لقوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3 ] . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع [فاطر : 1 ] ، يعني : مثنى أو ثلاث أو رباع .
5098 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16967محمد ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] . قالت : اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها ، فيتزوجها على مالها ، ويسيء صحبتها ، ولا يعدل في مالها ، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع . [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 139 ] .
ثم ساق حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] إلى آخره وسلف .
وقال قوم لا يعتد بخلافهم : أنه يجوز الزيادة إلى تسع ، محتجين بأن معنى الآية إفادة الجمع ; بدليل فعل الشارع ، ولنا به أسوة ، وحجة الجماعة أن المراد بالآية التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع ; لأنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن لفظ الاختصار ، ولقال فانكحوا تسعا ، والعرب لا تدع أن تقول : تسعة ، وتقول : اثنان وثلاثة وأربعة ، فلما قال : مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3 ] صار التقدير : مثنى مثنى ، وثلاث ثلاث ، ورباع رباع . فتقيد التخيير ; كقوله تعالى : أولي أجنحة
[ ص: 276 ] مثنى وثلاث ورباع [فاطر : 1 ] ; ولأنه تعالى قال : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم [النساء : 3 ] واللغة لا تدفع التخيير بين شاهدين بينهما تفاوت ، ولا يجوز أن يقال : فإن خفتم أن لا تعدلوا في التسع فواحدة ; لأنه يصير بمنزلة من يقول : إن خفت أن تخرج إلى مكة على طريق الكوفة فامض إليها على طريق كذا ، وبالقرب من مكة طرق كثيرة لا يخاف منها ، فعلم أنه أراد التخيير بين الواحدة والاثنتين ، وبين الاثنتين والثلاث .