5105 - وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني حبيب ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ : حرمت عليكم أمهاتكم [النساء :23 ] الآية . وجمع nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بين ابنة علي وامرأة علي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس به . وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به . وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتى عم في ليلة ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد للقطيعة ، وليس فيه تحريم لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : 24 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . ويروى عن يحيى الكندي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وأبي جعفر ، فيمن يلعب بالصبي : إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه ، ويحيى هذا غير معروف ، لم يتابع عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا زنى بها لم تحرم عليه امرأته . ويذكر عن أبي نصر أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حرمه . وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، والحسن ، وبعض أهل العراق : تحرم عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تحرم حتى يلزق بالأرض . يعني : يجامع . وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : قال علي : لا تحرم . وهذا مرسل . [فتح: 9 \ 153 ] .
[ ص: 304 ] وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : ثنا يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، حدثني حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : حرم من النسب سبع ، ومن الصهر سبع . ثم قرأ : حرمت عليكم أمهاتكم [النساء : 23 ] الآية . وجمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس به . وكرهه الحسن مرة ثم قال : لا بأس به . وجمع الحسن بن الحسن بن علي بين ابنتي عم في ليلة واحدة ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد للقطيعة ، وليس فيه تحريم ; لقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : 24 ] ، وقال ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا زنى بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته . ويروى عن يحيى الكندي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي وأبي جعفر ، فيمن يلعب بالصبي : إن أدخله فيه فلا يتزوجن أمه . ويحيى هذا غير معروف ، لم يتابع عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا زنى بها لا تحرم عليه امرأته . ويذكر عن أبي نصر أن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس حرمه . وأبو نصر هذا لم يعرف بسماعه من nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس . ويروى عن nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن الحصين ، nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، والحسن ، وبعض أهل العراق : تحرم عليه . وقال nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة : لا تحرم عليه حتى يلزق بالأرض . يعني : يجامع . وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : قال علي : لا تحرم . وهذا مرسل .
[ ص: 305 ] والأمهات : المراد به الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الأمهات والآباء ، والبنات : المراد به بنات الأصلاب ومن أسفل منهن من بنات الأبناء والبنات وإن سفلن ، والأخوات : المراد الأشقاء وغيرهن من الآباء والأمهات ، والعمات : المراد أخوات الآباء من الآباء والأمهات ومن الآباء أو من الأمهات ، وكذلك أخوات الأجداد ومن كل واحدة من الجهات الثلاث وإن علون ، والمراد بالخالات : أخوات الأمهات الوالدات لآبائهن وأمهاتهن أو لآبائهن أو لأمهاتهن ، وأخوات الجدات كأخوات الأمهات في الحرمة ; لأنه إذا كان لهن حكم الأمهات كان أيضا لأخواتهن حكم أخوات الأمهات ، وبنات الأخ : المراد بنات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم ، وبنات بنيهم وبنات بناتهن وإن سفلن ، وبنات الأخت : كذلك أيضا من أي جهة كن وأولاد أولادهن وإن سفلن ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم [النساء :23 ] هو على الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن بعدن ، وقام ذلك مقام الوالدة ومقام أمهاتها ، وكذلك حكم الأخوات من الرضاعة حكم اللواتي من النسب ، وتحرم زوجة الرجل على ابنه ، دخل بها أو لم يدخل ، وعلى أجداده . وعلى ولد ولده الذكور والإناث ، ولا تحل لبني بنيه ، ولا لبني بناته ما تناسلوا ; لقوله تعالى : وحلائل أبنائكم الآية [النساء : 23 ] .
وقوله : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء [النساء : 22 ] ولم يذكر تعالى دخولا ، فصارتا محرمتين بالعقد والملك ، والرضاع في ذلك بمنزلة النسب ، والمراد بـ ما نكح آباؤكم آباء الآباء وآباء الأمهات ومن فوقهم من الأجداد ، وكل هذا من المحكم المتفق على تأويله ، وغير جائز نكاح واحدة منهن بإجماع إلا أمهات النساء
[ ص: 306 ] اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن ، فإن بعض السلف اختلفوا إذا بانت الابنة قبل الدخول بها هل تحرم أمها أم لا ، مذهب جمهورهم على التحريم ، وأنها حرام بالعقد على البنت ، ولا تحرم البنت إلا بالدخول بالأم ، وبه قال جميع أئمة الفتوى بالأمصار .
وقالت طائفة : الأم والربيبة سواء لا تحرم منهما واحدة إلا بالدخول بالأخرى وتأولوا الآية على غير تأويله فقالوا : المعنى : وأمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن وربائبكم أيضا كذلك ، وزعموا أن شرط الدخول راجع إلى الأمهات والربائب جميعا ، روى هذا القول الخلاس عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، ورواية عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير لم يختلف عنهما ولم يقل به أحد من [أئمة ] الفتوى ، وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15826خلاس عن علي لا تقوم به حجة ; لأنه لا تصح روايته عنه عند أهل العلم بالحديث وإن كان أثبتها nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بقوله : كان على شرطة علي ، ذكره العقيلي وغيره ، والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس مثل قول الجماعة .
روى سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله : وأمهات نسائكم [النساء : 23 ] هي مبهمة ، لا تحل بالعقد على الابنة .
[ ص: 307 ] وكذلك روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : سئل nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ثم فارقها قبل أن يصيبها هل تحل له أمها ؟ فقال : لا ; الأم مبهمة ، وإنما الشرط الربائب . وهذا الصحيح عن زيد هو ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12514ابن أبي عروبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، عن زيد أنه كان لا يرى بها بأسا إذا طلقها ويكرهها إذا ماتت عنده .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر فلما ذكر عن زيد ما سلف قال : وهذا هو الصحيح لدخول جميع أمهات النساء : في الآية ، وأيضا فإن الاستثناء راجع إلى الربائب ; لأنهم أقرب مذكور ، ولا يرجع إلى أمهات النساء ، والدليل عليه أن العرب تحمل الوصف على أقرب الموصوفين دون أن تحمله على أبعدهما ، وإن شرك بينهما فيه ، تقول : هذا جحر ضب خرب ، والضب ليس بخرب ، وإنما هو الجحر قصدا إلى جري الكلام على طريقة واحدة ; ولأن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدا لا يجيز النحويون : مررت بنسائك وهربت نساء زيد الظريفات على أن يكون الظريفات نعتا لهما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : احتج بعضهم بما وقع بالحديث السالف : "لا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن " ولم يقل اللاتي في حجري ، ولكنه سوى بينهن في التحريم ، وقد أجمع عوام علماء الأمصار
[ ص: 308 ] على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدخل بها حل له تزويج ابنتها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ومن تبعه وأصحاب الرأي ومن وافقهم من أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ومن تبعهم من أهل الحديث ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين أنهما قالا : إذا طلقها قبل أن يدخل بها تزوج ابنتها .
واختلفوا في معنى الدخول الذي يصح به تحريم الربائب ، فقالت طائفة : الدخول : الجماع ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار وعبد الكريم ، وفيه قول ثان وهو أن تحريم ذلك (التفتيش ) والقعود بين الرجلين هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان : إذا نظر الرجل إلى فرج امرأته فلا يحل له أن ينكح أمها ولا ابنتها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا دخل بالأم وعراها أو لمسها بيده ، أو أغلق بابا ، أو أرخى سترا فلا يحل له نكاح ابنتها ، وسيأتي أيضا .
فصل :
اختلف أهل التأويل في قوله تعالى : والمحصنات من النساء [النساء : 24 ] فقالت طائفة : المحصنات في هذه الآية كل أمة ذات زوج من المسلمين
[ ص: 309 ] والمشركين فهن حرام على غير أزواجهن ، إلا أن تكون مملوكة اشتراها مشتر من مولاها فتحل له . ويبطل ببيع سيدها إياها النكاح بينها وبين زوجها ، روي هذا القول عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس .
وقال : بيع الأمة طلاق لها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن وقالت أخرى : المحصنات في الآية ذوات الأزواج المسبيات منهن بملك اليمين هن السبايا التي فرق بينهن وبين أزواجهن السبي فحللن بما صرن له بملك اليمين من غير طلاق كان من زوجها ، روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت . وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول وقالوا : إن هذه الآية نزلت في سبي أوطاس ، وقالوا : ليس بيع الأمة طلاقها . وأن الآية نزلت في السبي خاصة وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، واحتجوا بحديث بريرة ، ولو كان بيع الأمة طلاقا ما خيرت .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : والقياس يوجب فساد قول من جعل بيع الأمة طلاقها ; لأنها لا فعل للزوج في ذلك ولا سبب له ، والطلاق لا يقع إلا من الأزواج .
وقال آخرون : المحصنات في الآية وإن كن ذوات الأزواج فإنه يدخل في ذلك محصنة عفيفة ذات زوج وغيرها مسلمة أو كتابية في أن الله حرم الزنا ، وأباحهن بالنكاح أو الملك روي هذا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ، وهو معنى قول nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ، ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا ، ومعنى الآية عندهم : إلا ما ملكت أيمانكم يعني
قول nindex.php?page=showalam&ids=9أنس إلى آخره أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن يحيى بن سعيد ، عن التيمي ، عن أبي مجلز عنه .
قال ابن التين : وذلك ينزع الرجل أمته من عبده ، وقيل : هم السبايا سبيا معا أو متفرقين يفسخ نكاحها ، قال : وهذا المعروف من مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، وقيل : إذا سبيا معا فلا فسخ .
فصل :
وقول nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : (ما زاد ) إلى آخره أخرجه إسماعيل بن أبي زياد الشامي في "تفسيره " ، عن جويبر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14676الضحاك ، عنهم . وقوله : (وقال لنا nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد . . ) إلى آخره . كأنه أخذه عنه مذاكرة . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي عن أبي عمرو الكاتب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ، ثنا القاسم بن زكريا ، ثنا يعقوب ، ثنا يحيى بن سعيد به .
[ ص: 311 ] فصل :
قوله : (جمع عبد الله بن جعفر بين بنت علي وامرأة علي ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، عن إسماعيل بن عمرو ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن مولى لبني هاشم أن nindex.php?page=showalam&ids=166عبد الله بن جعفر بن أبي طالب تزوج بنت nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ، وتزوج معها ليلى بنت مسعود امرأة علي فكانتا عنده جميعا ، وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : حدثني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنته ثم ماتت بنت علي فتزوج عليها بنتا له أخرى ، قال : وثنا قبيصة عن سفيان ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن بن مهران قال : جمع ابن جعفر بين بنت علي وامرأته في ليلة ، وعند ابن سعد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب حدثني عبد الرحمن بن مهران أن جعفرا تزوج بنت علي وتزوج معها امرأة علي ليلى بنت مسعود ، وقال ابن سعد : فلما توفيت زينب تزوج بعدها nindex.php?page=showalam&ids=12329أم كلثوم بنت علي ، بنت فاطمة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وإنما فعل ذلك ; لأن الابنة كانت من غير تلك المرأة ، وهذا جائز عند الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ; لأنه إنما حرم على الرجل أن يتزوج المرأة وابنتها ، وليس بحرام عليه أن يتزوج المرأة وربيبتها لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله ، بل هما داخلان في جملة قوله : وأحل لكم ما وراء ذلكم [النساء : 24 ] وفي قوله : فانكحوا ما طاب لكم من النساء [النساء : 3 ] وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز هذا النكاح ، وكرهه الحسن وعكرمة .
[ ص: 312 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وثبت رجوع الحسن عنه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : انظر فكل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يجز له نكاح الأخرى ، ولا يجوز الجمع بينهما ، قيل له : عمن ؟ قال : عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : تفسير هذا أن يكون من النسب ، وليس بين امرأة الرجل وابنته من غيرها نسب يجمعهما ، فكذلك يجوز الجمع بينهما وعلى هذا التفسير جماعة الفقهاء ، ولذلك أجاز أكثر العلماء أن ينكح المرأة وينكح ابنة ابنتها من غيره وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد .
قوله : (وجمع الحسن . . ) إلى آخره . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد في كتاب "النكاح " بالنية عن حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار أن الحسن بن محمد أخبره أن حسن بن حسن بن علي بنى في ليلة واحدة ببنت محمد بن علي وبنت nindex.php?page=showalam&ids=16681عمر بن علي فجمع بين ابنتي العم ، وأن محمد بن علي قال : هو أحب إلينا منهما -يعني : nindex.php?page=showalam&ids=12691ابن الحنفية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وليس بحرام وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وقال : إنما كره ذلك للقطيعة وفساد ما بينهما ورخص فيه أكثر العلماء .
[ ص: 313 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا أعلم أحدا أبطل هذا النكاح ، وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين به بكتاب ولا سنة ولا إجماع ، وكذلك معنى الجمع ابنتي عمة وابنتي خالة .
وفي "المصنف " عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يكره الجمع بينهما ، لفساد بينهما وكذا ذكره عن الحسن ، وحدثنا ابن نمير عن سفيان حدثني خالد الفأفأ ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16745عيسى بن طلحة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=38207نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة . وفي "علل الخلال " عن nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه قال : كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يكرهون الجمع بين القرابة مخافة الضغائن ، قيل : من كره ذلك منهم ؟ فقال : أبو بكر وعمر وعثمان ، وهذا حديث مجهول لا أصل له .
فصل :
وقوله : (وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : لا بأس به . . ) إلى آخره .
أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد بن سلام ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين أنه كان لا يرى بأسا بذلك ، ورواه كذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=15974ابن أبي مريم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار قال : وكذلك قول سفيان وأهل العراق لا يرون به بأسا ، ولا أحسبه إلا قول أهل الحجاز ، وكذلك هو عندنا ، ولا أعلم أحدا كرهه إلا شيئا عن الحسن ثم كأنه رجع عنه ، قال : وثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن سلمة بن علقمة قال : إني لجالس عند الحسن إذ سأله رجل عن ذلك فكرهه قال : فقال له بعضهم : يا nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد هل ترى بينهما شيئا ، فنظر ساعة ثم
[ ص: 314 ] قال : ما أرى بينهما شيئا ، وأجازه أكثر أهل العلم وفعل ذلك عبد الله بن صفوان بن أمية ، وأباحه nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق والكوفيون nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وأبو عبيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أعلم ذلك حراما ، وبه نقول ، والإسناد إلى nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة في كراهته فيه .
قال : وفي "علل الخلال " بإسناد جيد أن رجلا من الصحابة يقال له : nindex.php?page=showalam&ids=16238صلة من أهل مصر جمع بين امرأته وابنته من غيرها ، قال أبو طالب : قال أبو عبد الله : قد فعل ذلك رجل من الصحابة ، ونقله أيضا ابن جعفر ، وإسناده صالح جيد ، وعبد الله بن أبي شيبة ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : نبئت أن سعيد بن قرط -رجلا له صحبة - جمع بينهما .
فصل :
قوله : (وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد للقطيعة ) هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، عن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15683حبيب بن أبي ثابت ، عن عمرو بن هرم ، عنه .
فصل :
قوله : (وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : إذا زنا بأخت امرأته لم تحرم عليه امرأته ) هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=16299عبد الأعلى ، عن هشام ، عن قيس بن سعد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17344يحيى بن يعمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس به ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري كذلك ، وقال : لا يحرم حرام حلالا . وكذا قاله ابن أشوع ، زاد : جسرت عليها ، وهابه إبراهيم nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وقال أيضا : nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة وأكثر العلماء على
[ ص: 315 ] الإباحة كما نقله nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال ، وإنما حرم الله الجمع بين الأختين بالنكاح خاصة ، لا بالزنا ، ألا ترى أنه يجوز نكاح واحدة بعد أخرى ، من الأختين ، ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيره .
والكوفيون على أنه إذا زنى بالأم حرم عليه بنتها وكذا عكسه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق أنه تحرم عليه أمها وبنتها ، وهي رواية nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم في "المدونة " وقالوا : الحرام يحرم الحلال ، وخالف فيه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، فقال : الحرام لا يحرم الحلال ، وهو قول في "الموطأ " ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور ، وحجة هذا القول أنه ارتفع الصداق في الزنا ووجوب العدة والميراث ولحوق الولد ووجب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز ، ورخص أكثر الفقهاء في تزويج المرأة التي زنى بها ، وشبه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ذلك بالذي يسرق تمر النخلة فيأكلها ثم يشتريها وكره ذلك nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء وقالوا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا .
فصل :
قوله : (ويروى عن يحيى الكندي . . ) إلى آخره ، وفي آخره (ويحيى هذا غير معروف ولم يتابع عليه ) في كتاب "الثقات " لابن حبان
[ ص: 316 ] و"الجرح والتعديل " nindex.php?page=showalam&ids=11970لابن أبي حاتم وتاريخ nindex.php?page=showalam&ids=12070 [البخاري ] يحيى بن قيس الكندي روى عن شريح ، روى عنه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة وشريك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، فيجوز أن يكون هذا .
وقوله : (ويذكر عن أبي نصر . . ) إلى آخره ، وفي رواية : عن أبي النصر أو نصر ، أبو نصر هذا عرفه أبو زرعة بأنه أسدي ، وأنه ثقة ، وروى عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه سأله عن قوله تعالى : والفجر وليال عشر [الفجر : 1 ، 2 ] وهو ظاهر في سماعه منه ، لا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، أنه لا يعرف سماعه منه .
وقوله : (ويروى عن عمران ) إلى آخره ، التعليق عن عمران أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر ، عن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن الحسن ، عنه .
والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر والحسن أخرجه أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن هشام ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة قال : كان nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل أم امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عوف ، عن الحسن قال : إذا فجر بأم امرأته أو بابنة امرأته حرمتا عليه ، وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم ، أنا يونس ، عن الحسن في رجل فجر بابنة امرأته قال : يفارق امرأته .
[ ص: 317 ] والتعليق عن بعض أهل العراق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة أيضا عن حفص ، عن ليث ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود قال : لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها ، وثنا جرير ، عن حجاج ، عن أبي هانئ الخولاني قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=37510 "من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا ابنتها " ، وثنا جرير عن مغيرة ، عن إبراهيم وعامر في رجل وقع على ابنة امرأته ، قال : حرمتا عليه كلتاهما ، قال إبراهيم : كانوا يقولون : إذا اطلع الرجل من المرأة على ما لا يحل له أو لمسها بالشهوة فقد حرمت عليه وولدها جميعا ، وثنا عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم وحمادا عن رجل زنى بأم امرأته ؟ فقالا : أحب إلينا أن يفارقها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي ، وكذلك إن وطئ الابنة والأم زوجته حرمت عليه ، وقالت طائفة : إذا غشي أم امرأته أو ابنة امرأته لم تحرم عليه زوجته كذلك ، قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وبه قال الحسن nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد ويحيى بن يعمر nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور وبه نقول ; وذلك أن الصداق لما ارتفع في الزنا ووجوب العدة والميراث ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز كما سلف .
[ ص: 318 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : أما تحريم النكاح باللواط فإن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وغيرهم لا يحرمون النكاح به ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد قال : إذا تلوط بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت عليه امرأته ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : إذا لاط غلام بغلام وولد المفجور به لم يجز للفاجر أن يتزوجها ; لأنها بنت من قد دخل هو به وهو قولnindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
فصل :
(وقوله : وجوزه nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب . . ) إلى آخره ، التعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب رواه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13382ابن علية عن يزيد الرشك عنه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : إنما حرم الحسن وغيره أخت المرأة إذا زنى بأختها تنزيها وتوقيا ، وإذا قلنا بالتحريم لمن زنى بابنة امرأة وأمها وقلنا تحرم عليه امرأته هل ينزه فيؤمر بذلك أو يخير عليه ؟ فيه تردد ، وعند المالكية إذا وطئ ابنته ظانا أنها امرأته ، هل تحرم عليه امرأته أم لا ؟
قال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : لا ، وأنكر عليه ، ونزلت بشخص ففارق .
وقول nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : (لا يحرم عليه حتى تلزق بالأرض ) وهو بفتح الزاي .