التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4810 [ ص: 275 ] 19 - باب: لا يتزوج أكثر من أربع

لقوله تعالى : مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3 ] . وقال علي بن الحسين : يعني مثنى أو ثلاث أو رباع . وقوله تعالى : أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع [فاطر : 1 ] ، يعني : مثنى أو ثلاث أو رباع .

5098 - حدثنا محمد ، أخبرنا عبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن عائشة وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] . قالت : اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها ، فيتزوجها على مالها ، ويسيء صحبتها ، ولا يعدل في مالها ، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع . [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 139 ] .


ثم ساق حديث عائشة - رضي الله عنها - : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى [النساء : 3 ] إلى آخره وسلف .

وقام الإجماع أنه لا يجوز لأحد أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة في النكاح .

وقال قوم لا يعتد بخلافهم : أنه يجوز الزيادة إلى تسع ، محتجين بأن معنى الآية إفادة الجمع ; بدليل فعل الشارع ، ولنا به أسوة ، وحجة الجماعة أن المراد بالآية التخيير بين الأعداد الثلاثة لا الجمع ; لأنه لو أراد الجمع بين تسع لم يعدل عن لفظ الاختصار ، ولقال فانكحوا تسعا ، والعرب لا تدع أن تقول : تسعة ، وتقول : اثنان وثلاثة وأربعة ، فلما قال : مثنى وثلاث ورباع [النساء : 3 ] صار التقدير : مثنى مثنى ، وثلاث ثلاث ، ورباع رباع . فتقيد التخيير ; كقوله تعالى : أولي أجنحة

[ ص: 276 ] مثنى وثلاث ورباع
[فاطر : 1 ] ; ولأنه تعالى قال : فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم [النساء : 3 ] واللغة لا تدفع التخيير بين شاهدين بينهما تفاوت ، ولا يجوز أن يقال : فإن خفتم أن لا تعدلوا في التسع فواحدة ; لأنه يصير بمنزلة من يقول : إن خفت أن تخرج إلى مكة على طريق الكوفة فامض إليها على طريق كذا ، وبالقرب من مكة طرق كثيرة لا يخاف منها ، فعلم أنه أراد التخيير بين الواحدة والاثنتين ، وبين الاثنتين والثلاث .

وأما قولهم : أنه - عليه السلام - مات عن تسع ولنا به أسوة .

فإنا نقول : أن ذلك من خصائصه
، كما خص بأن ينكح بغير صداق ، وأن أزواجه لا تنكح بعده وغير ذلك .

وموته عن تسع كان اتفاقا ، وصح أن غيلان بن سلمة أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له - عليه السلام - : "اختر منهن أربعا وفارق سائرهن " فسقط قولهم .

[ ص: 277 ] 1

كتاب الرضاع

[ ص: 278 ] [ ص: 279 ] كتاب الرضاع

التالي السابق


الخدمات العلمية