ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - . . الحديث .
وفي آخره : "وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني " هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
[ ص: 183 ] وفيه : أن النكاح من سنن الإسلام . وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي أنه من سنن المرسلين ، فلا رهبانية في شريعتنا ، وأن من ترك النكاح رغبة عن السنة فهو مذموم مبتدع ، ومن تركه من أجل أنه أرفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليه ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب ، إذ لم يرغب عن سنة نبيه وطريقته .
وقوله : وأنكحوا الأيامى منكم [النور : 32 ] هو أمر للأولياء بالإنكاح لا للأزواج به ، والحكمة في النكاح الاختبار ، والابتلاء ، وكثرة النسل ، والعفة وغير ذلك ، وسيأتي أن خير هذه الأمة أكثرها نساء .
فصل :
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في قوله : وإن خفتم ألا تقسطوا [النساء :3 ] إلى آخره سلف في تفسير سورة النساء .
وفيه من الفقه :
ما قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من صداق المثل والرد إليه فيما فسد صداقه ووقع الغبن في مقداره ; لقولها : (من سنة صداقها ) ، فوجب أن يكون الصداق
[ ص: 185 ] معروفا لكل طبقة من الناس على قدر أحوالهم ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : و (للناس ) مناكح قد عرفت لهم وعرفوا لها . أي : للناس صدقات وأكفاء ، فإذا كان الله تعالى قد نهى [عن ] نكاح اليتيمة حتى يبلغها صداق مثلها ، فواجب أن لا يجوز نكاح بقبضة تبن ، ولا بما لا خطر له ، ولا حطب ، وعنده أن أقله هو الذي يؤدي إليه النظر على كتاب الله ويصححه القياس من أنه لا يستباح عضو مسلمة بأقل مما استباحه الشارع من عضو مسلم بالسرقة ، وذلك ربع الدينار ، فما كان أقل من ذلك فلا .
وجوابه : السنة ثبتت بأقل منه وهو وقوعه على نعلين ، وجاء أنه ما يراضى به الأهلون ، ومنع ما ذكره من القياس .