ومعنى الباب : أن الإمام وإن كان وليا ، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أفضل الأولياء وخطب nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة لأبيها nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وأنكحه إياها ، دل ذلك على أن الأب أولى من الإمام ، وأن السلطان ولي من لا ولي له ، وهو إجماع ، ودل أيضا على صحة مقالة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور أن الولي من شروط النكاح ، وأنه مفتقر إليه ; ولذلك خطب nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - عليه السلام - إلى أبي بكر ، فزوجه .
[ ص: 413 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وفي إنكاح أبي بكر - رضي الله عنه - رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دلالة على إباحة النكاح بغير شهود ، إذ لا يعلم في شيء من الأخبار أن شاهدا حضر ذلك النكاح ، والأخبار التي رويت عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها بخلاف ذلك ; لأنها واهية لا تثبت عند أهل المعرفة بالأخبار .
قلت : نكاحه - عليه السلام - لا يحتاج إلى شهود إلا من أنكره بخلافنا .