5151 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد هشام بن عبد الملك ، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17060أبي الخير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=27عقبة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654754 " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج " . [انظر : 2721 - مسلم: 1418 - فتح: 9 \ 217 ] .
هذا التعليق أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة ، عن يزيد بن يزيد بن حارثة ، عن إسماعيل بن عبيد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16345عبد الرحمن بن غنم قال : شهدت nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - قضى في رجل شرط لامرأته دارها ، فقال : لها شرطها . فقال رجل : إذا يطلقها . فقال : إن مقاطع الحقوق عند الشروط .
وحديث nindex.php?page=showalam&ids=83المسور أسنده في الخمس ، وفضائل أصهار النبي - صلى الله عليه وسلم - عن nindex.php?page=showalam&ids=11931أبي اليمان عن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16600علي بن الحسين عنه ،
[ ص: 477 ] وأخرجه أيضا في الشروط ، وحديث عقبة أيضا في الشروط .
أحدهما : أنه يلزمه الوفاء بذلك ، ذكر nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق وابن المنذر عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أن رجلا شرط لزوجته أن لا يخرجها ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لها شرطها ، وقال : المسلمون على شروطهم عند مقاطع حقوقهم .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=59عمرو بن العاص : أرى أن يفي لها بشرطها .
وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق ، قال إسحاق : لقول nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - : مقاطع الحقوق عند الشروط . وحملوا حديث عقبة على الوجوب .
الثاني : لا يلزمه شيء من هذه الشروط ، روى nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، (و ) عمرو بن الحارث ، عن كثير بن فرقد ، عن ابن السباق أن رجلا تزوج امرأة على عهد nindex.php?page=showalam&ids=2عمر - رضي الله عنه - فشرط لها أن لا يخرجها من دارها ، فوضع عنه nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب الشرط وقال :
[ ص: 478 ] المرأة مع زوجها . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : ولم يلزمها الشرط . وعن علي مثله ، وقال : شرط الله قبل شروطهم . (أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد ، ولم يره شيئا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : تضارب الرواة عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز ، واختلف فيه التابعون ومن بعدهم ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي : نأخذ بالقول الأول ، ونرى أن لها شرطها . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث : بالقول الآخر ، ووافقه nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان بن سعيد حتى بلغ من شدتهما فيه أن قالا : لو كانت نقصته من صداق مثلها ، كان له إخراجها . ولا يلزمه من الصداق أكثر من المسمى .
[ ص: 479 ] وأما الكوفيون فإنهم وافقوهم في الإخراج ، غير أنهم يقولون : لها أن ترجع بما نقصته من الصداق ، وافترقوا فيه فرقتين :
فقالت إحداهما : إن كانت اشترطت عليه أن صداقها في الإقامة ألف وفي الإخراج ألفان ، كان لها إن أخرجها مهر مثلها ، لا ينقص من الألف ، ولا يزاد على الألف .
وقالت الأخرى : بل الشرطان جميعا جائزان .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد : والذي عندنا في ذلك نأخذ بقول يجمع المذهبين ، فنأمره بتقوى الله والوفاء بالشرط ، ولا نحكم عليه بذلك حكما ، فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله .
وأجمعت الأمة على أن امرأة لو شرطت على زوجها أنه ليس له أن يغشاها ، أن شرطها باطل ، وله الغشيان ، فكذلك هذه لما أبت عليه بأن تصحبه كانت مانعة لفرجها منه بمنزلة تلك ; فلهذا نرى أن شرطها مردود ، ونرى أن الحكم عليها باتباعه ، ثم لا يكون لها أكثر من صداقها الأول ، كما قال سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وليس إتمام صداق نسائها عليه بواجب .
وإلى القول الثاني ذهب nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والحسن nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وربيعة nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي .
[ ص: 480 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء : إذا شرطت أنك لا تنكح ، ولا تتسرى ، ولا تذهب ، ولا تخرج ، يبطل الشرط إذا نكحها .
وحملوا حديث عقبة على الندب واستدلوا على ذلك بقوله في صهره : "وعدني فوفى لي " فإنما استحق المدح ; لأنه وفى له متبرعا متطوعا ، لا فيما لزمه الوفاء به على سبيل الفرض .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : وأصح من ذلك قول من أبطل الشرط وأثبت النكاح بحديث بريرة السالف ، حيث أجاز البيع وأبطل الشرط ، فلما أبطل من الشروط ما ليس في كتاب الله كان من اشترط شروطا خلاف كتاب الله أولى أن تبطل .
من ذلك أن الله أباح للرجال النكاح أربعا ووطء ما ملكت يمينه بقوله : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين [المؤمنون : 6 ] فإذا شرطت تحريم ما أحل الله له بطل الشرط وثبت النكاح ، ولما كان للرجل إذا عقد نكاح امرأة أن ينقلها حيث يصلح أن ينقل إليه مثلها ويسافر بها ، كان اشتراطها عليه ذلك غير أحكام المسلمين في أزواجهم ، وذلك غير لازم للزوج .
وأما معنى : "أحق الشروط " إلى آخره فيحتمل أن يكون معناه المهور التي أجمع أهل العلم على أن للزوج الوفاء بها ، ويحتمل أن يكون ما شرط على الناكح في عقد النكاح ، فيما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ، وإذا احتمل الحديث معاني كان
[ ص: 481 ] ما وافق ظاهر الكتاب والسنة أولى ، وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في كتاب الله ، فهذا أولى معنييه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وإن كان في هذه الشروط يمين بطلاق أو عتق وجب ذلك عليه ولزمه عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيين ، وعند كل من يرى الطلاق قبل النكاح بشرط النكاح لازما ، وكذا العتق ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي والجمهور .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي : كل شرط في نكاح فالنكاح يهدمه ، إلا الطلاق . ولا يلزمه شيء من هذه الأيمان عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي [لأنه ] لا يرى الطلاق قبل النكاح لازما ولا العتق قبل الملك ، واحتج بقوله : "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل " ومعناه : ليس في حكم الله وحكم رسوله لزوم هذه الشروط ; لإباحة الله تعالى أربعا من الحرائر ، وإباحته ما شاء بملك اليمين ، وإباحته أن يخرج بامرأته حيث شاء ، فكل شرط يحظر المباح فهو باطل .
وسئل nindex.php?page=showalam&ids=16338ابن القاسم عن الشروط التي تبطل النكاح إذا قارنته ، فقال : لا نزيد ، لا حصر لها في العدد ، فأما حصرها بالنفقة فبعضه يفسخ كلا نفقته ، وبعضه لا كأن لا يخرجها من دارها .