ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - في عرض nindex.php?page=showalam&ids=2عمر حفصة -لما تأيمت من خنيس بن حذافة ، وكان من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفي بالمدينة - على عثمان ثم nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق ثم خطبها - صلى الله عليه وسلم - ، وقد سلف في المغازي ، ويأتي .
[ ص: 373 ] وحديث أم حبيبة : إنا قد تحدثنا أنك تنكح درة بنت أبي سلمة . . الحديث ، وقد سلف .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ذكره nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي وأبو مسعود في مسند أبي بكر ، لما انفرد به nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، من قول أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : إني علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ذكرها ، وذكره خلف وابن عساكر في مسند nindex.php?page=showalam&ids=2عمر لقوله : خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فأنكحتها إياه .
ولما أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14704الطرقي في مسند أبي بكر قال : قد أخرجت الأئمة أصحاب المسانيد هذا الحديث من عهد nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إلى زماننا في "مسنده " ، لقوله السالف أنه ذكرها ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني أن حفصة تأيمها من ابن حذافة أنه طلقها .
وذكر أبو عمر وغيره أنه توفي عنها من جراحة أصابته بأحد ، وعلى هذين القولين يحمل قول من قال : تزوج حفصة بعد ثلاثين شهرا من الهجرة .
ورواية من روى بعد سنتين في عقب بدر ، ورواية من روى توفي زوجها بعد خمسة وعشرين شهرا .
وخنيس بضم الخاء المعجمة ثم نون مفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم سين مهملة ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر : قال يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري : بفتح الخاء وكسر النون . وكان nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر بن راشد يقوله : بفتح الحاء المهملة ثم باء موحدة مكسورة ثم مثناة تحت ثم شين معجمة .
[ ص: 374 ] قال الجياني : وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمرا كان يصحف في هذا الاسم فيقول : حبيش بن حذافة ، فرد عليه : خنيس فقال : لا بل هو حبيش .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : وقد اختلف على nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، فروي عنه خنيس بالسين المهملة على الصواب ، وروي عنه : حبيش أو خنيس بالشك ، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وجماعات بالمهملة ، والخاء على الصواب .
أما فقه الباب فهو ظاهر لما ترجم له من عرض الرجل وليته ابنته وغيرها على الرجل الصالح ولا نقص عليه في ذلك .
وفيه : أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار ، وعليه أن يخبر بعد ذلك بما عنده ; لئلا يمنعها من غيره ; لقول عثمان بعد ليال : قد بدا لي أن لا أتزوج يومي هذا .
وفيه : الاعتذار اقتداء بعثمان في مقالته هذه ، ولم يقل أبو بكر : لا أريد التزويج ، وقد كان يريده حين قال : لو تركها لنكحتها ، ولم يقل : نعم ، ولا لا .
وفيه : الرخصة أن يجد الرجل على صديقه في الشيء ، ويسأله ، فلا يجيب إليه ، ولا يعتذر بما يعذر به ; لأن النفوس جبلت على ذلك ، لا سيما إذا عرض عليه ما فيه الغبطة له .
وقوله : (وكنت أوجد عليه -يعني على nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق - من عثمان ) سببه أن nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق لم يرد عليه الجواب ، بل تركه على الرقيب ; ولأنه أخص nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر منه بعثمان ; لأنه - صلى الله عليه وسلم - آخى بينهما ، فكانت موجدته عليه أكثر ; لثقته به ، وإخلاصه له .
[ ص: 375 ] وفي بعض الروايات أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر شكى عثمان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : "ينكح حفصة خير من عثمان ، وينكح عثمان خيرا من حفصة " فكان كذلك .
وفيه : كتمان السر ، فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جاز للذي أسر إليه إظهاره ، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لما أظهر تزويجها أعلم أبو بكر بما كان أسر إليه منه ، وكذلك فعلته فاطمة - رضي الله عنها - في مرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين أسر إليها أنها أول أهله لحاقا به فكتمته حين توفي ، وأسر - صلى الله عليه وسلم - إلى حفصة تحريم مارية ، فأخبرت حفصة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بذلك ، ولم يكن الشارع أظهره ، فذم الله فعل حفصة ، وقبول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لذلك فقال : إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما . أي : مالت ، وعدلت عن الحق .
وفي قول أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر بعد تزويج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لها ، لعلك وجدت علي ، دليل على أن الرجل إذا أتى إلى أخيه بما لا يصلح أن يؤتى إليه من سوء المعاشرة ، أن يعتذر ويعترف ، وأن الرجل إذا وجب عليه الاعتذار من شيء وطمع بشيء يقوي حجته أن يؤخر ذلك حتى يظفر ببغيته ليكون أبرأ له عند من يعتذر إليه .
وفي قول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - له دليل على أن الإنسان يحتج بالحق على نفسه وإن كان عليه فيه شيء .
والمعنى الذي أسر أبو بكر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما أخبره به الشارع هو أنه خشي أبو بكر أن يذكر ذلك nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر ثم يبدو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -[الإعراض ] عن نكاحها ، فيقع في قلب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما وقع في قلبه من nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق .
[ ص: 376 ] وفي قول أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر : كنت علمت أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذكرها . فيه دلالة أنه جائز للرجل أن يذكر لأصحابه ، ولمن يثق به أنه يخطب امرأة قبل أن يظهر خطبتها ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق : لم أكن لأفشي سره ، يدل أنه من ذكر امرأة قبل أن يظهر خطبتها ، فإن ذكره في معنى السر ، وإن إفشاء السر وغيره في النكاح أو غيره من المباح لا يجوز ، وكان إسراره - صلى الله عليه وسلم - تزويج حفصة nindex.php?page=showalam&ids=1للصديق على سبيل المشورة ، أو لأنه - صلى الله عليه وسلم - علم قوة إيمان nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق وأنه لا يتغير لذلك لكون ابنته عنده ، وكتمان ذلك خشية أن يبدو لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في نكاحها أمر فيقع في قلب nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ما وقع في قلبه لأبي بكر كما سلف .
وروى داود بن أبي هند عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة قال : تزوج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - امرأة من كندة يقال لها قتيلة ، فمات ولم يدخل بها ولا حجبها ، فتزوجها nindex.php?page=showalam&ids=28عكرمة بن أبي جهل ، فغضب أبو بكر وقال : تزوجت امرأة من نساء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - . فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : ما هي من نسائه ، ما دخل بها ، ولا حجبها ،
[ ص: 377 ] ولقد ارتدت مع من ارتد . فسكت .
وفيه : أن الأب تخطب إليه بنته ، والثيب كالبكر ، ولا تخطب إلى نفسها ، وأنه يزوجها ، وفيه فساد قول من قال : إن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزويج نفسها ، وعقد النكاح عليها دون وليها ، وإبطال قول من قال : للثيب البالغة إنكاح من أحبت دون وليها ، وسيأتي إيضاحه في باب : لا نكاح إلا بولي ، وفي تركه أن يأمره باستئمارها -ولم يجئ عنnindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن استأمرها - دليل على أن للرجل أن يزوج ابنته الثيب من غير أن يستأمرها ، إذا علم أنها لا تكره ذلك ، وكان الخاطب لها كفئا ; لأن حفصة لم تكن لترغب عن سيد الأكفاء ، وأغنى علم nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بها عن استئمارها .
فائدة :
معنى قوله : (تأيمت حفصة ) . صارت غير ذات زوج ، بموت زوجها عنها ، والعرب تدعو كل امرأة لا زوج لها ، وكل رجل لا امرأة له أيما .