[ ص: 14 ] كلها مالا وبدنا مما يوجب سخط الرب جل جلاله، إلا أن يتغمدها بعفوه، فالزوج إنما بذل العوض عن الاستمتاع، فإذا منعت فقد ظلمته، والظالم ملعون، قال تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين [هود: 18].
وفيه: جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على وجه الإرهاب له; لئلا يواقع الفعل، فإذا واقعه يدعا له بالتوبة والهداية.
ومنها: حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه -: لعن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المسوفة والمعلة، أما المسوفة فهي
[ ص: 15 ] التي إذا أرادها زوجها قالت: سوف وسوف، والمعلة -وفي لفظ (المفسلة) - هي التي إذا أرادها زوجها قالت: إني حائض، وليست بحائض . أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في كتاب "النساء" من حديث يحيى بن العلاء، عن العلاء، به، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في كتاب "العشرة" ويحيى هذا ضعيف، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي بلفظ: nindex.php?page=hadith&LINKID=936670 "إذا أراد أحدكم امرأته فلا تمنعه نفسها وإن كانت على رأس تنور أو ظهر قتب" .
وله من حديث محمد بن طلحة عن الحكم بن عمرو، عن ضرار بن عمرو، عن أبي عبد الله الشامي، عن nindex.php?page=showalam&ids=155تميم الداري مرفوعا: "حق الزوج على زوجته أن تطيع أمره، وأن تبر قسمه، ولا تهجر فراشه، وألا تخرج إلا بإذنه، وألا تدخل عليه ما يكره" .
وفيه: "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تبيت ليلة حتى تعرض نفسها على زوجها" قيل: وما عرضها نفسها؟ قال: "إذا نزعت ثيابها وألزقت جلدها بجلده، فقد عرضت نفسها عليه" فقال: هذان الحديثان باطلان .
وفي الباب من الأحاديث: منها عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر مرفوعا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12455ابن أبي الدنيا ، ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، أخرجه أبو بكر جعفر الفريابي في كتاب "النكاح". ومنها عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب مرفوعا، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11963القرطبي في "تذكرته" بلفظ: "إن طالب العلم، والمرأة (المطيعة) لزوجها، والولد البار لوالديه، يدخلون الجنة بغير حساب" .