4837 5130 - حدثنا أحمد بن أبي عمرو قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15727أبي قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=12377إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس nindex.php?page=hadith&LINKID=654735عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن : فلا تعضلوهن [البقرة : 232 ] . قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار أنها نزلت فيه ، قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليك أبدا ، وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن [البقرة : 232 ] فقلت الآن : أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . [انظر : 4539 - فتح: 9 \ 183 ] .
وقال يحيى بن سليمان : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن يونس . وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح ، ثنا عنبسة ، ثنا يونس ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير أن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضي الله عنها - أخبرته أن النكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء . . الحديث .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - حين تأيمت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة ، وقد سلف
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=249معقل بن يسار nindex.php?page=hadith&LINKID=654735في قوله تعالى : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة : 232 ] [البقرة : 232 ] أنها نزلت فيه ، قال : زوجت أختا لي من رجل فطلقها ، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها ، فقلت له : زوجتك وفرشتك وأكرمتك ، فطلقتها ، ثم جئت تخطبها ، لا والله لا تعود إليك أبدا . وكان رجلا لا بأس به ، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه ، فأنزل الله هذه الآية : فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن [البقرة : 232 ] فقلت الآن : أفعل يا رسول الله . قال : فزوجها إياه . وسلف في تفسير سورة البقرة .
الشرح :
تلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآية الأولى ; ليوقف النكاح على الولي ، فعاتب الرب جل جلاله معقلا عند امتناع ردها إلى زوجها ، فلو كان لها أن تزوج نفسها أو تعقد النكاح ، لم يعاتب أخاها على الامتناع منه ، ولا أمره الشارع بالحنث ، فدل على أن النكاح كان إليه دونها .
والعضل : المنع من التزويج ، فمنعوا من عدم تزويجهن ، كما وعظ أولياء اليتامى أن يعضلوهن إذا رغبوا في أموالهن ، فلو كان العقد إليهن لم يكن ممنوعات .
[ ص: 396 ] وأما الآية الثانية فوجه الدلالة منها أن الله تعالى خاطب الأولياء ونهاهم عن إنكاح المشركين ولياتهن المسلمات ; من أجل أن الولد تبع الأب في دينه ; لقوله تعالى : أولئك يدعون إلى النار [البقرة : 221 ] ولا مدعو في نفس الاعتبار يمكنه الإجابة إلا الولد إذ هو تبع لأبيه في الدين ، ولذلك نهى الله تعالى عن إنكاح الإماء المشركات ; لأن الذي يتزوجها يتسبب أن يولدها ، فيبيعها سيدها حاملا من مشرك ; إذ أولاد الإماء تبع (لأمهاتهم ) في الرق ، فيئول ذلك إلى تمليك أولاد المسلمين ، فيحملونهم على الكفر ، فنهى الله عن ذلك وحرمه في كتابه ، وجوز لمن لم يستطع طولا (لحرة ) إذا خشي العنت أن ينكح الأمة المسلمة في ملك المسلم لامتناع تمليكهن المشركين ، وأباح له استرقاق ولده واستعباده لأخيه المسلم ; من أجل أنه فداء من أن يحمله على غير دين الإسلام ، والدليل على جواز إرقاق الرجل بنيه قوله - صلى الله عليه وسلم - في جنين المرأة عبدا أو وليدة ، فلما جعل - صلى الله عليه وسلم - عوض الجنين الحر عبدا وأقامه مقامه ، وجوز لأبيه ملكه واسترقاقه عوضا من ابنه . علمنا أن للرجل أن ينكح من النساء من يسترق ولده منها .
إذا عرفت ذلك ; فاتفق جمهور العلماء على أنه لا يجوز نكاح إلا بولي إما مناسبة أو وصي -على من يراه -أو سلطان ، ولا يجوز عقد المرأة على نفسها بحال .
روي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وعلي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ، وروي
[ ص: 397 ] عن شريح nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب والحسن وابن أبي ليلى ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=12074وأبي عبيد ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري أنه إذا تزوجت بغير إذن وليها كفؤا ، فهو جائز .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المعتقة والمسكينة التي لا خطب لها فإنها تستخلف على نفسها من يزوجها ، ويجوز ذلك ، وكذلك المرأة يكفلها الرجل أن تزويجه عليها جائز ، وأما كل امرأة لها قدر وغنى فلا يزوجها إلا الأولياء أو السلطان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : إذا كانت بالغة عاقلة زالت ولاية الولي عنها ، فإن عقدت بنفسها جاز ، وإن ولت رجلا حتى عقد جاز .
(ووافق ) أنها إذا وضعت نفسها بغير كفؤ كان للولي فسخه .
وشذ أهل الظاهر أيضا فقالوا : إن كانت بكرا فلابد من ولي ، وإن كانت ثيبا لم تحتج إلى ولي ، وهذا خلاف الجماعة ، وقد سلف دليل الجمهور .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا عن علي nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف القاضي أنهم قالوا : أن الولي السلطان إذا أجازه جاز وإن كان عقد بغير ولي .
[ ص: 398 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن : إذا تزوجت بغير أمر الولي فالنكاح موقوف حتى يجيزه الولي أو القاضي . وكان nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف يقول : بضع المرأة إليها والولاية في عقد النكاح لنفسها دون وليها ، وليس للولي أن يعترض عليها في نقصان ما تزوجت عليه من مهر مثلها . ثم رجع عن قوله هذا كله إلى قول من قال : لا نكاح إلا بولي . وقوله الثاني هو قول محمد .
فصل :
ادعى nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب أن في الحديث دلالة على أن الرجل إذا عضل وليته (لا يفتات ) عليه السلطان فيزوجها بغير أن يأمره بالعقد لها ، ويرده عن (العضل ) . كما رد الشارع معقلا عن ذلك إلى العقد ، ولم يعقده بل دعاه إلى العقد والحنث في يمينه ، إذ عقده لأخته من تحبه خير من إبرار اليمين ، وأيضا فقوله تعالى : ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا [البقرة : 221 ] وقوله : وأنكحوا الأيامى منكم [النور : 32 ] فلم يخاطب تعالى بالنكاح غير الرجال ، ولو كان إلى النساء لذكرن في ذلك .
وعندنا السلطان يزوج عند العضل ; لأنه امتنع من حق واجب عليه فقام مقامه .
فصل :
في عقد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر على nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة - رضي الله عنهما - دونها دال على أنه ليس للبالغة تزويج نفسها دون وليها ، ولو كان ذلك لها لم يكن الشارع يدع
[ ص: 399 ] خطبة nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة إلى نفسها ; إذ كانت أولى بنفسها من أبيها ، ويخطبها إلى من لا يملك أمرها ولا العقد عليها .
وفيه : بيان قوله - عليه السلام - : nindex.php?page=hadith&LINKID=663396 "الأيم أحق بنفسها من وليها " معناه : أنها أحق بنفسها في أنه لا يعقد عليها إلا برضاها ، لا أنها أحق بنفسها في أن تعقد عليها عقدة نكاح دون وليها . قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : ولا نعلم أحدا من الصحابة ثبت عنه خلاف ما قلناه .
فصل :
قول nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : (إن النكاح كان على أربعة أنحاء . . فنكاح الناس اليوم : يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته ) ، حجة في أن سنة عقد النكاح إلى الأولياء . وما روى nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عنها أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب ، فلما قدم قال : مثلي يفتات عليه في بناته . وهو دال على أنه لا يفتقر إلى ولي ، فمعناه الخطبة .
والكلام في الرضا والصداق دون العقد ، توضحه رواية nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي ، عن أبيه ، عنها أنها أنكحت [رجلا ] من بني أختها امرأة من بني أخيها ، فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد ، أمرت رجلا فأنكح ، ثم قالت : ليس إلى النساء نكاح .
[ ص: 400 ] وفي رواية : يا فلان زوج فإن النساء لا يزوجن .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأما تفريق nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بين المولاة والمسكينة ، وبين من لها منهن قدر وغنى ، فليس ذلك مما يجوز أن يفرق به ; إذ قد سوى الشارع بين الناس جميعا فقال : nindex.php?page=hadith&LINKID=679186 "المسلمون تتكافأ دماؤهم " . فسوى بين الجميع في الدماء ، فوجب أن يكون حكمهم فيما دون الدماء سواء .
فصل :
قال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : بقي على nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - نحو لم تذكره وذكره الله تعالى في كتابه ، قوله : ولا متخذات أخدان [النساء : 25 ] كانوا يقولون : ما استتر فلا بأس به ، وفيما ظهر فهو لوم . ونكاح المتعة أيضا أهملته .
وفي nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - : كان البدل في الجاهلية أن يقول (الرجل ) للرجل : تنزل لي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي وأزيدك .
ومرادها : بالأنحاء : الضروب . والاستبضاع : استفعال من البضع وهو النكاح ، ويطلق أيضا على العقد والجماع ، وعلى الفرج .
[ ص: 401 ] فصل :
ودعوا لهم القافة ، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاط به . وفي نسخة : بالذي يرون فإذا لحقه فالتاطه ودعي ابنه . ومعنى التاطه : استلحقه ، وأصل اللوط : اللصوق ، ومنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما : والولد ألوط . أي : ألصق بالقلب .
وقول معقل : (زوجتك وفرشتك ) . أي : جعلتها لك فراشا ، يقال : فرشته وفرشت له . مثل : وزنته ووزنت له ، وكلته وكلت له .
وقوله : (وكان رجلا لا بأس به ) . يعني : صالحا ، وهو مما غيرته العامة ، فكنوا به عمن لا خير فيه ، وحقيقة اللفظ أنه كان جيدا . وسلف حديث معقل أيضا في تفسير سورة البقرة .
وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12251لأحمد في حديث خنساء فقال - عليه السلام - : "هي أولى بأمرها " فانتزعت من الذي زوجها أبوها وتزوجت من أرادت . وله عن بريدة : جاءت امرأة فقالت : زوجني أبي ابن أخيه ، فجعل - عليه السلام - الأمر إليها ، فقالت : أجزت ما صنع أبي ، ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء . وكلها دالة على اعتبار الولي .
فصل :
وقوله : (وقال يحيى بن سليمان ) إلى آخره . فيه رد على nindex.php?page=showalam&ids=13114ابن خزيمة على ما نقله عنه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لم يروه إلا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، فقد رواه عنبسة أيضا كما ساقه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 403 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وصححه ، وابن الجارود في "منتقاه " . وفي كتاب "من حدث ونسي " للخطيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين أن يحيى بن أكثم كتب : قد اتضح عندك هذا الحديث ، فصححه ثم أوضحه . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في "سؤالات المروزي " له .
ثانيها :
حديث أبي موسى مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=663390 "لا نكاح إلا بولي " . خرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، وصححه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي .
وفي الباب أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر أخرجه أبو يعلى nindex.php?page=showalam&ids=44وأبي سعيد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : وفي الباب -يعني مرفوعا - عن علي ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل ، nindex.php?page=showalam&ids=83والمسور بن مخرمة ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=13وابن عمرو بن العاصي ، nindex.php?page=showalam&ids=1584وأبي ذر والمقداد بن الأسود ، nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة وزينب زوجي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأكثرها صحيح .
قلت : وتأويل "فنكاحها باطل " أي : سيبطل باعتراض الولي ، بعيد . وتأول nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=663390 "لا نكاح إلا بولي " على أنه يحتمل أن يريد أقرب عصبة أو يكون من توليه المرأة ذلك من الرجال ، وإن كان بعيدا ، أو أن يكون هو الذي إليه ولاية الوضع من والد الصغيرة أو مولى الأمة ، أو أن يريد امرأة حرة بالغة بنفسها ، فيكون ذلك على أنه ليس لأحد أن يعقد نكاحا على بضع إلا ولي ذلك البضع ، قال :
[ ص: 405 ] وذلك أمر جائز في اللغة ، قال تعالى : فليملل وليه بالعدل [البقرة : 282 ] قيل : يريد ولي الحق ، وهو الذي له الحق ، فلا يتعين لأحدهما إلا بدليل .
ثم ذكر حديث تزويج nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أمه nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة وهو صغير ، مات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمره سبع سنين .
وجوابه : أن نكاحه - عليه السلام - لا يحتاج إلى ولي .
وقد ذكر ابن سعد أن الذي زوجها له سلمة بن أبي سلمة ، وكان أكبر من أخيه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وسيأتي في باب السلطان ولي المراد بالأول .
فصل :
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري روى حديث معقل عن أحمد بن أبي عمرو -هو أبو علي ، وأبو عمرو وهو حفص - بن عبد الله بن راشد السلمي مولاهم النيسابوري ، قاضيها ، مات في المحرم سنة ثمان وخمسين ومائتين بعد محمد بن يحيى بستة أشهر ، وقيل : توفي سنة ستين .
وإبراهيم شيخ والده هو ابن طهمان الهروي أبو سعيد ، سكن نيسابور ، ثم سكن مكة ، ومات بها سنة ثلاث وستين ومائة .