[ ص: 280 ] قالت : يا رسول الله ، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال : " أوتحبين ذلك ؟ " . فقلت : نعم ، لست لك بمخلية ، وأحب من شاركني في خير أختي . فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "إن ذلك لا يحل لي " . قلت : فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة . قال : "بنت nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة ؟ " . قلت : نعم . فقال : "لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي ، إنها لابنة أخي من الرضاعة ، أرضعتني nindex.php?page=showalam&ids=12031وأبا سلمة ثويبة ، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " . قال nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة : وثويبة مولاة لأبي لهب ، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة ، قال له : ماذا لقيت ؟ قال أبو لهب : لم ألق بعدكم غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة . [5106 ، 5107 ، 5123 ، 5372 - مسلم: 1449 - فتح: 5 \ 140 ] .
[ ص: 281 ] قال : وقال بشر بن عمر : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، سمعت nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد مثله .
وهذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن محمد بن يحيى القطيعي ، عنه ، وأتى به nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بشأن سماع nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة فيه ، فإنه مدلس صرح بسماعه . وسلف في الشهادات .
الحديث الثالث :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت : يا رسول الله ، انكح أختي بنت أبي سفيان فقال : "أوتحبين ذلك ؟ " . إلى أن قال : "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " . إلى آخره .
وهذه القطعة سلفت ، وتأتي في النفقات .
وقولها : (انكح أختي ) في رواية nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : أنها عزة -بفتح العين وتشديد الزاي - قال القاضي : ولا نعلم هذه في بنات أبي سفيان إلا من هذا الحديث .
وقيل : إنها حمنة وقيل : درة ، حكاه المنذري .
وقول بنت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة هي درة . كذا ذكره بعد في باب الجمع بين الأختين ، وغيره ، وهي بضم الدال المهملة .
[ ص: 282 ] وحكى nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض عن بعض رواة nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم فتحها معجمة .
قال النووي : وهو تصحيف ، ولا شك فيه . ووقع في كتاب "الصحابة " لأبي موسى أنها حمنة ، ثم قال : والأشهر غيره .
وقوله : (أريه بعض أهله ) هو nindex.php?page=showalam&ids=18العباس ، كما أفاده السهيلي .
قال غيره : والحيبة بضم أيضا : الحاجة والمسكنة وأصل الياء في حيبة الواو ، فقلبت ياء لانكسار ما قبلها .
وكانت ثويبة أرضعته - عليه السلام - ، وعمه حمزة ، nindex.php?page=showalam&ids=233وأبا سلمة عبد الله بن عبد الأسد .
وكان - عليه السلام - يكرمها ، وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة ويصلها من المدينة حتى ماتت بعد فتح خيبر -وكانت nindex.php?page=showalam&ids=10640خديجة تكرمها ، وأعتقها أبو لهب بعد الهجرة إلى المدينة - فلما بلغه موت ثويبة سأل عن ابنها مسروح ، فقيل له : مات ، فسأل عن قرابتها ، فقيل له : لم يبق منهم أحد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم : ولا أعلم أحدا ثبت إسلامها غير ابن منده .
[ ص: 283 ] وقوله : (غير أني سقيت في هذه ) يعني النقير التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع .
كذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "دلائله " وقال في آخره : رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح .
وكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13890البغوي في "شرح السنة " مرادهما في أصل الحديث .
قيل : أراد الوقبة التي بين الإبهام والسبابة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي في "مفهمه " : سقي نطفة من ماء في جهنم بسبب ذلك ، قال : وذلك أنه جاء في "الصحيح " : أنه رئي في المنام فقيل له : ما فعل بك ؟ فقال : سقيت في مثل هذه . وأشار إلى ظفر إبهامه .
ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه العذاب بسبب حسناته في الدنيا ، بل يوسع عليه بها في دنياه ، وهذا التخفيف خاص بهذا وبمن ورد النص فيه أيضا .
وقال ابن التين : كأنها إشارة إلى حفرة في إبهامه إذا نصبها ومدها .
قال : وكذلك بينه في بعض الروايات : سقيت في النقرة التي بين الإبهام وبين السبابة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : روى nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وفيه : قال : ما وجدت بعدكم راحة غير أني سقيت في هذه -وأشار إلى النقرة التي تحت إبهامه - بعتقي ثويبة .
[ ص: 284 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : فبان ههنا أنه سقط من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : راحة ، بعد قوله : (لم ألق بعدكم ) ; لأنه لا يتم الكلام على ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
وكذلك سقط منه : وأشار إلى النقرة . . إلى آخره ، ولا يقوم يعني : الحديث - إلا بذلك ، ولا أعلم ممن جاء الوهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : إذا أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت على ابنه وأبيه وجده وبني بنيه وبني بناته وكل ولد ذكر وولد ولده وعلى كل جد له من قبل أبيه وأمه ، وإذا كان المرضع غلاما حرم عليه ولد المرأة التي أرضعته ، وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه وهو زوج المرضعة ، ولا تحل له عمته من الرضاعة ولا خالته ولا بنت أخيه من الرضاعة .
[ ص: 285 ] فصل :
سبب كون بنت حمزة بنت أخيه - عليه السلام - قد أسلفناه ، فإن ثويبة أرضعت أولا حمزة ثم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ثم nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة على ما قاله مصعب الزبيري ، فالثلاثة إخوة من الرضاعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق : كان حمزة أسن من النبي - صلى الله عليه وسلم - بسنتين ، وقيل : بأربع .
فصل :
قول nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة (انكح أختي ) وجهه أنها لم تعلم حرمة الجمع بين الأختين ، ولذلك قاله لها ولسائر أزواجه : "لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن فإن بناتكن ربائب لي " والربيبة حرام مثل الجمع بين الأختين .
وقوله في بنت nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة : "لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي " من أجل أن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبا سلمة أخ للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت بنته حراما ; لأنها ربيبة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنها بنت أخيه من الرضاعة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا بأس أن يتزوج الرجل التي أرضعت ابنه وكذلك يتزوج المرأة التي هي رضيع ابنه ، ولأخي هذا الصبي المرضع أن يتزوج المرأة التي أرضعت أخاه ويتزوج ابنتها التي هي رضيع أخيه ، وما أراد من ولدها وولد ولدها ، وإنما يحرم نكاحهن على المرضع ، وهذا مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
[ ص: 286 ] فصل :
وفيه من الفقه : أن الكافر قد يعطى عوضا عن أعماله التي يكون مثلها قربة لأهل الإيمان بالله كما في حق أبي طالب وقد سلف ، غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب ; لأن أبا لهب كان مؤذيا لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم يحق له التخفيف بعتق ثويبة إلا بمقدار ما تحمل النقرة التي تحت إبهامه من الماء ، وخفف عن أبي طالب أكثر من ذلك ; لنصرته لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وحياطته له ، وقيل : إنه من تفضل عليه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وصح قول من تأول في معنى الحديث الذي جاء عن الله تعالى أن رحمته سبقت غضبه لا تقطع عن أهل النار المخلدين ، إذ في قدرته أن يخلق لهم عذابا يكون عذاب النار لأهلها رحمة وتخفيفا ، بالإضافة إلى ذلك العذاب ، فقد جاء في حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد أن الكافر إذا أسلم يكتب له ثواب الأعمال الصالحة ، وقد قال - عليه السلام - : "إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب له كل حسنة عملها ومحي عنه كل سيئة عملها " ، وقال - عليه السلام - لحكيم بن حزام في كتاب الزكاة : "أسلمت على ما سلف من خير " وقد سلف حديث nindex.php?page=showalam&ids=137حكيم بن حزام في كتاب الرقاق في باب من تصدق في الشرك ثم أسلم ، وفي العتق في باب عتق المشرك ، وسلف حديث nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري في الإيمان ، في باب : حسن إسلام المرء .
[ ص: 287 ] ومر هناك من الكلام في معانيه ما فيه كفاية
واختلف في الأختين بملك اليمين ، وكافة العلماء على التحريم أيضا ، وشذ أهل الظاهر خلا nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فيه ، قاسوه على الملك ، وحملوا الآية على المنكوحات ، فإنه عطف ذلك عليهم ، ولا يلزم فقد يكون الأول خاصا ، والثاني عاما ، واحتجوا بما روي عن عثمان - رضي الله عنه - : حرمتهما آية وأحلتهما آية ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، والآية المحلة لهما : وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : 24 ] وقد روي المنع عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي أيضا nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=56وعمار nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، وفي "المصنف " عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12691ومحمد بن الحنفية بإسناد جيد مثل قول عثمان ، وأول الآيات تحريم الأمهات والبنات واللتان لا يستقر الملك عليهن بالشراء فكذلك بين الأختين في النكاح والوطء بالملك .
[ ص: 288 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : والقياس أن يكون أيضا محرمين وأن يكون حكمهما كحكمهما في النكاح ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فوافق الجماعة في التحريم ، قال : إن اجتمع في ملك أختان فهما جميعا عليه حرام حتى تخرج إحداهما من ملكه بموت أو بيع أو هبة أو شبهه .
فصل :
وقام الإجماع أيضا على ثبوت حرمة الرضاع بين الرضيع والمرضعة ، وأنه يصير بمنزلة ابنها من الولادة ، يحرم عليه نكاحها أبدا ، ويحل له النظر إليها والخلوة بها والمسافرة ، ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه ولا يورث ولا نفقة ولا عتق بالملك ولا ترد شهادته لها ، ولا يعقل عنها ، ولا يسقط عنه القصاص بقتله فيهما كالأجنبي في هذه الأحكام ، وقام الإجماع أيضا على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة ، وأن ذلك لولدها من النسب للأحاديث المذكورة هنا وفي الشهادات .
وأما الرجل المنسوب ذلك اللبن إليه لكونه زوج المرضعة أو وطئها بملك أو شبهه ، فمذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاعة بينه وبين الرضيع ويصير ولدا له ، وأولاد الرجل إخوة الرضيع ، وإخوة الرجل أعمام الرضيع ، وأخواته عماته ، ويكون أولاد الرضيع أولادا للرجل ، ولم يخالف في ذلك إلا أهل الظاهر nindex.php?page=showalam&ids=13382وابن علية ، فقالوا : لا تثبت حرمة الرضاع بين الرجل والرضيع ، كذا نقله nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي وعياض
[ ص: 289 ] عنهما ، زاد : nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب ، وقد نقله nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر مع سعيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار وعطاء أخيه nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي وأبي قلابة nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وروي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=16414وابن الزبير ، واحتجوا بقوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة [النساء : 23 ] ولم يذكر البنت والعمة كما ذكرهما في النسب ، حجة الجمهور الأحاديث الواردة في عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=41وحفصة المذكورين قبل ، وحديث الباب : nindex.php?page=hadith&LINKID=652452 "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة " والحديث عن الآية بأنه ليس نص على إباحة البنت والعمة ونحوهما ; لأن ذكر الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر ، كيف وقد جاءت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة ، ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث علي بن زيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن علي رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=663435 "إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب " قال : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم من الصحابة وغيرهم ، ولا نعلم بينهم في ذلك اختلافا ، وقال في حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : nindex.php?page=hadith&LINKID=654838 "إنه عمك فليلج عليك " : العمل على هذا عند بعض أهل العلم من الصحابة ، كرهوا لبن الفحل ، والأصل في هذا حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وقد رخص بعض أهل العلم في لبن الفحل ، والقول الأول أصح .
[ ص: 290 ] فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط : حديث عم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة قبل حديث عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهما متعارضا الظاهر وغير متعارضين في المعنى ، عم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة أرضعته المرأة مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فالرضاعة فيهما من قبل المرأة ، وعم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إنما هو من قبل الفحل ، كانت امرأة أبي القعيس أرضعتهما فجاء أخو أبي القعيس فاستأذن ، فأبت . . . الحديث . فأخبرها الشارع أن الرضاعة من قبل الفحل تحرم كما حرم من قبل المرأة التي أخبرها في حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فصح أن حديث أخي أبي القعيس بعد حديث nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة صحيح إلا أن قوله : (أخي ) أن عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مثل عم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة رضع مع أبيها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لم يرضع مع أبي بكر كما رضع عم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة مع nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وأما مع nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فسبب عمومته غير سبب عمومة عم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ; لأنه إنما استحق العمومة من أجل أنه أخو فحل المرأة وبعلها التي أرضعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فكانت عمومته من قبل الفحل وعم nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة من قبل الرضاع نفسه فبينهما اختلاف في الأسباب ودرجات في معنى العمومة ; لأن عمومة عم nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة الذي هو سبب لبن الفحل إنما هو قطع الذرائع بأبعد أسبابها فلذلك رفعه من لم ير لبن الفحل محرما لما دخلت على الناس داخلة الحرج على الأصل في سلم قطع الذرائع إذا دخل الحرج رفع ، ولكن في هذا الموضع لا يجوز هذا ; لأنه - عليه السلام - لما رفع بهذا الحكم منه في لبن الفحل الحجاب الذي افترضه الله تعالى على أمهات المؤمنين علمنا أنه حكم لازم خارج عن الأحكام التي هي لقطع الذرائع ; لأنه لا يرفع الفرائض إلا فريضة
[ ص: 291 ] مثلها لا دونها فإذا صح هذا أن لا يحكم في الشيئين حكما واحدا ، وإنما هي على حسب ما بلغت عليه من الشدة واللين .
فصل :
قد عرفت مذهب أهل الظاهر ومن معهم أن الرضاع لا تثبت حرمته بين الرجل والرضيع ، واحتجوا بأن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - كان تدخل عليها من أرضعته أخواتها وبنات أختها ولا تدخل عليها من أرضعته نساء إخوتها .
وفي "مصنف nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة " أن nindex.php?page=showalam&ids=46رافع بن خديج زوج ابنته ابن أخيه رفاعة بن خديج وقد أرضعتهما أم ولد له سوى أم ابنه الذي أنكحها إياه ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي أنه كان لا يرى لبن الفحل شيئا ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب قال : أول ما سمعت لبن الفحل ونحن بمكة ، فجعل nindex.php?page=showalam&ids=12444إياس بن معاوية يقول : وما بأس بهذا يكره هذا ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول أنه كان لا يرى بلبن الفحل بأسا .
وذكره أبو عمر في "استذكاره " عن nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول والحسن على اختلاف عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله قال : وقضى به nindex.php?page=showalam&ids=16491عبد الملك بن مروان ، وقال : ليس الرجل من الرضاعة في شيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : نبئت أن ناسا من أهل [المدينة ] اختلفوا فيه ، فمنهم من كرهه ، ومنهم من لم يكرهه .
[ ص: 292 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : اختلف في أمر الرضاعة من قبل الأب ، ونزل [برجال ] من أهل المدينة في أزواجهم منهم nindex.php?page=showalam&ids=16920محمد بن المنكدر وابن أبي حبيبة فأما هذان ففارقا نساءهما .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة " بإسناد جيد عن nindex.php?page=showalam&ids=170زينب بنت أم سلمة أنها سألت عن هذا ، والصحابة متوافرون وأمهات المؤمنين فقالوا : إنما الرضاعة من قبل الرجل لا تحرم شيئا فعملت بقولهم . وذكره ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . قال عبد العزيز بن محمد : وذلك رأي ربيعة ورأي فقهائنا ، وأنكر حديث عمرو بن الشريد عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : في اللقاح واحد ، قال : حديث رجل من أهل الطائف ، وما رأيت من فقهاء أهل المدينة أحدا شك في هذا إلا أنه روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري (خلافهم فما ) التفتوا إليه وهؤلاء أكثر وأعلم . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فقلت له -يعني : لبعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أتجد بالمدينة من علم الخاصة شيئا أولى أن يكون عاما ظاهرا عند أكثرهم من ترك تحريم لبن الفحل فقد تركناه وتركته ، ومن يحتج لقوله [إذ ] كنا نجد في الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كالدلالة على ما يقول .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وهذا إنما أورده على طريق الإلزام فيمن يحتج في بعض المواضع بخبر الواحد ; لقول بعض أهل المدينة وترجيحهم ما قال الأكثرون من المدنيين أن لبن الفحل لا يحرم بما ثبت عن
[ ص: 293 ] رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه حرم من الرضاع ما يحرم من النسب .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : سمعت أبا عبد الله يقول بتحريم لبن الفحل ويذهب إليه ، قلت له : أبو القعيس هو لبن الفحل ؟ قال : هو لبن الفحل ، قال : وسمعت أبا عبد الله يكلم رجلا وأرسله إلى ( . . . ) فقال له : قل له : أنت تذهب إلى خبر الواحد وتحتج به وترد لبن الفحل وهو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه ، فقال الرجل : ليس نرده يا أبا عبد الله إلا من كلام nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم فيه ، قال أبو عبد الله : وكذا إذا صح الخبر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وتكلم فيه nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ومن أشبهه تركناه ، يعني كأنه يريد بكلام nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم ما ذكره أبو القاسم البلخي في كتاب "الضعفاء ومعرفة الرجال " عن محمد بن إسماعيل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=60أبو قتادة ، عن الحسن بن عمارة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال : اتهم الناس حديث nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير في حديث أفلح في الرضاع ، وفي حديث أبي بكر إنما هو مال الوارث .
فصل :
قولها -أعني : nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - (لو كان فلان حيا -لعمها من الرضاعة - دخل علي ) . سئل أبو الحسن عنه : هل هو من الحديث التي ذكرت فيه : أبت أن تأذن له ؟ فالأول ذكرت أنه ميت والثاني أنه حي . فأجاب بأنهما عمان من الرضاعة أحدهما رضع مع أبي بكر امرأة واحدة وهو الذي في حديث nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لو كان فلان حيا ، والآخر : أخو أبيها من الرضاعة من قبل الفحل فإن أباها رضع بلبن ذلك
[ ص: 294 ] الفحل ، وكان لذلك الفحل ابن من غير تلك المرأة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16372ابن أبي حازم : نرى أن المرأة التي أرضعت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة امرأة أخي الذي استأذن عليها وهذا هو الصحيح بدليل قولها : (إنما أرضعتني المرأة ) وأبين من ذلك ما سلف من أن أفلح استأذن عليها ، فلم تأذن له . . الحديث .
فالعمومة من الرضاعة أربع :
أحدها : أن ترضع جدها .
ثانيها : أن يرضع أبوها مع امرأة .
ثالثها : أن يرضع أبوها امرأة لها زوج وله ولد من غير تلك المرأة .
رابعها : أن ترضع جدتها هي امرأة ولها زوج له أخ ومع هذا كان لبن الفحل ضعيفا عند nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
فصل :
في حديث nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة حب المرء لغيره ما يحب لنفسه .