان الأقرأ في زمنه - صلى الله عليه وسلم -هو الأفقه ; فلذلك قدم القارئ في الصلاة ، وقال - عليه السلام - : "خيركم " . الحديث .
[ ص: 128 ] فصل :
ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد : أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة فقالت : إنها قد وهبت نفسها لله ولرسوله فقال : "ما لي في النساء من حاجة " . فقال رجل : زوجنيها . . الحديث ، وقد سلف في الوكالة .
ووجه إدخاله هنا ; لأنه زوجه المرأة لحرمة القرآن ، واعترضه ابن المنير فقال : ظن nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ذلك ، وليس كذلك ; بل معنى قوله : "زوجتكها بما معك من القرآن " أي : بأن تعلمها إياه ، فهي من سبيل التزويج على المنافع التي يجوز عقد الإجارة عليها ، وعلى هذا حمله الأئمة ، وهو الذي فهمه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، فأدخله في باب تعليم القرآن .
قال : وقد ظهر بهذا الحديث فضل القرآن على صاحبه في الدين والدنيا ينفعه في دينه بما فيه من المواعظ والآيات ، وفي دنياه بكونه قام له مقام المال الذي يتوصل به إلى النكاح وغيره من المقاصد .
وفي الحديث : استحباب تعجيل المهر للمرأة ، ويجوز أن يكون مؤخرا على ما ذكر عليه قوله : "اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن " .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود : "ما معك ؟ " . قال : البقرة والتي تليها ، قال : "قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك " .
[ ص: 129 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول : ليس ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقد انعقد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليم .
فصل :
اعتذر بعض المالكية عن قوله : nindex.php?page=hadith&LINKID=890692 "التمس ولو خاتما من حديد " بأوجه : أحدها أن ذلك على جهة الإعياء والمبالغة كما قال : "تصدقوا لو بظلف محرق " . وفي لفظ : "ولو فرسن شاة " وليسا مما ينتفع بهما ولا يتصدق بهما ، لكن ذكر غير واحد أنهما كانوا يحرقونه ويستفونه ويشربون عليه الماء أيام المجاعة .
ثانيها : لعل الخاتم كان يساوي ربع دينار فصاعدا ; لأن الصواغ عندهم قليل .
ثالثها : التماسه له لم يكن ليكون كل الصداق بل شيء تعجله لها قبل الدخول . وهما بعيدان .
[ ص: 130 ] فصل :
الحديث دال على أن تعلم القرآن يجوز أن يكون صداقا وهو مذهبنا ، وإحدى الروايتين عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . والثانية : لا يجوز وإنما كان لذلك الرجل خاصة ، وقد أسلفنا قول nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول ، والحديث مع nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وخالف في ذلك أيضا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي عن أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أن النكاح جائز ويجعل لها صداق مثلها .
فصل :
ذكر في باب بعده أيضا وفيه : فصعد النظر إليها وصوبه . وهما مشددان كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي ، أي رفع وخفض إليها ، ويجوز أن يكون ذلك كان قبل الحجاب ، ويجوز أن يكون بعده ، وهي متلففة ، وأي ذلك كان فإنه يدخل في باب نظر الرجل إلى المرأة المخطوبة ، وسيأتي في موضعه .