وقد اختلف العلماء في تأويل هذا الحديث ، فذهب قوم إلى أن النكاح على سور من القرآن مسماة جائز ، وقالوا : معنى ذلك أن يعلمها تلك السور ، وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي .
وقال آخرون : لا يكون تعليم القرآن مهرا ، هذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وأصحابه والمزني ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة قال : إذا تزوج على ذلك فالنكاح جائز ، وهو في حكم من لم يسم لها مهرا ، فلها مهر مثلها إن دخل بها ، وإن لم يدخل بها فلها المتعة .
حجة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي حديث الباب قبله دال على جواز كون تعليم القرآن أو سورة منه صداقا ، وكما يجوز أخذ الأجرة عليه .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي فإنه أجاب بالخصوصية ولا يسلم له ، وسبقه إليه الليث .
وفيه حديث وتبعه إليه nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وفيه حديث في تفسير nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، وهو مرسل وضعيف . وحديث عند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ من حديث
[ ص: 474 ] nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس . وفيه العزرمي ، وكذا دعوى أنه زوجها منه عليه بحرمته لا على أنه مهر ، كما زوج nindex.php?page=showalam&ids=86أبا طلحة nindex.php?page=showalam&ids=11088أم سليم على إسلامه . أي : لإسلامه .
وأول بعضهم قوله : "ولو خاتما من حديد " على تعجيل شيء يقدمه من الصداق ، وإن كان قليلا ، كقوله : "بعها ولو بضفير " يؤيده عدوله عن ذمته إليه ; إذ لم تجر عادتهم في وقته - عليه السلام - في المهور إلا بالشيء الثقيل ، وكل هذه دعاوى .
ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : والدليل على أنه لم يتزوجها على أن يعلمها السورة عوضا من بضعها ، أن النكاح إذا وقع على مجهول فكما لم يسم ، فاحتيج إلى كونه معلوما ، كالأثمان والأجرة .
وجوابه : أن هذا ليس بمجهول ، بل جاء في بعض الروايات أنه وقع على معلوم ، ثم ادعى بأن الأصل المجمع عليه : لو أن رجلا استأجر رجلا على أن يعلمه سورة من القرآن سماها بدرهم ، أن ذلك لا يجوز . قال : وكذلك لو (استأجره ) أن يعلمه شعرا بعينه لم يجز ، قال : لأن الإجارات لا تجوز إلا على أحد معنيين ، إما على عمل بعينه -كغسل ثوب مثلا - أو على وقت معلوم ، وإذا استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة ، لا على وقت معلوم ، ولا على عمل معلوم ، وإنما استأجره على أن يعلمه ، وقد يتعلم بقليل التعليم وكثيره في قليل الأوقات وكثيرها ، وكذلك لو باعه داره على أن يعلمه سورة
[ ص: 475 ] من القرآن لم يجز ; للمعاني المذكورة ، وإذا كان التعليم لا تملك به (المنافع ) ولا أعيان الأموال ثبت بالنظر أن لا تملك به الأبضاع . ولا يسلم ما ذكره .
وادعى nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي أن ذكر الخاتم كان قبل النهي عنه بقوله : "إنه حلية أهل النار " ، فنسخ النهي جوازه والطلب له ، وما أبعد ما ذكره ، ودعوى من ادعى أنه على وجه المبالغة كما قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=3503443 "تصدقوا ولو بفرسن شاة " ، أو أنه كان يساوي ربع دينار فصاعدا ; لقلة الصناع حينئذ بعيد ، والحق أحق بالاتباع .