وقد أسلفنا هذا الحديث قريبا في باب ضرب الدف في النكاح ، وقد اتفق العلماء على جواز اللهو في وليمة النكاح ، كضرب الدف وشبهه ما لم يكن محرما ; وخصت الوليمة بذلك ليظهر النكاح وينتشر ، فتثبت حقوقه وحرمته . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا بأس بالدف والكبر في الوليمة ; لأني أراه خفيفا ، ولا ينفع ذلك في غير العرس . وقد سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن اللهو يكون فيه البوق ، فقال : إن كان كبيرا مشهرا فإني أكرهه ، وإن كان خفيفا فلا بأس بذلك . قال nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ : ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره إلا مثل ما يقول نساء الأنصار ، أو رجز خفيف مثل ما كان من جوابهم ، وسيأتي الخوض في ذلك قريبا .
واعلم أنه وقع في آخر ترجمة الباب في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : ودعائهن بالبركة ، وتوبع عليه . والحديث الذي أورده لا يطابقه ، نعم حديث nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - السالف في باب الدعاء للنساء يطابقه .