5140 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان ، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : حدثني عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير nindex.php?page=hadith&LINKID=654744أنه سأل nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها -قال لها يا أمتاه : وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى إلى : ما ملكت أيمانكم [النساء : 3 ] قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة : يا ابن أختي ، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها ، فيرغب في جمالها ومالها ، ويريد أن ينتقص من صداقها ، فنهوا عن نكاحهن . إلا أن يقسطوا لهن في إكمال الصداق ، وأمروا بنكاح من سواهن من النساء ، قالت عائشة : استفتى الناس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد ذلك ، فأنزل الله : ويستفتونك في النساء إلى : وترغبون [النساء : 127 ] فأنزل الله -عز وجل - لهم في هذه الآية أن اليتيمة إذا كانت ذات مال وجمال ، رغبوا في نكاحها ونسبها والصداق ، وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال والجمال ، تركوها وأخذوا غيرها من النساء . قالت : فكما يتركونها حين يرغبون عنها ، فليس لهم أن ينكحوها إذا رغبوا فيها ، إلا أن يقسطوا لها ويعطوها حقها الأوفى من الصداق . [انظر : 2494 - مسلم: 3018 - فتح: 9 \ 197 ] .
ومعنى هذا الباب أن الولي شرط في النكاح ، فمخاطبة الله الأولياء بإنكاح اليتامى إذا خافوا أن لا يقسطوا فيهن ، واحتج nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة
[ ص: 435 ] nindex.php?page=showalam&ids=16908ومحمد بن الحسن بهذه الآية في أنه يجوز للولي أن يزوج من نفسه اليتيمة التي لم تبلغ -وقد سلف - لأن الله تعالى لما عاتب الأولياء أن (يتزوجوهن ) إذا كن من أهل المال والجمال لا على سنتهن من الصداق ، وعاتبهم على ترك نكاحهن إذا كن قليلات المال والجمال استحال أن يكون ذلك منه فيما لا يجوز نكاحه ; لأنه لا يجوز أن يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه ، ألا ترى أنه أمر وليها أن يقسط لها في صداقها ، ولو أراد بذلك بالغا لما كان لذكره أعلى سنتها في الصداق معنى ، إذ كان له أن يراضيها على ما شاء ثم يتزوجها على ذلك حلالا .
قال تعالى : فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا الآية [النساء : 4 ] . فثبت أن الذي أمر أن يبلغ بها أعلى سنتها في الصداق هي التي لا أمر لها في صداقها ، المولي عليه وهي غير بالغ .
ولا يجوز عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماعة أن تتزوج اليتيمة التي لا أب لها قبل البلوغ ، ويفسخ النكاح عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك قبل الدخول وبعده ، وقد سلف الخلاف في باب تزويج الصغار . وكان من حجة من خالف nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة في ذلك أنه قد يكون في اليتامى من يجوز حد البلوغ وبعده وهي سفيهة لا يجوز بيعها ولا شيء من أفعالها ، فأمر الله أولياءهن بالإقساط في الصدقات ، فلم تدل الآية على جواز نكاح اليتيمة غير البالغ -كما زعم nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة - ، وليس هذا أولى بالتأويل ممن عارضه ، وتأويل الآية في اليتيمة البالغ السفيهة .