كذا في الأصول وفيه: واضربوهن إلى آخره، وفي كتاب nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال وابن التين وقوله تعالى: واضربوهن أي: ضربا غير مبرح، وكلاهما صحيح، والمبرح بكسر الراء: الشاق، ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال، عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة: غير شائن. وعن الحسن: غير مؤثر ، وهو معنى ما ذكرته.
وقوله: ("ثم يجامعها") لم ينهه عن ذلك، وإنما أخبر أنه قد يبدو له فيجامعها فيأتيها وهي كارهة، فلا يجد منها المودة التي تكون عند الوطء، وهو تقبيح الضرب وقرب ما يناقضه; لقلة الرياضة بذلك; لأن المرأة إذا عرفت قرب الرجعة وسرعة الفيئة، لم تعبأ بأدبه، ولا يقع فيها ما ندبه الله إليه من رياضتها، ويدل على ذلك طول هجرانه - عليه السلام - لأزواجه المدة الطويلة، ولم يكن ذلك يوما ولا يومين ولا ثلاثة، وكذلك كان هجرانه - عليه السلام - والمسلمين لكعب بن مالك حتى
قال بعض أهل العراق: أمر الله تعالى بهجرهن وضربهن; تذليلا منه للنساء وتصغيرا لهن على إيذاء بعولتهن، ولم يأمر في شيء من كتابه بالضرب صراحا إلا في ذلك، وفي الحدود العظام، فساوى معصيتهن لأزواجهن بمعصية أهل الكبائر، وولى الأزواج ذلك دون الأئمة، وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينات من الله للأزواج على النساء، وإنما يكره من ضرب النساء التعدي فيه والإسراف، كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=15351المهلب قال: وقد بين الشارع ذلك فقال: "ضرب العبد" من أجل الرق فوق ضرب الحر; لتباين حالتيهم; ولأن ضرب النساء إنما جوز من أجل امتناعها على زوجها من المباضعة.
واختلف في وجوب ضربها في الخدمة، والقياس يوجب أنه إذا جاز في (المباضعة) جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروف ، وأما nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال: لا يلزمها أن تخدم زوجها في شيء أصلا: لا في عجين، ولا في طبيخ، ولا كنس، ولا فرش، ولا غزل ولا غير ذلك. ثم نقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11956أبي ثور أنه قال: عليها أن تخدمه في كل شيء.
ويمكن أن يحتج له بالحديث الصحيح أن فاطمة شكت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما تجد من الرحى، وبقول (أسماء) : كنت أخدم nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير .
[ ص: 41 ] ولا حجة فيهما; لأنه ليس فيهما أنه - عليه السلام - أمرهما، إنما كانتا متبرعتين ، وقد سلف قريبا في باب موعظة الرجل ابنته اختلاف العلماء في ضرب النساء، واختلاف الآثار فيهم، وبيان مذاهبهم، وسنذكر منه نبذة قريبا.
فصل:
قوله: ("ثم يجامعها") جاء في لفظ آخر: "لعله يعانقها" ، وفي nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي صحيحا: "ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه" .
وقوله: ("جلد العبد") جاء في nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي: "جلد البعير" أو قال: "جلد العبد".
فصل:
جاء في الضرب أيضا من حديث لقيط بن صبرة: nindex.php?page=hadith&LINKID=102371 "ولا تضرب ظعينتك ضرب أمتك" أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، وفي لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان: "كضربك إبلك" ، ولعله تصحيف منه. ومن حديث عمرو بن الأحوص: "واضربوهن ضربا غير مبرح". صححه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي ، وأخرجه من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وعمر.
روى nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في "المعرفة" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=2عمر النهي عنه. قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي: يحتمل أن يكون نهى عنه على اختيار النهي، وأذن فيه بأن يكون مباحا لهم الضرب في الخوف. واختار لهم أن يضربوا لقوله: (لن يضرب خياركم). ويحتمل أن يكون قبيل نزول الآية بضربهن،
وفي قوله: "جلد العبد" بيان أن النكاح رق ويد وملك وحكم كنوع من أنواع العبودية، كما نبه عليه nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي، ولكن فيه فضل الاشتراك في المنفعة واستحقاق العوض عليها; ولذلك أذن الرب تعالى في تأديب الزوج للمرأة; بفضل القوامية عليها فيما ينبغي، كما يجب ويجوز من غير تعد ولا حيف، ولا عمل بحكم الغضب، ولا في سبيل التشفي والانتقام .
[ ص: 43 ] ما يؤذي: لا تبديل لخلق الله ، فباللطف أولا أنجح; لأن الضرب يزيد في الإعراض، فإن لم يحصل فالتهديد. وإلا فما ربك بظلام للعبيد وما أحسن ما حكي عن سعيد بن حرب أنه أراد (تزوج) امرأة فقال لها: إني سييء الخلق. فقالت: أسوء منك خلقا من أحوجك أن تكون سييء الخلق. فقال: أنت امرأتي.
فصل:
راوي هذا الحديث عبد الله بن زمعة، هو ابن الأسود بن المطلب الأسدي ابن أخت أم سلمة، أحد الأشراف، كان يأذن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعنه: عروة وأبو بكر بن عبد الرحمن، وهو من الأفراد .