nindex.php?page=showalam&ids=13478ولابن ماجه : "أما هذا فلا تقولوه ، ما يعلم ما في غد إلا الله "
وقوله : (يوم بدر ) كذا هنا ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=15097الكلبي يوم بعاث ، وقال ابن التين عن nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : حديث حسن ، وإنما هو من قتل من آبائي يوم أحد . وفي بعض روايات nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : من قتل آبائي بإسقاط (من ) .
والندب : ذكر النادبة الميت بحسن الثناء والافتخار .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : وكانوا كفارا فلم يكن في ذكرهم بحضرة الشارع حرج بما يذكرون به ، ولو كانوا مسلمين لم ينبغ أن يندبوا بمدح ; لأن ذلك مما يوجب لهم عذابا ، وإنما يندبون بترحم ودعاء .
قولها : (حين بني علي ) هذه اللغة الفصيحة ، وأصله أن الرجل كان إذا تزوج امرأة بنى عليها قبة ليدخل عليها فيها . وأنكر غير واحد من النحويين : بنى بي . وقد وردت في أحاديث صحيحة .
فصل :
الدف داله مضمومة على الأفصح وقد تفتح ، وهو الذي بوجه واحد ، واختلف في الضرب بالوجه من الوجهين جميعا كما قال ابن التين .
وقوله : ("دعي هذا" ) أي : أن الغيب لا يعلمه إلا الله وقد سلف .
فصل :
ومن أحاديث الباب على شرط الصحيح :
[ ص: 453 ] حديث محمد بن حاطب رفعه : nindex.php?page=hadith&LINKID=76699 "فصل ما بين الحلال والحرام الضرب بالدف " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي وقال : حسن . وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم وقال : صحيح الإسناد .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13312ابن طاهر : ألزم nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلما إخراجه ، وهو صحيح .
[ ص: 455 ] nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي مضعفا : "واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف " .
ولابن الأثير من الصحابة ، من حديث عبد الحميد بن مهدي : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15265المعافى ، ثنا محمد بن سلمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17070الفزاري ، عن عبد الله بن هبار بن الأسود بن المطلب ، عن أبيه أنه زوج بنتا له فضرب في عرسها بالكبر . فلما سمعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : "هذا النكاح لا السفاح " .
ترجم nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري النكاح والوليمة وذكر ما يدل للوليمة فقط ، لأنه قاس النكاح عليها ; ولأن البناء نكاح ، وعندنا الضرب به في العرس والختان جائز ، العرس نصا والختان قياسا ، وفي غيرهما وجهان ، أصحهما
[ ص: 456 ] الجواز وإن كان فيه جلاجل ، لإطلاق الأدلة ، ومن ادعى أنها لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات .
وقد أوضحت الكلام على الدف في "شرح المنهاج " ، ولابد لك من الوقوف عليه .