4797 5085 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12430إسماعيل بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15767حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654695أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه nindex.php?page=showalam&ids=199بصفية بنت حيي ، فدعوت المسلمين إلى وليمته فما كان فيها من خبز ولا لحم ، أمر بالأنطاع فألقى فيها من التمر والأقط والسمن فكانت وليمته ، فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين ، أو مما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه . فلما ارتحل وطى لها خلفه ومد الحجاب بينها وبين الناس . [انظر : 371 - مسلم: 1365 - فتح: 9 \ 126 ] .
وهذا أسنده nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي عن الحسن ، ثنا مسلم بن سلام ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر -يعني : ابن عياش - عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين بلفظ : "ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران " .
ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن أبي بكر .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : تفرد به يحيى ، وهو ضعيف جدا ، والخبر مشهور من رواية الثقات ليس فيه : "بمهر جديد " .
وأبو بكر هذا اسمه كنيته على الصحيح . وقيل : اسمه nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة . وأبو حصين بفتح الحاء اسمه عثمان بن عاصم أسدي كاهلي ، كوفي ، مات سنة ثمان وعشرين ومائة ، ومات قبله nindex.php?page=showalam&ids=11948أبو بكر بن عياش سنة اثنتين . وقيل : ثلاث ، وقيل : أربع وتسعين ومائة ، وذكر أنه أكبر من nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري بسنة ، وهو مولى واصل الأسدي .
[ ص: 224 ] واسم nindex.php?page=showalam&ids=11935أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار الأشعري قاضي الكوفي ، مات سنة أربع ، وقيل : سنة ثلاث ومائة ، وقيل : قبل nindex.php?page=showalam&ids=17176موسى بن طلحة بأيام ، ومات موسى سنة ست ومائة . ومات nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر بن شراحيل الشعبي على قول . ورواية nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن أبي بردة في الأولى تدخل في المدبج . ومات أبو موسى سنة أربع أو اثنتين وأربعين عن ثلاث وستين . وقيل : سنة خمس أو إحدى أو اثنتين وخمسين .
فصل :
قوله : ("ثم أصدقها هو" ) بيان لقوله قبله : "وتزوجها فله أجران " وظاهره توقف حصولهما عليه .
وفيه : دلالة nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك أن عتقها لا يكون صداقا ، وأن فعله في nindex.php?page=showalam&ids=199صفية خاص به ، وأخذ بظاهر حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق وجعله عوضا من بضعها .
فصل :
قوله : ("وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي فله أجران" ) .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : قوله : "من أهل الكتاب " يعني : كان على دين عيسى . قال : وأما اليهود ومن كفر من النصارى فليسوا من ذلك ; لأنه لا يجازى على الكفر بالخير .
وذكر أبو مسعود وخلف : أنه موقوف ، وأبى ذلك الطرقي وغيره . وهذا الحديث سلف في البيع وأحاديث الأنبياء . ووجه دخوله هنا أن هاجر كانت أمة مملوكة وهبها الكافر ، وقبول إبراهيم لها ، وأولدها بعد أن ملكها فهي سرية .
هذه الثلاث في الظاهر لا في الباطن (لأن ) معنى أختي : في الإسلام ، وسقيم سأسقم ; كقوله : إنك ميت وإنهم ميتون [الزمر : 30 ] و بل فعله كبيرهم [الأنبياء : 63 ] أي : إن نطقوا فهو الفاعل .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه : (يا بني ماء السماء ) يريد أنهم يتبعون مواضع القطر ليس لهم موطن .
الحديث الثالث :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس في قصة nindex.php?page=showalam&ids=199صفية سلف في المغازي في غزوة خيبر ، وذكر خلف : أنه رواه أيضا في الأطعمة . ويحتاج إلى تأويل قوله : فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين . . إلى آخره مع الحديث الذي بعده : (أعتقها وجعل عتقها صداقها ) وراويهما nindex.php?page=showalam&ids=9أنس فإنه إذا جعل عتقها صداقها كيف يشكون ويقولون : إن نكحها فهي من أمهات المؤمنين ، ويحتمل أن يكون قائل ذلك من لم يعلم عتقه - عليه السلام - لها .
فصل :
واحتج به من أوجب الوليمة ، وهو أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود .
فصل :
ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط في قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف في غزوة خيبر أصدقها نفسها . أنه من روايته وظنه ، وإنما قال ذلك ; مدافعة للسائل ، ألا ترى أنه قال :
[ ص: 227 ] (فقال المسلمون : إحدى أمهات المؤمنين ) ، فكيف علم nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه أصدقها نفسها قبل ذلك ، وقد صح أنه لم يعلم أنها زوجة إلا بالحجاب . فدل على أن قوله هذا لم يشهده عليه نبينا عليه الصلاة والسلام ولا غيره ، وإنما ظنه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس والناس معه ظنا مع أن كتاب الله أحق أن يتبع ، قال تعالى : وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها الآية [الأحزاب :50 ] . وهو دال على أنه عتقها وخيرها في نفسها فاختارته فنكحها بما خصه الله تعالى بغير صداق .
[ ص: 228 ] وروي أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12434إسماعيل بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وهو ضعيف .
فصل :
قد أسلفت الخلاف في عتق الأمة على أن يكون صداقها ، وهو ممتنع عند أكثر العلماء أنه إنما يكون صداقا إذا قارن العقد أو صادف عقدا ، فأما إن تقدم عليه فلا يصح ، والعتق هنا مقدم على العقد ، فلم يكن صداقا ، فمن أعتقها على أن تزوجه من نفسها فأبت فلا لزوم عليها ; لأن الإجبار ساقط عنها بزوال الرق ، فكان لها الخيار .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : اختلف العلماء فيمن أعتق جارية وتزوجها ، فذهب قوم إلى أنه إن أعتقها وجعل عتقها صداقها فهو جائز ، فإن تزوجته فلا مهر لها غير العتاق على حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية . روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه فعله ، وهو راوي حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس والحسن nindex.php?page=showalam&ids=12300وابن شهاب ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبو يوسف nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق .
وقال آخرون : ليس لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يفعل هذا ، وإنما كان ذلك خاصا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ; لأن الله تعالى أباح له أن يتزوج بغير صداق ، ولم يجعل ذلك لأحد من المؤمنين غيره . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر ومحمد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 229 ] وقد روى nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما أنه - عليه السلام - فعل في nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية بنت الحارث مثل ما فعله في nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، أنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ، لكن قال nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه خاص به .
فلما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يجعل ذلك مهرا لها ، كان ذلك له خاصا دون أمته ، كما كان خاصا أن يجعل العتاق الذي تولاه هو مهرا .
فإن قلت : لم جعل العتق كالمال ؟ قيل : لأنها ملكية بعض ما كان له ; فلذلك لم يجب عليها بذلك العتاق .
فصل :
قد أسلفنا الكلام على رواية : "ثم أصدقها " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولو صحت لم يكن فيه حجة ; لأنه ليس فيه أنه يجوز له نكاحها إلا بمهر جديد ، ونحن لا نمنع من أن يجعل لها مهرا آخر ،
[ ص: 230 ] وقد سلف عنه أنه تفرد به يحيى ، وأنه ضعيف جدا . وليس كما ذكر ، فقد قال فيه ابن نمير : كان ثقة ، وهو أكبر من هؤلاء كلهم . ورضيه nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين ، وخرج له الشيخان ، وهو حافظ ، صاحب حديث ، صدوق .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وسئل عنه أبو بكر الأعين ، فقال : ثقة ، وقد ظلم .
وزعم nindex.php?page=showalam&ids=15472الواقدي أنه - عليه السلام - جعل صداق nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية عتق كل أسير من بني المصطلق -قاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي - وقيل : أربعين أسيرا - قاله nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني : أن أباها لما أسلم زوجها من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : قضى كتابتها وتزوجها كما فعل في حديث nindex.php?page=showalam&ids=199صفية سواء .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : كذا روى هذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ثم قال : هو من بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - في مثل هذا أنه يجدد لها صداقا .
[ ص: 231 ] ثم ساقه عن سليمان بن شعيب ، ثنا الخصيب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، عن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رضي الله عنهما مثل ذلك ، قال : فهذا nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر قد ذهب إلى أن الحكم في ذلك بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غير ما كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فيحتمل أن يكون ذلك شيئا سمعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ويحتمل أن يكون على ذلك المعنى الذي استدللنا به على خصوصيته - عليه السلام - بذلك دون الناس ، ثم نظرنا فوجدنا nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها قد روت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه لما جاءته nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية تستعينه في كتابتها قال لها : "هل لك في خير من ذلك ، أقضي عنك كتابتك وأتزوجك ؟ " قالت : نعم ، فتزوجها ، فبينت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة العتاق الذي ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وجعل مهرها كيف هو ، فهو أداؤه عنها كتابتها لتعتق بذلك الأداء ، ثم كان بذلك الإعتاق الذي وجب بأداء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الذي كاتبها مهرا لها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على هذا ، وليس لأحد أن يفعله ; لأنه خاص به دون الأمة .
قال : الذي نعرفه عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هو ما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم وجرير كلاهما ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17127المغيرة بن مقسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها كالراكب بدنته ، قال : فإنما كره nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر زواج المرء من أعتقها لله فقط ، فبطل كيدهم الضعيف في هذه المسألة .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر البتة -كما صرح به هو وغيره - قال : وقوله : هو من بعده في مثل هذا أنه يحدد لها صداقا .
[ ص: 232 ] قال : ولم يذكر كلام nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كيف كان ، ولعله لو أورده لكان خلافا لظن nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، وهذا الحديث ليس مما رواه أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة ، فهو أمر ضعيف من كل جهة ، والخبر الأول من رواية يعقوب بن حميد وهو ضعيف .
قلت : والخصيب السالف ثقة ، وممن ذكره فيهم nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان وقال : ربما أخطأ . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم من طريقه ، وقال : لم يتكلم فيه أحد بحجة ، وخرج له nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقال : nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي لا بأس به وبروايته .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : وذكروا الخبر الذي رويناه من طريق محمد بن إسحاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16936محمد بن جعفر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : أن nindex.php?page=showalam&ids=149جويرية قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحديث المذكور أولا .
قال : يقال قبل كل شيء : هذا خبر لا تقوم به حجة ; إنما رويناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق من طريقين ضعيفين : أحدهما : من طريق nindex.php?page=showalam&ids=13891زياد البكائي ، والآخر : من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12310أسد بن موسى وكلاهما ضعيف .
قلت : أسد ثقة -كما صرح به غير واحد ، وقد رواه عن nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق أيضا ، عن يونس بن بكير - كما أفاده nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "دلائله " .
[ ص: 233 ] فرع :
نقل nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : أنها لو قالت لعبدها : أعتقتك على أن تتزوجني فكأنها بدأت بعتقه ، وكذا قاله أبو عبيد بن عمير ، ولما سئل nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد عن هذا غضب وقال : في هذا عقوبة من الله ومن السلطان . وفي رواية عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء وعبيد : تعتقه ولا تشارطه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي تزويجه - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=199صفية من نفسه إجازة النكاح بغير شهود إذا أعلن . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، وأهل المدينة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وعبيد الله بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه تزوج ولم يحضر شاهدين ، وأن الحسن بن علي زوج nindex.php?page=showalam&ids=16414عبد الله بن الزبير وما معهما أحد من الناس ، ثم أعلنوه بعد ذلك . وقالت طائفة : لا يجوز النكاح إلا بشاهدي عدل .
روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن . وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يجوز إلا بشاهدين ، ويجوز أن يكونا محدودين في قذف أو فاسقين أو أعميين .
وقام الإجماع على رد شهادة الفاسق . وكان nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون من أصحاب الرأي ويقول : أمرنا الله بالإشهاد عند التبايع ، فقال : وأشهدوا
[ ص: 234 ] إذا تبايعتم [البقرة : 282 ] وأمر بالنكاح ولم يأمر بالإشهاد عليه ، وعن أصحاب الرأي : إن البيع الذي أمر الله بالإشهاد عليه جائز من غير شهود ، وإن النكاح الذي لم يأمر فيه بالإشهاد عنده لا يجوز إلا بشهود .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وقد اختلف في ذلك أصحاب الرسول ، وجاء الحديث الثابت الدال على إجازة النكاح بغير شهود ، وهو حديث تزويجه - عليه السلام - nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، ألا ترى أن أصحابه اختلفوا ، فلم يعرفوا أكانت زوجة أو ملك يمين ، واستدلوا على أنه تزوجها بالحجاب ، فدل ذلك على أنه - عليه السلام - لم يشهدهم على إنكاحها واجتزأ فيه بالإعلام ، ولو كان هناك شهود ما خفي ذلك عليهم .
قلت : نكاحه عليه أفضل الصلاة والسلام لا يحتاج إلى شهود ; لأنه مأمون لا يقع منه جحد أصلا بخلافنا ، وفيه الحكم بالدليل .
فصل :
قوله : (لما ارتحل وطى لها خلفه ) . فهو معنى قوله في غزوة خيبر : يحوي لها وراءه بعباءة ، أي : يدير كساء حول سنام البعير لتركب عليه ، وهو الحوية قال nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي : والحوية : كساء محشو بثمام أو ليف يجعل على ظهر البعير ، وفي قصة بدر أن أبا جهل -لعنه الله - بعث عمير بن وهب ليحزر أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فطاف عمير برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلما رجع قال : رأيت الحوايا عليها المنايا ، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع .