4899 [ ص: 18 ] 86 - باب: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه
5195 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11931أبو اليمان، أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16108شعيب، حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد، عن nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - nindex.php?page=hadith&LINKID=654796أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة عن غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره". ورواه nindex.php?page=showalam&ids=11863أبو الزناد أيضا عن موسى، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في الصوم. [انظر: 2066 - مسلم: 1026 - فتح: 9 \ 295].
وأبوه هو أبو عثمان التبان، مولى المغيرة بن شعبة، استشهد به البخاري، وروى له في "الأدب" ، وأخرج له أصحاب السنن خلا ابن ماجه، واسمه سعيد، وقيل: عمران . وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من حديث يحيى بن سعيد وابن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري ومن وجه آخر عن nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد . وقد سلف حكم صومها بغير إذنه في الباب الماضي.
قال nindex.php?page=showalam&ids=12887ابن المرابط: وهذه النفقة هي الخارجة عن المعروف الزائد على العادة; بدليل قصة هند "بالمعروف" وحديث: "إن للخازن فيما أنفق أجرا، وللزوجة أجرا" . يعني: بالمعروف، وهذا النصف يجوز أن يكون الواجب لها بالنفقة، ويجوز أن يكون الذي أبيح لها أن تتصدق بالمعروف.
[ ص: 20 ] وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي: ما أنفقت على نفسها من ماله بغير إذنه فوق ما يجب لها غرمت شطره، يعني: قدر الزيادة على الواجب لها، قال: وذلك أن نفقتها معاوضة، فهي تتقدر بما يوازيها من العوض، فإن جاوزت ذلك ردت الفضل عن مقدار الواجب .
وقوله: "فلها نصف أجره". مؤول على أنها خلطت من ماله بالنفقة المستحبة لها حتى كانا شطرين، فرغب في الإطراح عن حصة الصدقة، وأن تطيب نفسه بها; لينقلب أجرها له، وهذا لا يدفع أن تكون غرامة زيادة بما أنفقت لازمة لها إن لم تطب نفس الزوج بها، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: ما أنفقت بالمعروف مما يجب على الزوج لها. وقيل: (إن) خلطت نفقتها بنفقته وتصدقت من ذلك، فلها نصف الأجر وله نصفه. وهذا ليس بشيء; لأن النفقة إنما للزوج فيها النصف.
قال ابن التين: والصحيح قول nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي: وذلك أن لها أجر المناولة وأداء الواجب الذي انتفع الزوج منه.
[ ص: 21 ] وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه سئل: المرأة تصدق من مال زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، وأما من ماله فلا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب: أذن للمرأة أن تصدق من بيت زوجها باليسير. وقد سلف إيضاح ذلك في الزكاة.