ذكر فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - : "رأيتك في المنام . . " وقد سلف أول النكاح .
[ ص: 387 ] وحديث nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد في الواهبة وقد سلف ، وفيه : (فصعد النظر إليها وصوبه ) وفي آخره : "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن " .
وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=19والمغيرة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي -وقال : حسن - nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أنه - صلى الله عليه وسلم - قال للمغيرة . الحديث . nindex.php?page=showalam&ids=80ومحمد بن مسلمة أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948 (الترمذي ) nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي وقال : مختلف في إسناده ، ومداره على nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، وسمى المخطوبة ثبيتة بنت الضحاك أخت أبي جبيرة .
nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود بإسناد جيد .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار : لا نعلمه يروى عنه إلا من هذا الوجه ، ولا أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ إلا هذا الحديث . قال ابن القطان : ولا أعرفه .
قلت : قد ذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في "ثقاته " .
[ ص: 388 ] وأبي حميد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار وقال : لا نعلم له طريقا غير هذا .
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في "مراسيله " ، دون ذكر nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي الوصل من طريقين ، وذكر مهنا عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه منكر ، وذكره الخلال في علله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس .
قال أبو عبد الله : أنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع ، ثنا سفيان ، عن رجل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة إلى امرأة لتنظر إليها ، فلما جاءت قالت : يا رسول الله ما رأيت طائلا ؟ فقال : "لقد رأيت بخدها خالا اقشعرت كل شعرة منك " فقالت : يا رسول الله ، ما دونك سر .
أما فقه الباب فالنظر إلى المخطوبة سنة ، لهذه الأحاديث ، ولا قائل بوجوبه إذ قد ورد ، فلا بأس وشبهه ، ولا يقال في الواجب .
[ ص: 389 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا بأس بالنظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها .
وهذا قول الأربعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري والكوفيين ، وقالوا : (لا ) ينظر إلى غير وجهها وكفيها . و (قال ) nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : (ينظر إليها ويجتهد وينظر إلى مواضع اللحم . حجتهم حديث الباب ، وما ذكرناه ) . واحتج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بأنه ينظر إليها بإذنها وبغيره بقوله تعالى : ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها [النور : 31 ] قال : الوجه والكفان .
وحديث أبي حميد السالف فإنه صريح فيه ، قال : فإن لفظه : "لا حرج أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها من حيث لا تعلم " ، وخالفهم آخرون وقالوا : لا يجوز لمن أراد النكاح ولا غيره أن ينظر إليها ، إلا أن يكون زوجا لها ، أو ذا محرم منها ، ووجهاها وكفاها عورة بمنزلة جسدها .
[ ص: 390 ] فلما حرم النظرة الثانية ; لأنها تكون باختيار الناظر ، وخالف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار من الناظر ، دل على أنه ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن تكون زوجة له أو ذات محرم .
واحتج عليهم أهل المقالة الأولى أن الذي أباحه الشارع في الآثار الأول هو النظر للخطبة لا لغير ذلك ، وذلك لسبب هو حلال ، ألا ترى أن رجلا لو نظر إلى وجه امرأة لا نكاح بينه وبينها للشهادة أن ذلك جائز ، وكذلك إذا نظر إلى وجهها ليخطبها .
فأما المنهي عنه فالنظر إلى غير الخطبة ولغير ما هو حلال ، ورأيناهم لا يختلفون في نظر الرجل إلى صدر الأمة إذا أراد أن يبتاعها جائز له ، ولو نظر إليها لغير ذلك كان عليه حرام ، فكذلك نظره إلى وجهها ، إن كان فعل ذلك لمعنى هو حلال ، فهو غير مكروه .
وإذا ثبت أن النظر إلى وجه المرأة لخطبتها حلال ، خرج بذلك حكمه من حكم العورة ، لأنا رأينا ما هو عورة ، لا يباح لمن أراد نكاحها النظر إليه ، ألا ترى أنه من أراد نكاح امرأة حرام عليه النظر
[ ص: 391 ] إلى شعرها وصدرها وإلى ما أسفل من ذلك من بدنها ، كما يحرم ذلك منها على من لم يرد نكاحها ، فلما ثبت أن النظر إلى وجهها حلال لمن أراد نكاحها ثبت أنه حلال أيضا لمن لم يرد نكاحها ، إذا لم يقصد بنظره إلى معنى هو عليه حرام ، وقد قال المفسرون في قوله : إلا ما ظهر منها أنه الوجه والكفان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : الوجه وباطن الكف .
فرع :
لا يشترط رضاها ولا إذنها ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رواية ضعيفة : لا ينظر إليها إلا بإذنها .
فرع :
إذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة تتأملها وتصفها له .
فرع :
لا ينظر إليها نظر تلذذ ولا شهوة ولا لزينة ، قال الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : ينظر إلى الوجه على غير طريق لذة ، وله أن يردد النظر إليها متأملا محاسنها .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة : ولا يباح له النظر إلى ما لا يظهر عادة .
وعن داود : ينظر إلى جميعها ، حتى قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يجوز النظر إلى ما ظهر وما بطن ، بخلاف الجارية المشتراة ، فإنه لا يجوز أن ينظر إلا إلى وجهها وكفها .
[ ص: 392 ] وهذا لفظه في "محلاه " : ومن أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر منها إلى ما بطن وظهر ، مستقبلا لها وغير مستقبل ، وليس له ذلك في الأمة التي يريد شراءها ، ولا ينظر منها إلا إلى الوجه والكفين فقط ، لكن يأمر امرأة يثق بها إلى أن تنظر إلى جميع جسمها وتخبره . (أبين . . . ) .
ووجه ما ذكره ظاهر قوله - صلى الله عليه وسلم - : "انظر إليها " ، لنا الآية السالفة ولأنه أبيح للحاجة فيختص بما تدعو إليه ، وهو ذلك ، والحديث مطلق ومن نظر إلى وجه إنسان سمي ناظرا إليه ، ومن رآه وعليه ثيابه سمي رائيا له ، كما قال تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم [المنافقون : 4 ] . وقال : وإذا رآك الذين كفروا [الأنبياء : 36 ] .
وفي رواية حنبل عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لا بأس أن ينظر إليها وإلى ما يدعو إلى نكاحها من يد أو جسم ونحو ذلك .