5166 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير قال : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16581عقيل ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب قال : أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=654768أنه كان ابن عشر سنين مقدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة ، فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - فخدمته عشر سنين ، وتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا ابن عشرين سنة ، فكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل ، وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزينب ابنة جحش ، أصبح النبي - صلى الله عليه وسلم - بها عروسا ، فدعا القوم فأصابوا من الطعام ، ثم خرجوا وبقي رهط منهم عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فأطالوا المكث ، فقام النبي - صلى الله عليه وسلم - فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا ، فمشى النبي - صلى الله عليه وسلم - ومشيت ، حتى جاء عتبة حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، ثم ظن أنهم خرجوا ، فرجع ورجعت معه ، حتى إذا دخل على nindex.php?page=showalam&ids=15953زينب فإذا هم جلوس لم يقوموا ، فرجع النبي - صلى الله عليه وسلم - ورجعت معه ، حتى إذا بلغ عتبة حجرة nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وظن أنهم خرجوا ، فرجع ورجعت معه فإذا هم قد خرجوا فضرب النبي - صلى الله عليه وسلم - بيني وبينه بالستر ، وأنزل الحجاب . [انظر : 4791 - مسلم: 1428 - فتح: 9 \ 230 ] .
(وقال nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف : قال لي النبي - صلى الله عليه وسلم - : "أولم ولو بشاة" ) سلف مسندا غير مرة .
قلت : قال فيه nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين مرة : شيخ صالح لا بأس به ، إلا أنه يروي عن ضعفاء ، ويكتب من حديثه الرقاق . وقال العجلي : كوفي ثقة . وقال الجوزجاني : لا بأس به [في ] السير وحسن له nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=843679 "عليكم بقيام الليل " .
وخرج nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم حديثه في "مستدركه " ، وذكر nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم أن nindex.php?page=showalam&ids=17070مروان بن معاوية الفزاري رواه عن عوف ، عن الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس مثله مرفوعا . وقال أبوه : إنما هو الحسن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مرسل .
وفي مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد من حديث الحسن ، عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاصي ودعي إلى ختان فأبى أن يجيب ، فقيل له ، قال : إنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولا ندعى له .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة ، عن جرير ، عن ليث ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : كان nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يطعم على ختان الصبي ، وروي عن الحسن من وجوه .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وقوله : "الوليمة حق " يعني : أن الزوج يندب إليها وتجب عليه وجوب سنة وفضيلة ، قال : ولا أعلم أحدا أوجبها فرضا ، وإنما هي على قدر الإمكان والوجود لإعلان النكاح .
وهذه الوليمة كانت على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بنت حيي في السفر مرجعه من خيبر ، قيل nindex.php?page=showalam&ids=9لأنس : فبأي شيء أولم ؟ قال : بسويق وتمر .
قلت : قوله : (ولا أعلم ) . إلى آخره قد علمه غيره .
nindex.php?page=showalam&ids=13790فللشافعي قول أنها واجبة ، وقد أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أيضا ، وهو مشهور مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي . وفي حديث nindex.php?page=showalam&ids=16423ابن بريدة ، عن أبيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=702802 "يا علي ، لابد للعرس من وليمة " .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فرض على كل من تزوج أن يولم بما قل أو كثر .
قال : وهو قول أبي سليمان وأصحابنا .
وما أسلفناه عن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ذكره ابن التين .
وأما nindex.php?page=showalam&ids=13439ابن قدامة فقال في "المغني " : يستحب لمن تزوج أن يولم ولو
[ ص: 510 ] بشاة . ولا خلاف بين أهل العلم في أن الوليمة في العرس سنة مشروعة ، وليس بواجبة في قول أكثر أهل العلم . وقال بعض أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : هي واجبة ; لأنه - عليه السلام - أمر بها عبد الرحمن ; ولأن الإجابة إليها واجبة ، فكانت واجبة . ولنا أنه طعام لسرور حادث فأشبه سائر الأطعمة ، والخبر محمول على الاستحباب ; بدليل ما ذكرنا وكونه أمر بشاة ، (فلا ) خلاف أنها لا تجب ، وما ذكروه من المعنى لا أصل [له ] ، ثم هو باطل .
فرع :
الإجابة إليه فرض عين ، وقيل : كفاية . وقيل : سنة .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : فرض على من دعي إلى وليمة أو طعام فليجب ، إلا من عذر ، فإن كان مفطرا ففرض عليه أن يأكل ، فإن كان صائما فليدع الله لهم .
قلت : nindex.php?page=showalam&ids=11862أبو الزبير لم يذكر في هذا أنه سمعه من nindex.php?page=showalam&ids=36جابر ، ولا هو من رواية nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عنه ; فبطل الاحتجاج به ، ولو صح لكان الخبر الذي فيه إيجاب الأكل زائدا على هذا ، وزيادة العدل مقبولة لا يحل تركها . وعنده أن الأكل واجب .
[ ص: 511 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لم يختلف العلماء في وجوب الإجابة في وليمة العرس ، واختلفوا فيما عداها .
قلت : قاله قبله أبو عمر أيضا ، أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس ، واختلفوا فيما سوى ذلك ، والخلاف ثابت في مذهبنا كما سلف .
قال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : ولا خلاف أنه لا حد لأقلها ولا لأكثرها .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب : اختلاف فعله - صلى الله عليه وسلم - في هذه الولائم المختلفة يدل على أنه يجب على قدر الشأن في ذلك الوقت .
وعند nindex.php?page=showalam&ids=11868أبي الشيخ من حديث علي بن يزيد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - رضي الله عنه - : شهدت عرسات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فلم أر فيها عرسا أفضل من عرس nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ، جيء بكبش من الخمس ودقيق شعير ، فأكلنا ، وسائر عرساته يبسط لنا نطع فينثر عليه زبيب أو تمر ، فنأكل .
وقد أسلفنا أن الوليمة على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية لم يكن فيها لحم ، إنما هو الحيس فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغيره ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : بسويق وتمر .
[ ص: 512 ] وليس في قوله nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف : nindex.php?page=hadith&LINKID=663384 "أولم ولو بشاة " منعا لما دون ذلك ، وإنما جعل الشاة غاية في التقليل ; ليساره وغناه ، وأنها مما يستطاع عليها ولا تجحفه ; ألا ترى أنه أولم على nindex.php?page=showalam&ids=199صفية بحيس كما سلف ليس فيها خبز ولا لحم ، وأولم على غيرها بمدين من شعير ، ولو وجد حينئذ شاة لأولم بها ; لأنه كان أجود الناس وأكرمهم .
قلت : ويحتمل أنه قال له ذلك لعسر الصحابة حين هجرتهم ، وكان أول قدومه ، فلما توسعوا بفتح خيبر وشبه ذلك أولم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الحيس وشبهه ; ليبين الجواز . ويؤخذ من حديث nindex.php?page=showalam&ids=38ابن عوف الوليمة بعد البناء مطلقا غير مقيدة وقد سلف ويأتي .
فصل :
حقيقة الوليمة : الطعام المتخذ للعرس مشتقة من الولم ، وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين ، قاله الأزهري وغيره .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12585ابن الأعرابي : أصلها تمام الشيء واجتماعه ، والفعل منه : أولم .
وفي "المحكم " : هي طعام العرس والإملاك . وقيل : هي كل طعام صنع لعرس ، وغيره . قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : كل دعوة دعي إليها رجل ، والختان ، وحادث سرور من تركها لم يبن لي أنه عاص كما تبين في وليمة العرس ، قال : ولا أحفظ أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قد أجاب إلى دعوة في غير وليمة ، ولا أعلمه أولم على غير عرس .
[ ص: 513 ] والوليمة أنواع ذكرتها في "لغات المنهاج " فراجعها .
فصل :
قوله في الحديث : (فكان أمهاتي يواظبنني على خدمة النبي - صلى الله عليه وسلم - ) أي : يحملنني ويبعثنني على ملازمة خدمته والمداومة عليها ، وروي بالطاء المهملة والهمز من المواطأة على الشيء على خدمته .