ذكر فيه حديث عقبة بن الحارث - رضي الله عنه - السالف في العلم والشهادات والبيوع ، هذا الحديث أخذ به nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، واختلف في مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في شهادة واحدة مع النسوة واثنين مع عدمه ، هل يفرق بذلك أم لا ؟
واختلف في الأب والأم إذا قالا ذلك قبل عقد النكاح ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مرضية ، وتستحلف مع شهادتها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق عملا بقوله فيه : "كيف وقد قيل ؟ ! " وبنهيه ، وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أنه اختار شهادة امرأة واحدة في ذلك إذا شهدت قبل أن تتزوجه فأما بعده فلا ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين دون رجل ، وبه قال
[ ص: 302 ] الحكم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كان ذلك قد فشا وعرف من قولهما . هذه رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب أنه تقبل شهادة امرأتين ، وهو قول الكوفيين ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : تقبل شهادة امرأتين ، وإن لم يفش ذلك من قولهما .
وقالت طائفة : لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوة ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، قال : ولو شهد في ذلك رجلان أو رجل وامرأتان لجاز ، وتأول أهل هذه المقالات غير الأولى .