التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4833 5126 - حدثنا قتيبة ، حدثنا يعقوب ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت : يا رسول الله ، جئت لأهب لك نفسي . فنظر إليها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فصعد النظر إليها وصوبه ، ثم طأطأ رأسه ، فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئا جلست ، فقام رجل من أصحابه فقال : أي رسول الله ، إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها . فقال : " هل عندك من شيء ؟ " . قال : لا والله يا رسول الله . قال : " اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئا " . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئا . قال : " انظر ولو خاتما من حديد " . فذهب ثم رجع فقال : لا والله يا رسول الله ولا خاتما من حديد ، ولكن هذا إزاري -قال سهل ما له رداء - فلها نصفه . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ما تصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء ، وإن لبسته لم يكن عليك شيء " . فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - موليا فأمر به ، فدعي ، فلما جاء قال : " ماذا معك من القرآن ؟ " . قال : معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا -عددها - قال : " أتقرؤهن عن ظهر قلبك ؟ " . قال : نعم . قال : " اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن " . [انظر : 2310 - مسلم: 1425 - فتح: 9 \ 180 ] .


ذكر فيه حديث عائشة - رضي الله عنها - : "رأيتك في المنام . . " وقد سلف أول النكاح .

[ ص: 387 ] وحديث سهل بن سعد في الواهبة وقد سلف ، وفيه : (فصعد النظر إليها وصوبه ) وفي آخره : "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن " .

وفي الباب عن أبي هريرة أخرجه مسلم ، والمغيرة أخرجه الترمذي -وقال : حسن - وابن ماجه ، وأخرجه ابن حبان من حديث أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة . الحديث . ومحمد بن مسلمة أخرجه (الترمذي ) والبيهقي وقال : مختلف في إسناده ، ومداره على الحجاج بن أرطاة ، وسمى المخطوبة ثبيتة بنت الضحاك أخت أبي جبيرة .

وجابر أخرجه أبو داود بإسناد جيد .

قال البزار : لا نعلمه يروى عنه إلا من هذا الوجه ، ولا أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ إلا هذا الحديث . قال ابن القطان : ولا أعرفه .

قلت : قد ذكره ابن حبان في "ثقاته " .

[ ص: 388 ] وأبي حميد أخرجه البزار وقال : لا نعلم له طريقا غير هذا .

وأخرجه أحمد ، وقال أبو حميد أو حميدة : الشك من زهير . قاله ابن حبان في "صحيحه " . وفي الباب أيضا عن أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - كان إذا أراد خطبة امرأة بعث أم سليم تنظر إليها . . الحديث .

وأخرجه أبو داود في "مراسيله " ، دون ذكر أنس ، وذكر البيهقي الوصل من طريقين ، وذكر مهنا عن أحمد أنه منكر ، وذكره الخلال في علله من حديث حماد بن سلمة عن أنس .

قال أبو عبد الله : أنا وكيع ، ثنا سفيان ، عن رجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عائشة إلى امرأة لتنظر إليها ، فلما جاءت قالت : يا رسول الله ما رأيت طائلا ؟ فقال : "لقد رأيت بخدها خالا اقشعرت كل شعرة منك " فقالت : يا رسول الله ، ما دونك سر .

أما فقه الباب فالنظر إلى المخطوبة سنة ، لهذه الأحاديث ، ولا قائل بوجوبه إذ قد ورد ، فلا بأس وشبهه ، ولا يقال في الواجب .

[ ص: 389 ] وقال ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها .

وهذا قول الأربعة والثوري والكوفيين ، وقالوا : (لا ) ينظر إلى غير وجهها وكفيها . و (قال ) الأوزاعي : (ينظر إليها ويجتهد وينظر إلى مواضع اللحم . حجتهم حديث الباب ، وما ذكرناه ) . واحتج الشافعي بأنه ينظر إليها بإذنها وبغيره بقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [النور : 31 ] قال : الوجه والكفان .

وحديث أبي حميد السالف فإنه صريح فيه ، قال : فإن لفظه : "لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم " ، وخالفهم آخرون وقالوا : لا يجوز لمن أراد النكاح ولا غيره أن ينظر إليها ، إلا أن يكون زوجا لها ، أو ذا محرم منها ، ووجهاها وكفاها عورة بمنزلة جسدها .

واحتجوا بحديث ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم ، عن سلمة ، عن أبي الطفيل ، عن علي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال له : "يا علي ، لا تتبع بالنظرة النظرة ، فإنما لك الأولى وليس لك الأخرى " .

[ ص: 390 ] فلما حرم النظرة الثانية ; لأنها تكون باختيار الناظر ، وخالف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر ، دل على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن تكون زوجة له أو ذات محرم .

واحتج عليهم أهل المقالة الأولى أن الذي أباحه الشارع في الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك ، وذلك لسبب هو حلال ، ألا ترى أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها للشهادة أن ذلك جائز ، وكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها .

فأما المنهي عنه فالنظر إلى غير الخطبة ولغير ما هو حلال ، ورأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر الأمة إذا أراد أن يبتاعها جائز له ، ولو نظر إليها لغير ذلك كان عليه حرام ، فكذلك نظره إلى وجهها ، إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال ، فهو غير مكروه .

وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال ، خرج بذلك حكمه من حكم العورة ، لأنا رأينا ما هو عورة ، لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه ، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة حرام عليه النظر

[ ص: 391 ] إلى شعرها وصدرها وإلى ما أسفل من ذلك من بدنها ، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها ، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها ، إذا لم يقصد بنظره إلى معنى هو عليه حرام ، وقد قال المفسرون في قوله : إلا ما ظهر منها أنه الوجه والكفان ، وقال ابن عباس : الوجه وباطن الكف .

فرع :

لا يشترط رضاها ولا إذنها ، وعن مالك رواية ضعيفة : لا ينظر إليها إلا بإذنها .

فرع :

إذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة تتأملها وتصفها له .

فرع :

لا ينظر إليها نظر تلذذ ولا شهوة ولا لزينة ، قال الإمام أحمد : ينظر إلى الوجه على غير طريق لذة ، وله أن يردد النظر إليها متأملا محاسنها .

قال ابن قدامة : ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة .

وعن داود : ينظر إلى جميعها ، حتى قال ابن حزم : يجوز النظر إلى ما ظهر وما بطن ، بخلاف الجارية المشتراة ، فإنه لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفها .

[ ص: 392 ] وهذا لفظه في "محلاه " : ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وظهر ، مستقبلا لها وغير مستقبل ، وليس له ذلك في الأمة التي يريد شراءها ، ولا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط ، لكن يأمر امرأة يثق بها إلى أن تنظر إلى جميع جسمها وتخبره . (أبين . . . ) .

ووجه ما ذكره ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : "انظر إليها " ، لنا الآية السالفة ولأنه أبيح للحاجة فيختص بما تدعو إليه ، وهو ذلك ، والحديث مطلق ومن نظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه ، ومن رآه وعليه ثيابه سمي رائيا له ، كما قال تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم [المنافقون : 4 ] . وقال : وإذا رآك الذين كفروا [الأنبياء : 36 ] .

وفي رواية حنبل عن أحمد : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعو إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية