التوضيح لشرح الجامع الصحيح

ابن الملقن - عمر بن علي بن أحمد الأنصاري

صفحة جزء
4864 [ ص: 495 ] 60 - باب: البناء في السفر

5159 - حدثنا محمد بن سلام ، أخبرنا إسماعيل بن جعفر ، عن حميد ، عن أنس قال : أقام النبي - صلى الله عليه وسلم - بين خيبر والمدينة ثلاثا يبنى عليه بصفية بنت حيي ، فدعوت المسلمين إلى وليمته ، فما كان فيها من خبز ولا لحم ، أمر بالأنطاع فألقي فيها من التمر والأقط والسمن ، فكانت وليمته ، فقال المسلمون إحدى أمهات المؤمنين أو مما ملكت يمينه ؟ فقالوا : إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين ، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت يمينه فلما ارتحل وطى لها خلفه ، ومد الحجاب بينها وبين الناس . [انظر : 371 - مسلم: 1365 - فتح: 9 \ 224 ] .


ذكر فيه حديث أنس في بنائه - عليه السلام - بصفية ، وقد سلف في المغازي .

وفيه من الفقه : جواز البناء في السفر كما ترجم ، وجواز بقاء المسافرين على العالم والسلطان اليومين والثلاثة ، وليس ذلك من الحابس ظلما لهم ، ولا قطعا بهم عن سفرهم ; لأن الثلاثة الأيام سفر ، وما زاد حضر ، فإن حبس الرئيس جنده أكثر من ثلاثة أيام في حاجة عرضت خشي عليه الحرج والإثم .

وفيه : أن البقاء مع الثيب عند البناء بها ثلاثة سنة مؤكدة في السفر والحضر ; من أجل حبس الشارع الجيش ثلاثة أيام ليأتي على الناس علم ذلك .

وفيه : جواز إبطال الأشغال ; لإجابة الدعوة وإقامة سنة النكاح ; لأنهم أبطلوا سفرهم لإقامة ابتناء الشارع ، وكذلك يلزم أهل المزوج وإخوانه عونه على النكاح وإن قطع ذلك بهم عن بعض أشغالهم .

وفيه : الحكم بالدليل .

التالي السابق


الخدمات العلمية