التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4853 [ ص: 457 ] 49 - باب: قول الله تعالى : وآتوا النساء صدقاتهن نحلة [النساء : 4 ]

وكثرة المهر ، وأدنى ما يجوز من الصداق ، وقوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا [النساء : 20 ] وقوله : أو تفرضوا [البقرة : 236 ] لهن وقال سهل قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "ولو خاتما من حديد " [انظر : 2310 ]

5148 - حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا شعبة ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة ، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاشة العرس فسأله ، فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة . [انظر : 2049 - مسلم: 1427 - فتح: 9 \ 204 ] .

وعن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب .


ثم ساق بإسناده حديث عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة ، فرأى النبي - صلى الله عليه وسلم - بشاشة العروس فسأله ، فقال إني تزوجت امرأة على وزن نواة .

وعن قتادة ، عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب .

وقد سلف في البيوع . وهذه الآثار دالة على إيجاب المهر ، ولا حد لأكثره عند العلماء ، لقوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا [النساء : 20 ] قال عمر فيما ذكره عبد الرزاق : لا تغالوا في صدقات النساء . فقالت امرأة : ليس كذلك يا عمر إن الله تعالى يقول : وآتيتم إحداهن قنطارا [النساء : 20 ] . وكذلك في قراءة عبد الله (ولا يحل لكم أن

[ ص: 458 ] تأخذوا منه شيئا ) فقال : إن امرأة خاصمت عمر فخصمته ، وروى ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن محمد بن إبراهيم التيمي قال : أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا . والنش نصف الأوقية ، فذلك خمسمائة وثمانون درهما . وقال ابن شهاب : اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم .

قلت : الصواب : اثنتا عشرة أوقية ونشا ، والجملة خمسمائة ; لأن الأوقية أربعون درهما . والنش نصف أوقية . وكذا أخرجه مسلم ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن عائشة .

وأغرب الحاكم فاستدركه وقال : صحيح الإسناد ، وعليه العمل . قال : وإنما أصدق النجاشي أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذلك .

قلت : وقيل مائتي دينار . وفي أبي داود : أربعة آلاف درهم ، نعم في الترمذي قال عمر : ما علمت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نكح شيئا من نسائه ولا [أنكح شيئا من ] بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية أربعمائة وثمانون درهما ، ثم قال : حسن صحيح .

[ ص: 459 ] وفي "بلغة المستعجل " لمحمد بن أبي نصر الحميدي : صدقاته لكل واحدة من نسائه خمسمائة درهم ، هذا أصح ما قيل في ذلك حاشى صفية .

وروي عن عمر أنه أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف درهم ، وأن ابن عمر أصدق صفية عشرة آلاف درهم ، وعن ابن عباس وأنس مثله ، وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم . وتزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف ألف درهم ، فقيل في ذلك :


بضع الفتاة بألف ألف كامل . . . وتبيت سادات الجيوش جياعا



وعند ابن أبي شيبة : زوج ابن عوف على ثلاثين ألفا ، (وأصدق غيلان بن مطرف امرأة عشرين ألفا ) .

وقال المغيرة (بن ) حكيم : أول من سن الصداق أربعمائة دينار عمر بن عبد العزيز . وقال ابن سيرين : رخص عمر أن تصدق المرأة ألفين ، وعثمان في أربعة آلاف .

[ ص: 460 ] وفي "الإشراف " : أصدق عمر صفية عشرة آلاف -وقد سلف - وكان يزوج بناته على عشرة آلاف ، وتزوج ابن عباس شميلة على عشرة آلاف ، وتزوج (مالك بن أنس ) امرأته كذلك .

وقال ابن أبي شيبة : حدثنا أبو معاوية ، عن (عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ) ، عن نافع قال : تزوج ابن عمر صفية على أربعمائة درهم (فأرسلت إليه ) أن هذا لا يكفينا ، فزادها مائتين سرا من عمر .

قال الحربي : أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - سودة بيتا ورثه ، وعائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما . رواه عطية عن أبي سعيد .

وزينب بنت خذيمة أصدقها ثنتي عشرة أوقية ونشا ، وأم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم .

[ ص: 461 ] وقيل : كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف .

وعند أبي الشيخ : على جر أخضر ورحا بر . وعند الترمذي : على أربعمائة درهم . فالله أعلم .

وفي مسلم لما قال للأنصاري وقد تزوج : "بكم تزوجتها ؟ " قال : على أربع أواق . فقال - عليه السلام - : "أربع أواق ، كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل " .

وعند أبي الشيخ : على ثمان أواق . والزوج عبد الله بن أبي حدرد .

وفي لفظ : قال له : "كم أصدقتها ؟ " قال : مائتي درهم -وهي ابنة الحارث - فقال - عليه السلام - : "كأنكم تكتالون من واديكم هذا -يعني : بطحان - علينا نصف الصداق " .

وعند ابن أبي شيبة ، عن محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مهر امرأته ، فقال : "كم أصدقتها " الحديث .

ولابن حبان عن أبي هريرة - رضي الله عنه - : كان صداقنا - إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواق .

زاد أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "النكاح " : يطبق يده في ذلك أربعمائة درهم .

[ ص: 462 ] وعن ابن عمر بإسناد جيد : ما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ، ولا من بناته أكثر من ستة عشرة أوقية . وللترمذي ، وصححه بلفظ : ثنتي عشرة أوقية .

وفي رواية لأبي الشيخ : على أكثر من أربعمائة وثمانين درهما . وعن عدي : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو صداق بناته أربعمائة درهم .

وله بإسناد جيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب .

وروي عن أنس : قيمة النواة خمسة دراهم . وفي رواية : ثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإليه ذهب أحمد .

وقال بعض المالكية : ربع دينار .

وقال أبو عبدة : لم يكن هناك ذهب ، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة ، كما تسمى الأربعين أوقية .

[ ص: 463 ] واختلف في مقدار أقل الصداق الذي لا يجوز النكاح بدونه ، على أحوال :

أحدها : وهو قول مالك : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار ، وهي ثلاثة دراهم ، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع .

ثانيها : وهو قول الكوفيين : لا يكون أقل من عشرة دراهم ; قياسا على القطع عندهم .

ثالثها : وهو قول النخعي : أقله أربعون درهما ، وكره أن يزوج بأقل من ذلك ، وعنه أنه قال : في الصداق الرطل من الذهب .

وعنه أنه قال : أكره أن يكون مثل مهر البغي ، ولكن العشرة والعشرون . قال أبو عمر : يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه . وكذا ما روي عن سعيد بن جبير ، فإنه كان يحب ذلك .

رابعها : وهو قول سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما .

خامسها : لابن شبرمة : خمسة دراهم . قال أبو عمر : وفي هذا تقطع اليد عنده .

[ ص: 464 ] سادسها : لا حد في أقل الصداق ، ويجوز ما تراضوا عليه ، روي هذا عن سعيد بن المسيب ، وسالم بن عبد الله ، وسليمان بن يسار ، والقاسم بن محمد ، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة : ربيعة ، وأبي الزناد ، ويحيى بن سعيد ، وابن أبي ذئب . ومن العراق : ابن أبي ليلى ، والحسن البصري ، وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم ، وعثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن ، والزنجي ، وهو قول الثوري والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور .

وقال الأوزاعي : كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض .

وقال الشافعي : كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقا .

واحتجوا بأنه - عليه السلام - أجاز النكاح بخاتم من حديد ، وأجاز ابن وهب النكاح بدرهم ونصف درهم .

قال ابن القاسم : لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم . وعن الثوري : إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائز . وعند عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن عكرمة ، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت .

وقال الدراوردي لمالك : تعرقت فيها يا أبا عبد الله يقول : ذهبت فيها مذهب أهل العراق .

[ ص: 465 ] واحتج مالك والكوفيون بأنه عضو مستباح ببدل من المال ، فلابد أن يكون مقدرا قياسا على القطع ، واحتجوا بأن الله تعالى لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء ، وأباحه لمن لم يجد طولا دل على أن الطول لا يجده كل الناس ، فلو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير ونحوه طولا لما عدمه أحد ، والطول في معنى الآية : المال ، ولا يقع عندهم اسم مال على أقل من ثلاثة دراهم ، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج بالشيء التافه .

والنواة عند أهل اللغة زنة خمسة دراهم ، وأظن الذي قال : إن أقل الصداق خمسة دراهم . إنما أخذه من حديث النواة ، وهذا غفلة شديدة ; لأن زنة النواة ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب ، فكيف يحتج بهذا من جعل أقل الصداق خمسة دراهم من فضة ؟

حجة الشافعي حديث عامر بن ربيعة أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "أرضيت من نفسك ومالك بنعلين ؟ " قالت : نعم . فأجازه . رواه ابن ماجه والترمذي وقال : حسن .

وفي أطراف ابن عساكر زيادة صحيحة ، ورواه أبو القاسم البغوي ، عن عامر ، عن أبيه قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من بني فزارة ومعه امرأة ، فقال : إني تزوجتها ، فقال لها : "رضيت ؟ " قالت : نعم ، ولو لم يعطني لرضيت . فقال : "شأنك وشأنها " .

وحديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "خير النكاح أيسره " . وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لرجل : "أترضى أن أزوجك فلانة ؟ " قال : نعم ،

[ ص: 466 ] فقال لها : "أترضين أن أزوجك فلانا ؟ " قالت : نعم . فزوجها - عليه السلام - ، ولما يفرض لها صداقا ، فدخل بها قبل أن يعطيها شيئا ، فلما حضرت الوفاة قال : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوجني فلانة ولم أعطها شيئا ، وقد أعطيتها سهمي من خيبر -وكان له سهم بخيبر - فأخذته فباعته ، فبلغ مائة ألف
. رواه أبو داود ، وصححه ابن حبان ، والسياق له والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين .

وحديث جابر : إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين (من ) الدقيق . أخرجه أبو الشيخ بإسناد جيد واستغربه الجورقاني .

وللبيهقي : قال - عليه السلام - : "لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذلك صداقا " . وفي رواية : "من أعطى في صداق امرأة ملء حفنة سويقا أو تمرا فقد استحل " .

قال البيهقي : رواه ابن جريج فقال فيه : كنا نستمتع بالقبضة . وابن جريج أحفظ . وفي كتاب أبي داود عن يزيد ، عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن ابن الزبير ، عن جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : "من أعطى في صداق ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل " . وموسى قال ابن القطان : لا يعرف . وقال أبو محمد : لا نعول عليه .

[ ص: 467 ] وحديث ابن البيلماني عن ابن عمر مرفوعا : "أدوا العلائق " قالوا : يا رسول الله ، وما العلائق ؟ قال : "ما تراضى عليه الأهلون " . وفي حديث ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن جده مرفوعا : "من استحل بدرهم فقد استحل " .

[ ص: 468 ] وعن عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر . وقال سعيد بن المسيب : قال : لو أصدقها سوطا حلت له . وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال : درهم . قلت : فأقل ؟ قال : ونصف . قلت : فأقل ؟ قال : حبة حنطة ، أو قبضة حنطة .

قال الشافعي : سألت الدراوردي : هل قال أحد بالمدينة : لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمت أحدا قاله قبل مالك .

قال الدراوردي : أخذه عن أبي حنيفة يعني : في اعتبار ما تقطع به اليد . قال الشافعي : وروى بعض أصحاب أبي حنيفة في ذلك عن علي ، ولا يثبت مثله ، ولم يخالف غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم .

قال البيهقي : هذا ما رواه داود الأودي ، عن الشعبي ، عن علي ، وقد أنكره حفاظ الحديث .

قال سفيان بن سعيد : ما زال هذا ينكر عليه .

وقال أحمد : لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي هذا فصار حديثا .

[ ص: 469 ] وكان يحيى بن سعيد وابن مهدي لا يحدثان حديث داود .

قلت : وإن وثقه أبو داود ويحيى بن معين والنسائي وأحمد وابن شاهين وغيرهم ، قال ابن القطان : وثقه جماعة .

وغلط فيه ابن حزم فقال : إن كان (عم ) ابن إدريس فهو ضعيف ، وإلا فمجهول ، فليس هو ، وقد كتب الحميدي له من العراق بصحة حديثه ، فلا أدري رجع أم لا ، وأيضا الشعبي عن علي في اتصاله وقفه .

قال البيهقي : وروى الحسن بن دينار -وهو متروك - بإسناد آخر عن علي أنه قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم .

[ ص: 470 ] وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه أن عليا قال : الصداق ما تراضى به الزوجان . ولما رواه أبو عمر من حديث مجالد ، عن عامر رماه بالانقطاع .

قال البيهقي : وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد ، عن حجاج بن أرطاة ، (عن عمرو بن دينار ) ، عن جابر مرفوعا : "لا مهر دون عشرة دراهم " . وهو منكر ، حجاج لا يحتج به ، ولم يأت به عنه غير مبشر .

وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه . وقال الجوزقاني لما ذكره : هذا (حديث ) منكر ، لم يروه عن عطاء وعمرو بن دينار إلا الحجاج بن أرطاة ، ولا رواه عنه إلا مبشر ، وتفرد به عنه بقية .

قال ابن عدي : هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل .

وقال ابن عبد البر : لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث .

وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري مرفوعا : "ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير " .

[ ص: 471 ] وروى ابن أبي لبيبة ، عن أبيه ، عن أبي سعيد ، عند الدارقطني ، وعند أبي عمر عن أبي لبيبة الأشهلي مرفوعا : "من استحل بدرهم في النكاح فقد استحل " . وفي إسناده ضعف .

قال ابن المنذر : لا وقت في الصداق كثر أو قل ، هو ما تراضوا به ، ولا نعلم حجة تثبت صداقا معلوما لا يجوز غيره . وقال أبو عمر : أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته .

وفيه : لا يجوز وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا ، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا مسمى . وأغرب ابن حزم فجوزه بكل ما له نصف قل أو كثر ، ولو أنه حبة بر أو حبة شعير وشبههما ، وزوج ابن المسيب ابنته التي خطبها الخليفة بدرهمين .

التالي السابق


الخدمات العلمية