وسلف في الجهاد في باب فكاك الأسير ; والعاني : الأسير .
ثالثها :
حديث nindex.php?page=showalam&ids=11820أبي الأحوص ، عن الأشعث ، عن معاوية بن سويد ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب - رضي الله عنهما - : أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بسبع ، ونهانا عن سبع . . الحديث .
سلف في الجنائز ، وقال فيه : وعن المياثر والقسية . ثم قال : تابعه nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=11814والشيباني عن أشعث في إفشاء السلام .
nindex.php?page=showalam&ids=11820وأبو الأحوص اسمه : سلام بن سليم الحنفي الكوفي ، مات سنة تسع وسبعين ومائة ، وفيها مات nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=15743وحماد بن زيد ، وخالد بن عبد الله الطحان .
والتسميت بالسين المهملة والمعجمة .
والمياثر : [ثياب ] حمر كانت من مراكب العجم ، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=13417ابن فارس . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : هو ما يغشى به عيدان السرج من الأحمر .
[ ص: 523 ] والقسية : بتشديد السين ، ثياب يؤتى بها من مصر فيها الحرير .
والإستبرق : غليظ الديباج ، وغلط nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي فقال : هو الحسن من رقته . وقيل : أصله استبره ، ونهى عنه تأكيدا له ، ثم حرم الديباج كله .
ويأتي بعده . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
nindex.php?page=showalam&ids=45و (أبو أسيد ) بضم الهمزة اسمه مالك بن ربيعة بن البدن ، وقيل : البدي ، وقيل : اسم البدن : عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج ، أخ الأوس ، قيل : إنه آخر من مات من البدريين سنة ستين أو سنة خمس وستين ، له عقب بالمدينة وبغداد .
وأم أسيد هذه هي أم المنذر وأسيد ، واسمها : سلامة بنت وهب بن سلامة بن أمية ، ذكرها أهل النسب ولم يذكرها أحد من جملة الصحابة . وقد صح أن ابنها الذي حنكه النبي - صلى الله عليه وسلم - لما جيء به إليه ; فدل أن لها صحبة لا جرم ذكرها الذهبي فيهم ، ولم يذكر اسمها فقال : أم أسيد الأنصارية امرأة أبي أسيد ، ذكر عرسها nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
[ ص: 524 ] وقولها : (أنقعت ) . قال الجوهري : نقع الماء في الموضع استنقع ، وأنقعني الماء : أرواني ، وأنقعت الشيء في الماء ، ويقال : طال إنقاع الماء واستنقاعه حتى اصفر .
وقوله : (وهي العروس ) . قال صاحب "العين " : رجل عروس في رجال عرس ، وامرأة عروس في نساء عراس ، قال : والعروس نعت استوى فيه المذكر والمؤنث ، ما داما في تعريسهما أياما إذا عرس أحدهما بالآخر ، وأحسن ذلك أن يقال للرجل : معرس ; لأنه قد أعرس ، أي : اتخذ عرسا .
إذا تقرر ذلك ، فالوليمة طعام العرس كما سلف . ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال اتفاق العلماء على وجوب الإجابة إليها ، وسبقه إليه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر ، والخلاف فيه مشهور عندنا كما سلف ، وله شروط منها : ألا يكون هناك منكر ، وقد رجع nindex.php?page=showalam&ids=10 (ابن مسعود ) nindex.php?page=showalam&ids=12 (وابن عمر ) لما رأيا التصاوير -كما سيأتي - ومحل الخوض فيها كتب الفروع .
[ ص: 525 ] والمراد بإجابة الداعي في العرس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : ذلك في العرس خاصة ; لإفشاء النكاح ، وكره لأهل الفضل أن يجيبوا للطعام يدعون إليه ، يريد في غير العرس .
وهو ما اختلف فيه العلماء في غير العرس من الدعوات ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وأصحابه : يجب إتيان وليمة العرس ، ولا يجب إتيان غيرها من الدعوات .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إجابة وليمة العرس واجبة ، ولا أرخص في ترك غيرها مثل : النفاس ، والختان ، وحادث سرور . ومن تركها فليس بعاص .
وقال أهل الظاهر : كل دعوة فيها طعام واجب .
حجتهم حديث أبي موسى nindex.php?page=showalam&ids=48والبراء - رضي الله عنهما - ، وهما عامان في كل دعوة ، وتأوله nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والكوفيون على العرس خاصة ; بدليل حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر - رضي الله عنهما - أنه - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=654775 "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها " . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أيضا .
قال nindex.php?page=showalam&ids=13055ابن حبيب : وقد أبيحت الوليمة أكثر من يوم ، وأولم nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين ثمانية أيام ، ودعا في بعضها nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، كذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين .
والذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي وغيره : سيرين ، كما ستعلمه .
وكره قوم ذلك أياما وقالوا : اليوم الثاني فضل والثالث سمعة .
وأجاب الحسن رجلا دعاه في اليوم الثاني ، ثم دعاه في الثالث فلم يجبه ، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب وحصب الرسول . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود وفي رواية : قال : أهل رياء وسمعة .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود : نهينا أن نجيب من يرائي بطعامه .
وقول من أباحها بغير توقيت أولى ; لقول nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : ولم يوقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوما ولا يومين . وذلك يقتضي الإطلاق ومنع التحديد ; إلا بحجة يجب التسليم لها .
ولم يرخص العلماء للصائم في التخلف عن إجابة الوليمة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إذا كان المجيب مفطرا أكل ، وإن كان صائما دعا . واحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - :
وفعله nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ومد يده وقال : بسم الله كلوا ، فلما مد القوم أيديهم ، قال : كلوا فإني صائم .
وقال قوم : ترك الأكل مباح ، وإن لم يصم أجاب الدعوة ، وقد أجاب nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب ولم يأكل ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : أرى أن يجيبه في العرس وحده إن لم يأكل أو كان (صائما ) . وحجته : حديث nindex.php?page=showalam&ids=36جابر السالف .
فصل :
ذكر في الترجمة : الوليمة سبعة أيام . ولم يأت به في الحديث ، وقصد الرد على من أنكر اليوم الثالث ، فاستدل على ذلك بإطلاق إجابة الداعي من غير تقييد ، فاندرج فيه السبعة المدعى أنها ممنوعة ، روى nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=11804أبي أسامة ، عن هشام ، عن حفصة قالت : لما تزوج أبي سيرين دعا الصحابة سبعة أيام ، فلما كان يوم الأنصار دعاهم وفيهم : nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت .
قال هشام : وأظنها قالت : nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ، فكان أبي صائما ، فلما طعموا دعا أبي وأمن القوم .
[ ص: 528 ] وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث محمد عن حفصة أن سيرين عرس بالمدينة ، فأولم فدعا الناس سبعا ، وكان ممن دعا nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، وهو صائم ، فدعا لهم بخير وانصرف . وكذا ذكره nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد ، إلا أنه لم يذكر حفصة في إسناده . وقال nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب : ثمانية أيام . والأول أصح .
وقوله : (ولم يوقت النبي - صلى الله عليه وسلم - يوما ولا يومين ) كأنه لم يصح عنده فيه حديث nindex.php?page=showalam&ids=9أنس السالف ، ومثله أحاديث أخر :
أحدها : حديث الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من بني ثقيف كان يقال : له معروف -أي : يثنى عليه خير ، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه - أنه - عليه السلام - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=675177 "الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، واليوم الثالث رياء وسمعة " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، ولما ذكر nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في "تاريخه الكبير " زهيرا هذا قال : لا يصح إسناده ولا يعرف له صحبة .
قال أبو عمر : في إسناده نظر يقال : إنه -يعني حديثه - هذا مرسل ، وليس له غيره .
وقال الباوردي : روي عنه حديث واحد لم يثبت : "الوليمة أول يوم حق " اختلف أصحاب الحسن عنه في رواية هذا الحديث ، وليس يعرف في الصحابة .
قلت : قد ذكره فيهم nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم الرازي والبستي nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم والفلاس وابن زبر وابن قانع والعسكري والأزدي nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=12757وابن السكن ، وذكره أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12211ابن أبي خيثمة في "تاريخه الأوسط " ، والبغويان ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد في "مسنده الكبير " ، وابن عبسة وقال : لا أعلم لزهير غيره . nindex.php?page=showalam&ids=12180وأبو نعيم nindex.php?page=showalam&ids=13564وابن منده ومحمد بن سعد كاتب الواقدي ، وذكر غير واحد أن الحسن روى عنه . ودخول nindex.php?page=showalam&ids=16508عبد الله بن عثمان بينهما لا يضره ; لأنه معدود أيضا من الصحابة عند nindex.php?page=showalam&ids=12168أبي موسى المديني ، وقال أبو القاسم الدمشقي : أدرك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، واستشهد باليرموك . وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي عن الحسن عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مرسلا ، فاعتضد .
[ ص: 530 ] ثانيها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=663386 "طعام أول يوم حق ، وطعام يوم الثاني سنة ، وطعام يوم الثالث سمعة ، ومن سمع سمع الله به " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وقال : لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله البكائي ، وزياد كثير الغرائب والمناكير . وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع : زياد مع شرفه (يكذب ) في الحديث .
قلت : هو من فرسان الصحيحين ، وأثنى عليه جماعة .
ثالثها : حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=675177 "الوليمة أول يوم حق ، والثاني معروف ، والثالث رياء وسمعة " أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه ; وفي إسناده عبد الملك بن حسين النخعي ، أبو مالك الواسطي ، استشهد به nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وتكلم فيه غير واحد .