هذا الحديث من أفراده ، وهو مرسل كما ترى ، وقد نبه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=12181وأبو نعيم الأصبهاني وأبو مسعود الدمشقي وخلف الواسطي ، وأما أبو العباس الطرقي فأخرجه في كتابه مسندا عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها .
واعترض nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي فقال : ليس في تعيين الرواية ما ترجم عليه ، فأما صغر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فمعلوم من غير هذا . وفي "الطبقات " من حديث : لما خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، قال أبو بكر : يا رسول الله ، قد كنت وعدت بها أو ذكرتها لمطعم بن عدي لابنه nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم فدعني حتى أسلها منهم ، ففعل .
وفي لفظ : فطلقها nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم .
[ ص: 217 ] في المهد ، كما حكاه nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال ، وأحوالهن تختلف في ذلك على قدر خلقهن وطاقتهن ، وكانت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها حين تزوج بها - عليه السلام - بنت ست سنين ، وبنى بها بنت تسع سنين كما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بعد هذا في إنكاح الرجل ولده الصغير .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي هذا الحديث دليل على أن نهيه - عليه السلام - عن إنكاح البكر حتى تستأذن ، أنها البالغ التي لها إذن ، إذ قد أجازت السنة أن يعقد الأب النكاح على الصغيرة التي لا إذن لها .
واختلف العلماء في تزويج الأولياء غير الآباء اليتيمة الصغيرة ، فقال ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12873وابن الماجشون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور : ليس لغير الآباء تزويج اليتيمة الصغيرة ، فإن فعل فالنكاح باطل .
وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أنه قال : يزوج الوصي الصغيرة دون الأولياء إذا كان وصي الأب ، والجد عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي عند عدم الأب كالأب .
[ ص: 218 ] وقالت طائفة : إذا زوج الصغيرة غير الأب من الأولياء فلها الخيار إذا بلغت .
روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ومحمد ، إلا أنهما جعلا الجد كالأب لا خيار في تزويجه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف : لا خيار لها في جميع الأولياء .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا أرى للوصي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنين ، فإذا بلغت ورضيت فلا خيار لها .
وحجة من جعل لها الخيار إذا بلغت أنه - عليه السلام - لما أمر باستئمار اليتيمة - ولا تستأمر إلا من لها ميزة ومعرفة ، كان لها الخيار والاستئمار إذا بلغت .
وحجة الأول قوله : "تستأمر اليتيمة في نفسها " ولا يصلح استئمارها إلا ببلوغها ، ولا يجوز أن يكون العقد موقوفا على استئمارها بدليل امتناع الجميع من دخول النكاح في النكاح ووقوفها إلى مدة الخيار .
وفرق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين اليتيمة واليتيم ، وأجاز للوصي تزويج اليتيم قبل البلوغ من قبل أن اليتيم لما كان قادرا على رفع العذر الذي يرفعه الولي إن كرهه بعد بلوغه جاز ; لقدرته على الخروج منه ، وليس كذلك ; لأنها لا تقدر إذا بلغت على رفع العقد ; لأن الطلاق ليس بيد
[ ص: 219 ] النساء : ، فافترقا بهذه العلة ، ولأن السنة وردت في منع العقد على اليتيمة حتى تستأمر ، ولا يصح استئمارها إلا بعد البلوغ ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة من الفقه جواز خطبة الرجل لنفسه إلى ولي المخطوبة إذا علم أنه لا يرده ; لتأكد ما بينهما ، ويحتمل قول أبي بكر لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (إنما أنا أخوك ) أن يعتقد أنه لا يحل له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كانت بينهما ، فأعلمه أن أخوة الإسلام ليست كأخوة النسب والولادة ، فقال : إنها لي حلال بوحي من الله ، كما قال إبراهيم للذي أراد أن يأخذ منه زوجته : هي أختي -يعني في الإيمان - لأنه لم يكن أحد مؤمن يومئذ غيرهما .