5112 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16475عبد الله بن يوسف ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - nindex.php?page=hadith&LINKID=654720أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الشغار ، والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ليس بينهما صداق . [ 6960 - مسلم: 1415 - فتح: 9 \ 162 ] .
هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة ، أيضا وكما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي من حديث محرز بن عون ، ومعن بن عيسى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك به إلى قوله الشغار ، قال محرز : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : والشغار أن يزوج الرجل ابنته . وقال : قال معن : والشغار أن يزوج (الرجل ) ابنة الرجل .
وفي "الموطآت " nindex.php?page=showalam&ids=14269للدارقطني : حدثنا أبو علي محمد بن سليمان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : نهي عن الشغار ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار : والشغار تقول : زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15801خالد بن مخلد : قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : سمعت أن الشغار . فذكره . وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، (عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ) قلت لنافع : ما الشغار ؟
فقال . . الحديث .
[ ص: 336 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14231الخطيب : تفسير الشغار ليس مرفوعا وإنما هو من قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وصل بالمتن المرفوع ، بين ذلك nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي وابن مهدي ومحرز في روايتهم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قلت : وقد سلف في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16349ابن مهدي أنه من قول nindex.php?page=showalam&ids=15573بندار ; وكذا تقدم عن معن .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لا أدري تفسير الشغار في الحديث من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو من nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أو من nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع أو من nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه نافع بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بزيادة .
والشغار : ينكح هذه بهذه بغير صداق ، بضع هذه صداق هذه ، وبضع هذه صداق هذه ، قال : يشبه إن كانت هذه الرواية صحيحة ، أن يكون هذا التفسير من قول nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أو من فوقه .
[ ص: 337 ] ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن ابن نمير وأبي أسامة ، عن عبيد الله بلفظ : نهي عن الشغار . قال : زاد ابن نمير : الشغار : أن يقول الرجل : زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي ، وزوجني أختك حتى أزوجك أختي .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم عنه : إذا كانا صداقا فليس بشغار إلا أن الأحاديث كلها ليس كما روى nindex.php?page=showalam&ids=12563ابن إسحاق في حديث معاوية ، nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق ليس ممن يعتمد على حديثه .
ولما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم قال : هذا معاوية بحضرة الصحابة ولا يعلم له منهم مخالف يفسخ هذا النكاح ، وفيه ذكر الصداق ، وهو خبر صحيح ، وعبد الرحمن بن هرمز راويه شاهد هذا الحكم بالمدينة لا سيما في هذه القصة .
[ ص: 338 ] ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من حديث حبيب بن أبي فضالة المالكي قال : وقد سمع من عمران .
nindex.php?page=showalam&ids=15397وللنسائي من حديث حميد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مرفوعا بنحوه ، ثم قال : هذا خطأ والصواب الذي قبله . يعني من حديث عمران ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي من هذا الوجه ، وصححه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه من حديث ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ من حديث أبان nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=13726والأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وعند أبي القاسم بن مطير من طريق أم يحيى امرأة وائل بن حجر قال : وفي الكتاب الذي كتبه لي ولقومي : "بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر والأقيال العباهلة من حضرموت " فذكر حديثا فيه : nindex.php?page=hadith&LINKID=659547 "ولا شغار في الإسلام " .
[ ص: 339 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : ورواه أولاد وائل ، عن آبائهم ، عن وائل مرفوعا .
ومن حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جده رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=659547 "لا شغار في الإسلام " ، ومن حديث محمد بن يعقوب الزهري ، عن عبد الله بن الحارث الحمصي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا بمثله .
فصل :
اختلفوا كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر في الرجل يتزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ، ويكون مهر كل واحد منهما نكاح الأخرى . فقالت طائفة : النكاح جائز ، ولكل واحدة منهما صداق مثلها .
هذا هو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين ، وإن طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة في قول النعمان ويعقوب .
[ ص: 340 ] وقالت طائفة : عقد النكاح على الشغار باطل ، وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وكان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأبو عبيد يقولان : نكاح الشغار مفسوخ على كل حال ، ووقع في nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال أن بالأول قال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور .
وفيه قول ثالث : وهو أنهما إن كانتا لم يدخل بهما فسخ ، ويستقبل النكاح بالبينة والمهر ، فإن دخل (بهما ) فلهما مهر مثلهما ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي .
واختلفوا إذا قال : أزوجك أختي على أن تزوجني أختك ، على أن يسميا لكل واحدة منهما مهرا ، أو سميا لإحداهما ، فقالت طائفة : ليس هذا بالشغار المنهي عنه ، والنكاح ثابت ، والمهر فاسد ، ولكل واحدة منهما مهر مثلها إن دخل ، أو ماتت ، أو مات عنها ، أو نصفه إن طلقها قبل أن يدخل بها . هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16338وابن القاسم ، وكرهه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ورآه من باب الشغار ، وبمعناه قال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي ، وأجازه الكوفيون ، ولها ما سمي لها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : إذا كان في الشغار صداق فليس بشغار .
وحجة الذين قالوا : العقد في الشغار صحيح ، والمهر فاسد ، ويصح بمهر المثل ، إجماع العلماء على أن الخمر والخنزير لا يكون فيها مهر لمسلم ، وكذلك الغرر والمجهول ، وسائر ما نهي عن ملكه أو ملك على غير وجهه وسنته .
[ ص: 341 ] وقام الإجماع على أن النكاح على المهر الفاسد إذا فات بالدخول فلا يفسخ بفساد صداقه ، ويكون فيه مهر المثل ، ولو لم يكن نكاحا منعقدا حلالا ما صار نكاحا ، بالدخول والأصل في ذلك أن التزويج يضمن بنفسه لا بالعوض فيه ; بدليل تجويز الله النكاح بغير صداق ; لقوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة [البقرة :236 ] فلما وقع الطلاق دل على صحة النكاح ، دون تسمية صداق ; لأن الطلاق غير واقع إلا على الزوجات ، وكونهن زوجات دليل على صحة النكاح بغير تسمية .
وحجة الذين أبطلوا النكاح ظاهر النهي عنه ، والنهي يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ودل نهيه - صلى الله عليه وسلم - عنه على إغفال من زعم أنه (يجعل ) ما أباحه الله في كتابه من عقد النكاح على غير صداق معلوم ، قياسا على ما نهى عنه في الشغار ، ولا يشتبه ما نهى الله عنه بما أباحه ، وهذه غفلة .
فصل :
أصل الشغار في اللغة الرفع ، من قولهم : شغر الكلب برجله : إذا رفعها ليتبول ، فكأن المتناكحين رفعا المهر بينهما ، وقال أبو زيد : رفع رجله بال أو لم يبل .
وعبارة صاحب "العين " : رفع إحدى رجليه ليبول ، وقال أبو زيد : شغرت بالمرأة شغورا رفعت رجليها عند الجماع ، وقيل : لأنه رفع العقد من الأصل ، فارتفع النكاح والعقد معا ، وقيل : من شغر بالمكان : إذا
[ ص: 342 ] خلا ، لخلوه عن الصداق أو عن الشرائط . وفي "الغريبين " كان من أنكحة الجاهلية يقول الرجل للآخر : شاغرني وليتي بوليتك ; لأن كل واحد منهما يشغر إذا نكح .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي : عاوضني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده : هو أن يتزوج الرجل امرأة ما على أن يزوجك أخرى بغير مهر ، وخص بعضهم به القرائب فقال : لا يكون الشغار إلا أن تنكحه وليتك على أن ينكحك وليته .
قال أبو نصر : وهو بكسر الشين ، وهو في الشريعة أن يزوجه على أن يزوجه الآخر ابنته ، ولا صداق بينهما ، وإنما هو البضع بالبضع .
قال ابن قتيبة : وكل منهما يشغر إذا نكح ، وأصل الشغار للكلب كما سلف . فكنى بهذا عن النكاح إذا كان على هذا الوجه ، وجعل له علما .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : ولا يحل هذا النكاح وهو أن يتزوج هذا ولية هذا ، سواء ذكرا في ذلك صداقا لكل واحد منهما ، أو لأحدهما دون الآخر ، أو لم يذكرا في شيء من ذلك صداقا ، كل ذلك سواء يفسخ أبدا ، ولا نفقة فيه ، ولا ميراث ولا صداق ولا شيء من أحكام الزوجية ، فإن كان عالما فعليه الحد كاملا ، ولا يلحق به الولد ، وإن كان جاهلا فلا حد عليه ويلحقه الولد ، وكذلك المرأة ، ولذلك إذا قال : أزوجك ابنتي على أن تزوجني ابنتك بمائة دينار فلا خير في ذلك .
[ ص: 343 ] وروينا من طريق nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء التفرقة بين النكاحين بعقد أحدهما بالآخر ، ذكرا صداقا أم لم يذكرا فأبطله ، ومن النكاحين لا يفقد أحدهما بالآخر فأجازه قال : وهو قولنا ، وما نعلم عن أحد من الصحابة والتابعين خلافا لما ذكرنا عن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان -يعني : الحديثين المذكورين قبل - فلو خطب أحدهما إلى الآخر فزوجه ، ثم خطب الآخر إليه فزوجه ، فذلك جائز ما لم يشترط أحدهما على الآخر أن يزوجه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332أبو عمر بن عبد البر : قام إجماع الفقهاء على أن نكاح الشغار مكروه ولا يجوز .
وقال الخطابي لما ذكر حديث معاوية : إذا وقع النكاح على هذه الصفة كان باطلا ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه ، وأصل الفروج على الحظر ، والحظر لا يرتفع بالحظر ، وإنما يرتفع بالإباحة ، ولم يختلف الفقهاء أن نهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها على التحريم ، وكذلك نهيه عن نكاح المتعة فكذلك هذا .
وكذا قال ابن التين : لم يختلف الفقهاء في النهي لثبوت هذه الأخبار ، وأن النهي فيه للتحريم ، وإنما اختلفوا فيه إذا نزل ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يفسخ قبل وبعد . وقال عنه علي بن زياد : يثبت بالدخول ، ولها صداق المثل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : العقد صحيح ، والشرط باطل ، حجتنا الأخبار .
[ ص: 344 ] قالوا : لا يحتج علينا بها ; لأن نكاح الشغار هو الخالي من المهر ، ونحن ولا نخليه منه ; لأن الشرط يسقط ، ويجب المهر فيخرج العقد عن أن يكون شغارا .
وجوابه أن النهي يتناول وقوع العقد على الصفة المذكورة فإسقاطهم المسمى وإيجابهم غيره لا يخرجه على الفساد بمنزلة من باع درهما بدرهمين ، فذكر له نهي الشارع عنه فأسقط أحد الدرهمين ، أن ذلك لا يصح ، كذلك ما نحن فيه وفساده في عقد ، وذلك أنه ملك بضع ابنته لشخصين الرجل وابنته ، وذلك يوجب فساد العقد ; لأن المهر يجب أن يكون ملكا للمنكوحة فصار كما لو قال لرجلين : زوجت ابنتي لكل واحد منكما ; ولا عقد جعل فيه المعقود له معقودا به ، فلم يصح ، أصله إذا قال لعبده : زوجتك ابنتي على أن تكون رقبتك مهرها ; ولأنه عقد شرط فيه المعقود به لغير المعقود له ، فلم يصح ، أصله إذا قال : بعتك عبدي هذا على أن يكون ملكا لزيد .
قال الشيخ أبو الحسن : وإنما اختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في فسخه بعد لاختلاف الناس في تأويل الشغار ; لأن المتفق عليه النهي وباقيه من تفسير nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع .
وعلى كل حال إن كان مرفوعا فناهيك ، وإن كان من الصحابي فهو أولى من تفسير غيره ، وكذا من قول الراوي ، والشغار في الأختين كالبنتين .
[ ص: 345 ] كذا فسره nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع ، وغلط من خصه بالثاني معللا ; بأنه يحتاج إلى رضاها ، وقيل : يفسخ . قيل : ويثبت بعد (على ) الخلاف في ذلك ، فقد جعل مالك في "المدونة " الشغار في المولاتين كالابنتين ، وذكر بعض البغاددة أن فساده في صداقه .