قال nindex.php?page=showalam&ids=13863البزار: هذا الحديث كلامه منكر، ونكرته أن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش لم يقل: حدثنا أبو صالح. (فأحسب أنه) أخذه عن رجل غير ثقة، وأمسك عن ذكر الرجل، فصار الحديث ظاهر إسناده حسنا، وكلامه منكر لما فيه، ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يمدح هذا الرجل ويذكره بخير، وليس للحديث عندي أصل .
[ ص: 11 ] وفيما ذكره نظر، ولعل نكارته من قوله: إنها تصوم وأنا شاب. فلا (أصبر) ، فإنه قد سلف في قصة الإفك أنه لا يأتي النساء -أعني: nindex.php?page=showalam&ids=4262صفوان بن المعطل- فإنه معارض . وأما قوله فيه: إنه لا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. فلعل المراد قرب طلوعها; لأن صلاته - عليه السلام - كانت بغلس، فصلاته بالنسبة إليه كالطلوع.
فصل:
قد ذكرنا رواية nindex.php?page=showalam&ids=11998أبي داود وغيره أنها في التطوع، ولم يظفر به المهلب، وإنما قال: هو المراد بحديث nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عند العلماء كما ترجم له; لإجماعهم على أن الزوج ليس له أن يمنعها من أداء الفرائض اللازمة .
[ ص: 12 ] وقوله: ("لا تصوم إلا بإذنه") محمول على الندب لا على الإلزام، وإنما هو من حسن المعاشرة، وخوف المخالفة التي هي سبب البغضة، ولها أن تفعل من غير الفرائض ما لا يضره ولا يمنعه من واجباته بغير إذنه، وليس له أن يعطل عليها شيئا من طاعة الله إذا دخلت فيه بغير إذنه. قلت: ظاهره التحريم، ويؤيده رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري الآتية في باب لا تأذن في بيته. "لا يحل" .
ومراعاة حق الزوج واجبة، وله تحليلها من حج وعمرة مطوعين لم يأذن فيه، وفي الفرض قولان: أظهرهما كذلك.
قال : وفيه حجة nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك ومن وافقه في أن من أفطر في صيام التطوع عامدا عليه القضاء; لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له. وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق، حيث قالوا: لا قضاء عليه .
وفيه: أن حقوق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير.