قد أسلف nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في البيوع مثله من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في الخطبة .
[ ص: 438 ] وقد أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والأربعة .
وسلف حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر في البيع على بيع أخيه ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
وفسر ابن التين البيع على بيع أخيه بالسوم على سومه ، وقال يزيد : لأنه لو وقع البيع لما سئل عن بيعه بعد ذلك ، وهو عجيب فإنه قد يكون زمن خيار المجلس أو شرط ثم قال هذا بعد التراكن ، وأما في أوله فلو ترك ذلك لأخذه المشتري بما يريد وبياعات المسلمين في أسواقهن يتزايدون فيها ، وكرهه بعض السلف .
فصل :
الخطبة -بكسر الخاء - مصدر خطب المرأة خطبة ، والضم في الوعظ وغيره .
فصل :
أغرب بعضهم فادعى أن هذا النهي منسوخ بخطبة الشارع لأسامة nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم . روي عن الحسن بن علي أنه لا يكاد يبلغه أن رجلا خطب امرأة إلا خطبها . وفقهاء الأمصار على عدم ذلك وأنه باق ، وخطبة الشارع والحسن إنما كان في حالة لم يتناولها النهي ، وذلك قبل الركون دون ما بعده .
[ ص: 439 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط : لا أعلم أحدا ادعى نسخه . واستثنى nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم من النهي ما إذا كان الخاطب فاسقا ، وهو مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي وابن المنذر فيما إذا كان الأول كافرا ، وهو خلاف قول الجمهور .
والحديث خرج على الغالب فلا مفهوم .
وقال ابن نافع : يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق .
وخطأه nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب يريد لأن نكاح التفويض صحيح وإن لم يسميا فيه مهرا . وعندنا أنه إنما يحرم إذا صرح بالإجابة فإن لم يجب ولم يرد فلا تحريم ، وكذا إذا أذن ، وعند المالكية ثلاثة أقوال بعد الركون .
ثالثها : يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده ويؤدب ويحلل ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي : لا فسخ مطلقا مع التحريم .
فصل :
أغرب أبو سليمان فقال : إن هذا النهي للتأديب لا للتحريم .
ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبطل ، وعند داود بطلان نكاح الثاني ، ونحى nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم إليه حيث قال : لا يحل لأحد أن يخطب على خطبة مسلم ، سواء ركنا وتعارفا أو لم يكن شيء من ذلك ، إلا أن يكون أفضل لها في دينه وحسن صحبته ، فله حينئذ أن يخطب على خطبة غيره .
قلت : يرده حديث nindex.php?page=showalam&ids=121قدامة بن مظعون أنه زوج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ابنة أخيه
[ ص: 440 ] عثمان ، فخطبها nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة ، فركنت هي وأمها في المغيرة ، ففرق - عليه السلام - بينها وبين nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وزوجها المغيرة .
وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر وابن هرمز .
وعبارة nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : اختلف علماؤنا هل الحق فيه لله أو للخاطب ، فقيل بالأول فيتحلل ، فإن لم يفعل فارقها ، قاله nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب .
وقيل : إن النهي في حال رضي المرأة وركونها إليها ، وقد فسره في "الموطأ " دون ما إذا لم تركن ولم يتفقا على صداق . قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : وهو وجه الحديث ، وبه يقول أهل المدينة وأهل العراق أو أكثرهم .
حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي (وغيره ) خطبته - عليه السلام - لأسامة كما سلف ، وكنا بينا أن تلك الحالة غير النهي كما سلف .
فصل :
من قال بالفسخ تعلق بالنهي وأنه يقتضي بالفساد ، فلا تحصل به الاستباحة ، وأجاب من لم يره بأن النهي لأمر خارج عنه فصار كالبيع على بيع أخيه .
[ ص: 441 ] فصل :
قوله : ("إياكم والظن" ) يريد أن تحقيق الظن قد يوقع في الإثم ، وقد قال تعالى : إن بعض الظن إثم [الحجرات : 12 ] .
وقوله : ("أكذب الحديث" ) يريد : بعضه .
فصل :
والتجسس بالجيم والحاء معناهما واحد عند جماعة وهو : التطلب لمعرفة الأخبار ، قاله الحربي ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12590ابن الأنباري : إنما نسق أحدهما على الآخر ; كقولهم : بعدا وسحقا . وقيل : بالجيم : البحث عن عورات الناس ، وبالحاء : الاستماع للحديث ، وقيل : الأول في الخير والثاني في الشر ، قال تعالى : اذهبوا فتحسسوا [يوسف : 87 ] وقيل : أكثر التجسس في الشر ، بالجيم . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب بالحاء : أن تسمع ما يقول أخوك فيك ، وبالجيم : أن ترسل من (قيل لك ) عما يقال لك في أخيك من السوء .