رواه أبو سعيد المؤدب ، ومحمد بن بشر ، وعبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . يزيد بعضهم على بعض [انظر : 4788 - مسلم: 1464 - فتح: 9 \ 164 ] .
رواه أبو سعيد المؤدب ، ومحمد بن بشر ، وعبدة ، عن هشام ، عن أبيه ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة . يزيد بعضهم على بعض .
هذا الحديث تقدم في سورة الأحزاب من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن هشام ، عن أبيه ، وأبو سعيد هذا هو محمد بن مسلم بن أبي الوضاح ، المثنى الجزري ، روى عنه : أبو النضر هاشم ، nindex.php?page=showalam&ids=14724وأبو داود سليمان بن داود الطيالسي ، وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي ، وجماعة ، انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وروى له أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وكان مؤدب موسى الهادي ، ومات ببغداد في خلافته ، وكانت من المحرم سنة تسع وستين إلى ربيع الأول .
قال ابن سعد : كان من قضاعة من أنفسهم ، فلما كان أبو جعفر
[ ص: 347 ] المنصور بالجزيرة ضم nindex.php?page=showalam&ids=44أبا سعيد إلى المهدي ، والمهدي يومئذ ابن عشر سنين أو نحوها ، وقدم معه بغداد ، وضم nindex.php?page=showalam&ids=15337أبو جعفر المنصور إلى المهدي nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين ، فضم المهدي أبا سعيد المؤدب إلى علي بن المهدي ، ولم يزل معه إلى أن مات في خلافة موسى الهادي بن المهدي ، قال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : ثقة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود : جزري ثقة ، معلم (موسى ) .
وقال يعقوب بن سفيان : كان مؤدب (موسى ) قبل أن يستخلف ، وهو ثقة . وقال ابن نمير : صالح ، لا بأس به . وقيل : دفن nindex.php?page=showalam&ids=44أبو سعيد في مقابر الخيزران .
فصل :
روي عنها أنها قالت هذا -يعني : ما أرى ربك إلا يسارع في هواك ، إلى آخره - لما نزلت وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي [الأحزاب : 50 ] وقد سلف أيضا قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الموهوبة خاصة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يحل لأحد بعده أن يتزوج بغير صداق ، وقوله تعالى : خالصة لك من دون المؤمنين [الأحزاب : 50 ] ولا خلاف فيه بين العلماء .
واختلفوا في عقد النكاح هل يصح بلفظ الهبة ، مثل أن يقال : وهبت لك ابنتي ووليتي ، ويسمي صداقا أو لم يسم . وهو يريد بذلك النكاح ،
[ ص: 348 ] فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : هو عندي جائز كالبيع عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك لأن من قال : أهب لك كذا على أن تعطيني كذا ، فهو بيع .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز : لم يختلف قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه إذا تزوج على الهبة أنه يفسخ قبل البناء . واختلفوا إذا دخل بها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم وعبد الملك : لا يفسخ ، ولها صداق المثل . وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن عبد الحكم nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب nindex.php?page=showalam&ids=12322وأصبغ : إنه يفسخ ، وإن دخل بها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : لأن فساده في البضع .
وبهذا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال : لا يصح النكاح بلفظ الهبة ، ولا يصح عنده إلا بأحد لفظين : التزويج أو الإنكاح .
وهو قول المغيرة وابن دينار nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور ، ووجهه أن الله تعالى جعل انعقاد النكاح بها خاصا لنبيه ، فلو انعقد نكاح به لم يقع الخصوص .
ولما أجمعوا أنه لا ينعقد هبة بلفظ نكاح ، كذلك لا ينعقد نكاح بلفظ هبة ، وأيضا فإن الهبة لا تتضمن العوض ، فوجب ألا ينعقد به النكاح كالإحلال والإباحة . واحتج من أجازه بأن الواهبة إنما قصدت بلفظ الهبة التزويج برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يقل - صلى الله عليه وسلم - أن النكاح بهذا اللفظ لا ينعقد ، ودعوى الخصوص فهي أنها بلا مهر فقط .
[ ص: 349 ] والفرق فيما قاسوا عليه أن النكاح لا يفهم منه الهبة والتمليك بخلافها ، وقولهم أن الهبة لا تتضمن العوض فيبطل بزوجتكها على أن لا مهر ، فإنه ينعقد عندهم ، ولفظ الهبة إذا قصد بها النكاح يتضمن العوض لقوله : خالصة لك من دون المؤمنين وكذا الإحلال والإباحة إذا قصد به النكاح صح ، وضمن العوض عندنا .