التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4835 [ ص: 394 ] 5128 - حدثنا يحيى ، حدثنا وكيع ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن [النساء :127 ] . قالت هذا في اليتيمة التي تكون عند الرجل -لعلها أن تكون شريكته في ماله ، وهو أولى بها - فيرغب أن ينكحها ، فيعضلها لمالها ، ولا ينكحها غيره ، كراهية أن يشركه أحد في مالها . [انظر : 2494 - مسلم: 308 - فتح: 9 \ 183 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية