وقوله: (فتمعط شعرها) العرب تقول: معط الشعر وامعط معطا إذا تمرط، ومعطته: نتفته، والأمعط من الرجال: السنوط. قال nindex.php?page=showalam&ids=11970أبو حاتم: والذئب يكنى أبا معيطة. وفي كتاب "العين": ذئب أمعط: خبيث; لأن شعره تمعط فتأذى بالذباب .
[ ص: 45 ] ثم الحديث رد على من جوزه من أصحابنا بإذن الزوج، وفي "مسند nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد" من حديث nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود - رضي الله عنه -: نهى عنه إلا من داء .
والتحريم إما لكونه تدليسا، أو شعار الفاجرات، أو تغيير خلق الله. ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه، وقد قالت nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - لو كان في وجه بنات أخي لأخرجته (ولو شعرة) . وفي لفظ: سئلت عن قشر الوجه فقالت: إن كان شيء ولدت وهو بها فلا يحل لها إخراجه، وإن كان في شيء حدث فلا بأس بقشره. وفي لفظ: إن كان للزوج فافعلي. ونقل nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر، ما لم يكن الوصل شعرا .
وفيه: عدة أحاديث أفردت بالتأليف، وصحح nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان منها حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس - رضي الله عنهما - ، nindex.php?page=showalam&ids=13064وابن حزم حديث nindex.php?page=showalam&ids=2546خزيمة بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس أيضا ، وحسن nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر .