هذا الحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في أربعة أبواب:
أولها: قريبا في باب: رفع الصوت في المساجد، فقال: حدثنا أحمد، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، ثم ساقه، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد هذا فيه أقوال:
[ ص: 572 ] أحدها: هو ابن صالح المصري، قاله nindex.php?page=showalam&ids=12757ابن السكن، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: قيل: هو المصري. وقيل: هو nindex.php?page=showalam&ids=12279أحمد بن عيسى التستري، [ ص: 573 ] ولا يخلو أن يكون واحدا منهما، فقد روى عنهما في "الجامع" ونسبهما في مواضع.
وقال nindex.php?page=showalam&ids=15094الكلاباذي: قال لي أبو أحمد الحافظ: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري هو ابن أخي ابن وهب، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم: من قال هذا غلط ووهم، وقال ابن منده: كلما قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري: nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، هو ابن صالح، وإذا حدث عن ابن عيسى نسبه، ولم يخرج عن ابن أخي ابن وهب في "الصحيح" شيئا ويؤيد من قال أنه nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود: هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=12180أبو نعيم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح عنه، ثم قال: رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب.
ثانيها: في الإشارة بالصلح، ولفظه: عن كعب: أنه كان له دين على عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي فلقيه فلزمه حتى ارتفعت أصواتهما فمر بهما النبي - صلى الله عليه وسلم.. الحديث.
ثالثها: في الملازمة عن nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير عن nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال غيره: حدثني nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث حدثني جعفر؛ وعنى بالغير: nindex.php?page=showalam&ids=16442عبد الله بن صالح كاتب الليث.
رابعها: في الإشخاص، في باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض، وكأنه أخذ ذلك من قوله: (فارتفعت أصواتهما) فإن ظاهره أن ذلك منه.
[ ص: 574 ] نعم، ذلك ظاهر في حديث الأشعث مع خصمه أنه لا يتورع، وقد أدخله في الباب معه، وهو ظاهر فيه.
وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في البيوع معطوفا بعد أن وصله، فقال: روى nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث قال: حدثني جعفر، فذكره، وفي nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي: رواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري أن كعبا.. فأرسله.
أحدها: أبو حدرد اسمه سلامة، وقيل: عبد، وقيل: أسيد. ذكره nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي.
وولده عبد الله مدني صحابي على الأصح، شهد الحديبية فما بعدها، مات سنة إحدى أو اثنتين وسبعين عن إحدى وثمانين سنة، وفي الصحابة حدرد بن أبي حدرد، وقيل: في نسبه كنسب هذا -فيكون أخاه- بصري له حديث في nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود.
وكعب: سلمي شاعر أحد السبعين الذين شهدوا العقبة، والثلاثة الذين تيب عليهم، ووهم من قال: شهد بدرا، مات بالمدينة بعد الأربعين، أو إحدى وخمسين عن سبع وسبعين، وابنه عبد الله قائد [ ص: 576 ] أبيه لما عمي، ثقة تابعي مات سنة سبع أو ثمان وتسعين.
ثانيها:
معنى (تقاضى): طلبه بالدين، وأراد قضاءه.
و(سجف) بكسر السين المهملة وفتحها، ثم جيم، ثم فاء، وهو الستر كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13247ابن سيده، وقيل: هو الستران المقرونان، بينهما فرجة، وكل باب ستر بسترين هرويين فكل شق منه سجف، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16935الطبري: الرقيق منه يكون في مقدم البيت، ولا يسمى سجفا إلا أن يكون مشقوق الوسط كالمصراعين. وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: هو الباب.
وظاهر هذه الرواية أنه قال ذلك للغريم، وفيها تعيين مقدار الدين.
رابعها:
فيه: دلالة على إباحة رفع الصوت في المسجد ما لم يتفاحش؛ لعدم الإنكار منه - صلى الله عليه وسلم؛ فإن تفاحش كان ممنوعا؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن رفع الأصوات في المسجد؛ روي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر وغيرهما، وإن ضعفت، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك: لا بأس أن يقضي الرجل الرجل في المسجد رهنا فأما بمعنى التجارة والصرف، فلا أحبه.
خامسها:
فيه الاعتماد على الإشارة لقوله: (وأومأ إليه) أي: الشطر، وإنها بمنزلة الكلام إذا فهمت لدلالتها عليه، فصح على هذا يمين الأخرس، ولعانه وعقوده إذا فهم عنه ذلك، وهذا الأمر منه - صلى الله عليه وسلم - على جهة الإرشاد إلى الصلح، وهو صلح على الإقرار المتفق عليه؛ لأن نزاعهما لم يكن في الدين إنما كان في التقاضي، وأما الصلح على الإنكار، فأجازه nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك، وهو قول الحسن، وأبطله nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وابن أبي ليلى.
قوله: ("قم فاقضه") أمر إيجاب؛ لأن رب الدين لما أطاع بوضع ما أمر به تعين على المديون أن يقوم بما بقي عليه لئلا يجتمع على رب الدين وضيعة ومطل، وهكذا ينبغي أن يبت الأمر بين المتصالحين، فلا يترك دينهما علقة ما أمكن.
ثامنها:
فيه أيضا: أن الحاكم إذا سمع قول الخصمين أن يشير عليهما بالصلح، ويأمرهما به وأنه إذا ثبت عنده عسر المديون يأمر بالوضيعة؛ لقطع الخصوم، وإصلاح ذات البين.
تاسعها:
قوله: (حتى كشف سجف حجرته) كذا هنا، وفي أخرى: (مر بهما)، فيحتمل أنه مر بهما أولا، ثم إن كعبا أشخصه للمحاكمة في المسجد، فهناك نظر إليهما من سجف الحجرة.