وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب .
وعن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس أن nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على وزن نواة من ذهب .
وقد سلف في البيوع . وهذه الآثار دالة على إيجاب المهر ، ولا حد لأكثره عند العلماء ، لقوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا [النساء : 20 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيما ذكره nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق : لا تغالوا في صدقات النساء . فقالت امرأة : ليس كذلك يا nindex.php?page=showalam&ids=2عمر إن الله تعالى يقول : وآتيتم إحداهن قنطارا [النساء : 20 ] . وكذلك في قراءة عبد الله (ولا يحل لكم أن
[ ص: 458 ] تأخذوا منه شيئا ) فقال : إن امرأة خاصمت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فخصمته ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=704330أصدق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كل امرأة من نسائه اثنتي عشرة أوقية ونشا . والنش نصف الأوقية ، فذلك خمسمائة وثمانون درهما . وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب : اثني عشر أوقية فذلك أربعمائة درهم .
قلت : الصواب : اثنتا عشرة أوقية ونشا ، والجملة خمسمائة ; لأن الأوقية أربعون درهما . والنش نصف أوقية . وكذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة .
وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم فاستدركه وقال : صحيح الإسناد ، وعليه العمل . قال : وإنما أصدق nindex.php?page=showalam&ids=888النجاشي nindex.php?page=showalam&ids=10583أم حبيبة أربعمائة دينار استعمالا لأخلاق الملوك في المبالغة في الصنائع لاستعانة الشارع به في ذلك .
[ ص: 459 ] وفي "بلغة المستعجل " لمحمد بن أبي نصر الحميدي : صدقاته لكل واحدة من نسائه خمسمائة درهم ، هذا أصح ما قيل في ذلك حاشى صفية .
وروي عن عمر أنه أصدق أم كلثوم بنت علي أربعين ألف درهم ، وأن ابن عمر أصدق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية عشرة آلاف درهم ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس مثله ، وروي عن الحسن بن علي أنه تزوج امرأة فأرسل إليها بمائة جارية ، مع كل جارية ألف درهم . وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=17095مصعب بن الزبير nindex.php?page=showalam&ids=16270عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف ألف درهم ، فقيل في ذلك :
بضع الفتاة بألف ألف كامل . . . وتبيت سادات الجيوش جياعا
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : زوج nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف على ثلاثين ألفا ، (وأصدق غيلان بن مطرف امرأة عشرين ألفا ) .
وقال المغيرة (بن ) حكيم : أول من سن الصداق أربعمائة دينار nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين : رخص nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن تصدق المرأة ألفين ، وعثمان في أربعة آلاف .
[ ص: 460 ] وفي "الإشراف " : أصدق nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=199صفية عشرة آلاف -وقد سلف - وكان يزوج بناته على عشرة آلاف ، وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس شميلة على عشرة آلاف ، وتزوج nindex.php?page=showalam&ids=16867 (مالك بن أنس ) امرأته كذلك .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية ، عن (عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع قال : تزوج nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=199صفية على أربعمائة درهم (فأرسلت إليه ) أن هذا لا يكفينا ، فزادها مائتين سرا من nindex.php?page=showalam&ids=2عمر .
قال الحربي : أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - nindex.php?page=showalam&ids=93سودة بيتا ورثه ، nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهما . رواه عطية عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد .
وزينب بنت خذيمة أصدقها ثنتي عشرة أوقية ونشا ، nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة على متاع قيمته عشرة دراهم .
[ ص: 461 ] وقيل : كان على جرتين ورحا ووسادة حشوها ليف .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ : على جر أخضر ورحا بر . وعند nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي : على أربعمائة درهم . فالله أعلم .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ : على ثمان أواق . والزوج عبد الله بن أبي حدرد .
وفي لفظ : قال له : "كم أصدقتها ؟ " قال : مائتي درهم -وهي ابنة الحارث - فقال - عليه السلام - : "كأنكم تكتالون من واديكم هذا -يعني : بطحان - علينا نصف الصداق " .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي أن أبا حدرد استعان النبي - صلى الله عليه وسلم - في مهر امرأته ، فقال : "كم أصدقتها " الحديث .
nindex.php?page=showalam&ids=13053ولابن حبان عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - : كان صداقنا - إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشرة أواق .
زاد nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ ابن حيان في كتاب "النكاح " : يطبق يده في ذلك أربعمائة درهم .
[ ص: 462 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر بإسناد جيد : ما أصدق النبي - صلى الله عليه وسلم - امرأة من نسائه ، ولا من بناته أكثر من ستة عشرة أوقية . nindex.php?page=showalam&ids=13948وللترمذي ، وصححه بلفظ : ثنتي عشرة أوقية .
وفي رواية لأبي الشيخ : على أكثر من أربعمائة وثمانين درهما . وعن عدي : سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -أو صداق بناته أربعمائة درهم .
وله بإسناد جيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهب .
وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس : قيمة النواة خمسة دراهم . وفي رواية : ثلاثة دراهم وثلث درهم ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .
وقال بعض المالكية : ربع دينار .
وقال أبو عبدة : لم يكن هناك ذهب ، إنما هي خمسة دراهم تسمى نواة ، كما تسمى الأربعين أوقية .
أحدها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار ، وهي ثلاثة دراهم ، وذلك أدنى ما يجب فيه القطع .
ثانيها : وهو قول الكوفيين : لا يكون أقل من عشرة دراهم ; قياسا على القطع عندهم .
ثالثها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : أقله أربعون درهما ، وكره أن يزوج بأقل من ذلك ، وعنه أنه قال : في الصداق الرطل من الذهب .
وعنه أنه قال : أكره أن يكون مثل مهر البغي ، ولكن العشرة والعشرون . قال أبو عمر : يحتمل أن يكون هذا منه على سبيل الإخبار لا أنه لا يجوز بأقل منه . وكذا ما روي عن nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير ، فإنه كان يحب ذلك .
رابعها : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : أقله خمسون درهما .
خامسها : لابن شبرمة : خمسة دراهم . قال أبو عمر : وفي هذا تقطع اليد عنده .
[ ص: 464 ] سادسها : لا حد في أقل الصداق ، ويجوز ما تراضوا عليه ، روي هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار ، nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ، وسائر فقهاء التابعين بالمدينة : ربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبي الزناد ، ويحيى بن سعيد ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب . ومن العراق : ابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=14102والحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار ، وعبد الكريم ، وعثمان البتي ، وعبيد الله بن الحسن ، والزنجي ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : كل نكاح وقع بدرهم فما فوقه لا ينقضه قاض .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل ما كان ثمنا لشيء أو أجرة جاز أن يكون صداقا .
واحتجوا بأنه - عليه السلام - أجاز النكاح بخاتم من حديد ، وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب النكاح بدرهم ونصف درهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم : لو تزوجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إلا بدرهم . وعن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائز . وعند nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : النكاح جائز على موزة إذا هي رضيت .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك : تعرقت فيها يا أبا عبد الله يقول : ذهبت فيها مذهب أهل العراق .
[ ص: 465 ] واحتج nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون بأنه عضو مستباح ببدل من المال ، فلابد أن يكون مقدرا قياسا على القطع ، واحتجوا بأن الله تعالى لما شرط عدم الطول في نكاح الإماء ، وأباحه لمن لم يجد طولا دل على أن الطول لا يجده كل الناس ، فلو كان الفلس والدانق والقبضة من الشعير ونحوه طولا لما عدمه أحد ، والطول في معنى الآية : المال ، ولا يقع عندهم اسم مال على أقل من ثلاثة دراهم ، فوجب أن يمنع من استباحة الفروج بالشيء التافه .
والنواة عند أهل اللغة زنة خمسة دراهم ، وأظن الذي قال : إن أقل الصداق خمسة دراهم . إنما أخذه من حديث النواة ، وهذا غفلة شديدة ; لأن زنة النواة ثلاثة مثاقيل ونصف من الذهب ، فكيف يحتج بهذا من جعل أقل الصداق خمسة دراهم من فضة ؟
وفي أطراف ابن عساكر زيادة صحيحة ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=13890أبو القاسم البغوي ، عن عامر ، عن أبيه قال : أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجل من بني فزارة ومعه امرأة ، فقال : إني تزوجتها ، فقال لها : "رضيت ؟ " قالت : نعم ، ولو لم يعطني لرضيت . فقال : "شأنك وشأنها " .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر : إن كنا لننكح المرأة على الحفنة والحفنتين (من ) الدقيق . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو الشيخ بإسناد جيد واستغربه nindex.php?page=showalam&ids=14028الجورقاني .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج فقال فيه : كنا نستمتع بالقبضة . nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج أحفظ . وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود عن يزيد ، عن موسى بن مسلم بن رومان ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16414ابن الزبير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر - رضي الله عنه - مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=673728 "من أعطى في صداق ملء كفه سويقا أو تمرا فقد استحل " . وموسى قال ابن القطان : لا يعرف . وقال أبو محمد : لا نعول عليه .
[ ص: 468 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب في ثلاث قبضات زبيب مهر . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب : قال : لو أصدقها سوطا حلت له . وسئل ربيعة عما يجوز من النكاح فقال : درهم . قلت : فأقل ؟ قال : ونصف . قلت : فأقل ؟ قال : حبة حنطة ، أو قبضة حنطة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : سألت nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي : هل قال أحد بالمدينة : لا يكون الصداق أقل من ربع دينار ؟ فقال : لا والله ما علمت أحدا قاله قبل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16379الدراوردي : أخذه عن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة يعني : في اعتبار ما تقطع به اليد . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وروى بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في ذلك عن علي ، ولا يثبت مثله ، ولم يخالف غيره أنه لا يكون مهرا أقل من عشرة دراهم .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذا ما رواه داود الأودي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ، عن علي ، وقد أنكره حفاظ الحديث .
قال nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد : ما زال هذا ينكر عليه .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : لقن غياث بن إبراهيم داود الأودي هذا فصار حديثا .
[ ص: 469 ] وكان يحيى بن سعيد وابن مهدي لا يحدثان حديث داود .
قلت : وإن وثقه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ويحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وابن شاهين وغيرهم ، قال ابن القطان : وثقه جماعة .
وغلط فيه nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال : إن كان (عم ) nindex.php?page=showalam&ids=16410ابن إدريس فهو ضعيف ، وإلا فمجهول ، فليس هو ، وقد كتب nindex.php?page=showalam&ids=14171الحميدي له من العراق بصحة حديثه ، فلا أدري رجع أم لا ، وأيضا nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن علي في اتصاله وقفه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وروى الحسن بن دينار -وهو متروك - بإسناد آخر عن علي أنه قال : لا مهر أقل من خمسة دراهم .
[ ص: 470 ] وروى جعفر بن محمد ، عن أبيه أن nindex.php?page=showalam&ids=8عليا قال : الصداق ما تراضى به الزوجان . ولما رواه أبو عمر من حديث nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد ، عن عامر رماه بالانقطاع .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وأنكر من حديث الأودي هذا ما رواه مبشر بن عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، (عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار ) ، عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر مرفوعا : nindex.php?page=hadith&LINKID=907003 "لا مهر دون عشرة دراهم " . وهو منكر ، حجاج لا يحتج به ، ولم يأت به عنه غير مبشر .
وقد أجمع أهل العلم بالحديث على ترك حديثه . وقال الجوزقاني لما ذكره : هذا (حديث ) منكر ، لم يروه عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16705وعمرو بن دينار إلا nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج بن أرطاة ، ولا رواه عنه إلا مبشر ، وتفرد به عنه بقية .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي : هذا الحديث مع اختلاف إسناده باطل .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : لا يثبته أحد من أهل العلم بالحديث .
وروى أبو هارون العبدي عن nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري مرفوعا : "ليس على المرء جناح أن يتزوج من ماله بقليل أو كثير " .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : لا وقت في الصداق كثر أو قل ، هو ما تراضوا به ، ولا نعلم حجة تثبت صداقا معلوما لا يجوز غيره . وقال أبو عمر : أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجا وهب له دون رقبته .
وفيه : لا يجوز وطء في نكاح بغير صداق مسمى دينا أو نقدا ، وأن المفوض إليه لا يدخل حتى يسمي صداقا مسمى . وأغرب nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فجوزه بكل ما له نصف قل أو كثر ، ولو أنه حبة بر أو حبة شعير وشبههما ، وزوج nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ابنته التي خطبها الخليفة بدرهمين .