وقال داود nindex.php?page=showalam&ids=16453وابن عون عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - . حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654718 "لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها " . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي .
[ ص: 327 ] حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16508عبدان ، أخبرنا عبد الله قال : أخبرني يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة - رضي الله عنه - يقول : nindex.php?page=hadith&LINKID=654719نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها . فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة . لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حدثني ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب .
الشرح :
قال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله " : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة ، عن عاصم قال : قرأت على nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي كتابا فيه : عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر يرفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=654717نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها . فقال nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي : سمعت هذا من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر وسألت محمدا عنه فقال : يحدث nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن صحيفة nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولم يعرف محمد حديث nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة .
والتعليق عن داود أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن محرز بن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16637علي بن مسهر عنه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16972محمد بن سيرين ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948 (الترمذي ) : ثنا الحسن بن علي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، عن داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15424النفيلي ، عن زهير ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي عن إسحاق بن (إبراهيم ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17116المعتمر بن سليمان ، كلاهما عن داود عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي به بلفظ : "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ، ولا تنكح العمة على بنت أخيها ، ولا الخالة على بنت أختها ،
[ ص: 328 ] ولا تتزوج الصغرى على الكبرى ، ولا الكبرى على الصغرى " .
والتعليق عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي موقوفا عن محمد بن عبد الأعلى ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15792خالد بن الحارث ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي أيضا كذلك من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16893ابن أبي عدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ : نهى أن يتزوج على ابنة أخيها ، أو ابنة أختها .
ورواه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أيضا من غير ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري جماعة : منهم nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن وعراك بن مالك عند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، وعبد الملك بن يسار عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=11873وأبو العالية عند nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم في "علله " ، nindex.php?page=showalam&ids=16972ومحمد بن سيرين عند nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه .
ولما خرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من حديث nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش ، عن أبي صالح في "علله " قال : كأن محمدا لم يعرفه من هذا الوجه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : طرق حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة متواترة ، ورواه عنه جماعة
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لم يرو هذا من وجه يثبته أهل الحديث إلا عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وقد روي من وجه لا يثبته أهل الحديث .
[ ص: 329 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هو كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . وقد روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة كلهم مرفوعا ، زاد nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي وأبا أمامة nindex.php?page=showalam&ids=24وسمرة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : إلا أن شيئا من هذه الروايات ليس من شرط الشيخين ، وإنما اتفقا ومن قبلهما ومن بعدهما من الحفاظ على إثبات حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في هذا الباب والاعتماد عليه دون غيره .
وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري رواية عاصم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، والحفاظ يرون أنها خطأ ، وأن الصحيح رواية nindex.php?page=showalam&ids=16453ابن عون nindex.php?page=showalam&ids=11998وداود .
قلت : قد روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في كتابه "الكبير " عن إبراهيم بن الحسن ، ثنا حجاج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي (الزبير ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر .
وقال أبو عمر : زعم بعض الناس أن هذا الحديث لم يرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : سألت محمدا عنه فقال : رواه nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ، عن عبد الملك بن يسار -أخيه - عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد مرسلا .
nindex.php?page=showalam&ids=13332ولابن عبد البر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : "لا (تقدمن ) على عمتها ، ولا على خالتها " وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة بإسناد جيد إلى عمرو أنه قال ذلك يوم فتح مكة ، وفي رواية أن nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص ضرب رجلا تزوج بامرأة على خالتها ، وفرق بينهما .
[ ص: 331 ] وسأل nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أباه عن حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فقال : هو خطأ ، إنما رواه جعفر بن برقان ، عن رجل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن سالم ، عنه . وليس هذا من صحيح حديث nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في "علله " : سألت محمدا عنه ، فقال : غلط إنما هو عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16812قبيصة بن ذؤيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية مهنا : ليس هذا الحديث صحيحا ، هو باطل ، وحديث جعفر مضطرب ، وإنما يرويه قبيصة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ليس فيه شيء غير هذا . قالوا : ولم يسمع جعفر من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري .
ولأبي عبيد من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن رجل من السكاسك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء ، nindex.php?page=showalam&ids=12508ولابن أبي شيبة من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11948أبي بكر بن عياش ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11983أبي حصين ، عن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق ، عن عبد الله موقوفا .
إذا تقرر ذلك فقام الإجماع على أنه لا يجوز الجمع بين المرأة وأختها وإن علت ، ولا بين المرأة وخالتها وإن علت ، ولا يجوز نكاح المرأة على ابنة أخيها ، ولا على بنت أختها وإن سفلت . كما سلف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لست أعلم في ذلك خلافا ، إلا عن فرقة من الخوارج ، ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنة .
وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم أن nindex.php?page=showalam&ids=16542عثمان البتي أباحه ، وذكر الإسفراييني أنه قول طائفة من الشيعة محتجين بقوله تعالى : وأحل لكم ما وراء ذلكم
[ ص: 332 ] [النساء : 24 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : فيقال لهم : لم يقل تعالى إني لست أحرم عليكم شيئا بعد ، وقد فرض الله تعالى على العباد طاعة رسوله في الأمر والنهي ، وكان مما نهى عن ذلك ، وهي سنة بإجماع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : لا يجمع بين المرأة وخالة أمها ، ولا بينها وبين خالة أبيها ، ولا بين المرأة وعمة أبيها ، ولا بينها وعمة أمها .
وعقد ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في هذا أصلا فقالا : كل امرأتين لو قدرت إحداهما ذكرا لم يحل له نكاح الأخرى ، فلا يجوز له الجمع بينهما ، (وإنما جاز الجمع بين المرأة وربيبتها ، لا فحرام ذلك لأنا لو جعلنا موضع الربيبة ذكرا لم يحل له زوجة أبيه ، وإذا جعلنا موضع الزوجة رجلا لم يحرم أن يتزوج ابنة رجل أجنبي ) .
وعبارة عبد الملك بن حبيب : لا يجمع بين المرأة وعمتها ، وعمة أبيها ، وخالة أمها ، وكذلك المرأة وخالتها ، وخالة خالتها ، وخالة أبيها ، وعمة أبيها .
فأما خالة عمتها فقال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : قال لي : إن تكن أم العمة وأم الأب واحدة ، فهي كالخالة ; لأنها خالة أبيها ، وإن تكن أمها غير أم الأب ، فلا بأس بالجمع بينهما ، إنما هي امرأة أجنبية ، ألا ترى أن أباها ينكحها .
وقال غيره : إنما ينكح خالة العمة أخو العمة ; لأنها أخت لأب ، والخئولة إنما تحرم من قبل الأم ، فإذا كانت من قبل الأب فلا حرمة
[ ص: 333 ] لها ، كرجل له أخ لأب (كذلك الأخ له أخت لأم ) وأخت لأب ; لأنهما لا يجتمعان ، لا إلى أب ولا إلى أم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12873ابن الماجشون : وأما عمة خالتها فإن تك خالتها أخت أمها لأبيها ، فإن عمة خالتها عمة أمها فلا يجتمعان ، ألا ترى أنه لو كان في موضعها رجل لم تحل له ، وإن كانت خالتها أخت أمها لأمها دون أبيها ، فلا بأس أن يجمع بينها وبين عمة خالتها ; لأنها منها أجنبية ، لو كانت إحداهما رجلا حلت له الأخرى .
وأما قول nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري فنرى خالة أبيها بتلك المنزلة ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة حدثني عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - قالت : حرموا من الرضاع ما يحرم من النسب . فهذا استدلال غير صحيح من nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ; لأنه استدل على تحريم من حرمت بالنسب فلا حاجة إلى نسبها بما حرم من الرضاع .
[ ص: 334 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : شغبت فرقة ، فقالوا : لم يجمع العلماء على تحريم الجمع بين المرأة والعمة لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ، وإنما أجمعوا على ذلك بمعنى نص القرآن في النهي عن الجمع بين الأختين ، والمعنى في ذلك أن الله حرم نكاح الأخوات فلا يحل لأحد نكاح أخته من أي وجه كانت ، فكان المعنى في ذلك أن كل امرأتين لو كانت إحداهما رجلا لم يحل له نكاح الأخرى ، لم يحل لأحد الجمع بينهما .
قلت : وهذا رواه nindex.php?page=showalam&ids=17116معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة ، عن أبي حريز ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال : كل امرأتين إذا جعلت موضع إحداهما ذكرا لم يجز له أن يتزوج أخرى ، والجمع بينهما حرام ، قلت له : عمن ؟ قال : عن أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : وهذه الفرقة تنطعت وتكلفت استخراج علة لمعنى الإجماع ؟ وهذا لا معنى له ; لأن الله تعالى لما حرم على عباده من هذه الأمة اتباع غير سبيل المؤمنين ، واستحال ذلك أن يكون في غير الإجماع ; لأن الاختلاف لا يكون اتباع سبيل المؤمنين ، فبان بهذا أن من اتبع غير سبيلهم ، وما أجمع عليه المؤمنون فقد فارق جماعتهم وخلع ربقة الإسلام من عنقه ، وولاه الله ما تولى وأصلاه جهنم وساءت مصيرا ، ووضح بهذا أن متى صح الإجماع وجب الاتباع ، ولم يحتج إلى علة تستخرج برأي لا يجمع عليه .