التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4809 [ ص: 273 ] 18 - باب: الحرة تحت العبد

5097 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : كان في بريرة ثلاث سنن عتقت فخيرت ، وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " الولاء لمن أعتق " . ودخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبرمة على النار ، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال : " لم أر البرمة ؟ " . فقيل : لحم تصدق على بريرة ، وأنت لا تأكل الصدقة قال : " هو عليها صدقة ، ولنا هدية " . [انظر : 456 - مسلم: 1075 ، 1504 - فتح: 9 \ 138 ] .


ذكر فيه حديث عائشة في قصة بريرة كان فيها ثلاث سنن عتقت وخيرت .

وقال - عليه السلام - : "الولاء لمن أعتق " . الحديث سلف في العتق ، وليس فيه هنا التصريح بكون زوجها عبدا ولا غيره ، وقد تجاذبت فيه الروايات ، فقائل : كان حرا ، وقائل : كان عبدا ، فلا يتمحض للبخاري استدلاله ، لا سيما ولم يأت في حديثه بشيء من ذلك .

نعم ترجح عنده عبوديته -كما ستعلمه - ولذلك ترجم به ، وقد قام الإجماع على أن الحرة يجوز لها أن تنكح العبد إذا رضيت ; لأن ولدها منه حر تبع لها ; لقوله - عليه السلام - : "كل ذات رحم فولدها بمنزلتها " أي : في العتق والرق ، ذكره ابن بطال .

وذكر ابن المنذر عن الشافعي أنه قال : أصل الكفاءة مستنبط من حديث بريرة ; لأن زوجها صار غير كفؤ لها ; فلذا خيرها .

[ ص: 274 ] وقام الإجماع على أن الأمة إذا أعتقت تحت العبد كانت زوجا له ، وأن لها الخيار في البقاء معه أو مفارقته ، وذلك أنها حدث لها حال فمال رفعها عن العبد ونقص عنها الزوج ، وأيضا فهي حين عقد عليها لم تكن من أهل الاختيار لنفسها ، فصار لها الآن الخيار ; لأنها أكمل حالا منه ، وأما إذا كان زوجها حرا فلا خيار لها عند جمهور العلماء ; لأنهما متساويان فلا فضلة لها عليه ، خلافا للكوفيين إذ أثبتوا لها الخيار حرا كان زوجها أو عبدا .

وورد عن النخعي ، عن الأسود ، عن عائشة - رضي الله عنها - أن زوجها كان حرا .

ويأتي في أبواب التخيير من الطلاق ومستوف إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية